طعن
رقم
114
لسنة
25
القضائية
صادر
بتاريخ05/07/2004
(نقض
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس خليفة
سعد الله
المهيري
والمستشاران
إمام البدري
ورضوان عبد
العليم
مرسي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,245
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,245
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,206
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,217
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
أولا
:
عن
الطعن المقدم
من النيابة
العامة.
وحيث
إن الطعن
إستوفي الشكل
المقرر في
القانون ذلك
بأن طعن
النيابة
العامة بناء
على أمر سمو
رئيس الدولة
حفظه الله على
ما هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة
إستنادا إلى
سلطته
الدستوريه
لايسرى في حقه
ميعاد الطعن
في قانون
الاجراءات
الجزائية.
وحيث
أن مبنى الطعن
المقدم من
النيابة
العامة
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسيب ذلك
بأن الحكم
أقام قضاءه
بالبراءة على
مالايسوغه
مما يعيبه بما
يستوجب نقضه
والاعادة.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أنه يتعين على
الطاعن أن
يبين في صحيفة
الطعن تعريفا
وافيا بسبب
الطعن نافيا
عنه الغموض
والجهالة
بحيث يبين منه
العيب الذي
يعزوه للحكم
المطعون فيه
وموضعه منه
وأثره في
قضائه
فلاتكفى في
هذا الصدد
الاسباب
العامة
والعبارات
المرسلة التي
قد يوصم بها أى
حكم دون ما
تحديد ولما
كانت النيابة
العامة
الطاعنة لم
تبين ماهية
الفساد
والقصور في
الحكم
المطعون فيه
فان ماتنعاه
النيابة يكون
غير
مقبول.
هذا
فضلاً عن أن
الحكم
المطعون فيه
قد أورد الأسس
التي أقام
عليها قضاءه
ببراءة
المطعون
ضدهما ورفض
الدعوى
المدنية
–
بعد أن أورد
بعض المبادى
القانونية
–
في قوله (وحيث
إن المتهمين
المستأنفين
أنكرا مااسند
إليهما وأنكر
البنك
المستأنف
علمه بأن
المحررات
مزورة وحيث
إنه وإن كانت
هذه المحررات
تحت يده
وبحوزته الا
أن ذلك لا يؤدى
إلى أنه كان
يعلم أنها
مزورة ما لم
يقم دليل قطعي
على علمه بهذا
التزوير وقد
جاءت الأوراق
والتحقيقات
خلوا من هذا
الدليل سيما
وأن بعض هذه
المحررات
محررة بأوراق
تعود إلى
مؤسسة المدعى
بالحق المدني
وممهورة
بخاتم
المؤسسة مما
يحمل على
الاعتقاد
بأنها صحيحة
وليست مزورة
وليس
العكس.
وحيث
إنه ما أسند
إلى المتهم
الثاني من أنه
ساعد وشارك
بهذا التزوير
بناء على
اتفاق مسبق
بينه وبين
المزور
المجهول
والبنك
المستأنف
كونه هو الذي
قام بمطابقة
لتوقيع
المستأنف ضده
على هذه
المحررات
وتوقيعه
المحفوظ لدى
البنك وأشر
عليها بأنها
مطابقة فان
عمله هذا
لايرقى إلى
درجة الاتفاق
المسبق على
التزوير بينه
وبين البنك
والشخص
المجهول الذي
قام بالتزوير
كونه موظف
بالبنك وعمله
يتطلب منه
مطابقة
التوقيع
بالنظر وليس
بأدوات كالتي
يستعملها
أصحاب
الإختصاص
وإنما يتطلب
منه في عمله أن
يقوم به وفق ما
يقوم به أى
موظف عادى
يقوم بنفس
عمله أى يتطلب
منه عناية
أمثاله من
الموظفين في
مثل وظيفته
وكان عمله
يتطلب منه
مقاونة
التوقيع مع
التوقيع
المحفوظ لديه
ولما كانت
الخبرة قد
أثبتت أن
التوقيع مزور
بطريق
المحاكاة مما
يجعل من الصعب
عليه أن يتحقق
من صحة
التوقيع
بالعين
المجردة
بمجرد
المطابقة
بينهما
وحيث
أن من المقرر
شرعا وقانونا
أن احكام
الادانه
يتعين ان تبنى
على الجزم
واليقين وأنه
إذا تطرق الشك
إلى الدليل
يتعين الحكم
بالبراءة..
وحيث إن ما
إسند
للمستأنفين
مبنى على الشك
والريب والظل
ليس إلا وهذا
لا
يكفي
لادانتهما..
ومن ثم يتعين
قبول
الاستئنافين
موضوعا
وإلغاء الحكم
المستأنف
والغضاء
مبراءتها
ورفض الدعوى
المدنية..
) لما كان ذلك
وكان يكفي في
المحاكمة
الجنائية أن
يتشكك القاضي
في صحة إسناد
التهمة إلى
المتهم لكي
يقضى له
بالبراءة
ورفض
الدعوى
المدنية
إذ مرجع الأمر
في ذلك إلى ما
يطمئن إليه في
تقدير الدليل
ما دام الظاهر
من الحكم أنه
أحاط بالدعوى
عن بصر
وبصيره.
وكان
من المقرر أن
الأهمال في
تحرى الحقيقة
مهما كانت
درجته
لابتحقق به
القصد
الجنائي في
جريمة
التزوير وكون
المتهم صاحب
المصلحة
الوحيدة في
تزوير لتوقيع
المدعى
بالحقوق
المدنية لا
يكفى للادانه
بجريمة
التزوير ما
دام أنه ينكر
وخلا تقرير
المضاهاة من
أنه محرر
بخطه.
كما
أن من المقرر
أن جريمة
إستعمال
الورقة
المزوره
لاتقوم
الابثبوت علم
من استعملها
بأنها مزوره
ولا يكفي مجرد
تمسكه بها
أمام الجهة
التي قدمت لها
مادام لم يثبت
أنه هو الدى
قام بتزويرها
أو شارك في هذا
الفعل.
لما
كان ذلك وكان
من المقرر
كذلك أن نفى
القصد
الجنائي
متمثلا في
العلم
بالتزوير هو
من الموضوع
الذي يستعل به
قاضيه مادام
سانفا.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أورد واقعة
الدعوى على
نحو يبينى منه
أن المحكمة
محصت الدعوى
وأحاطت
بظروفها
وبأدلة
الثبوت التي
قام عليها
الإتهام
وواذنت بينها
وبين أدلة
النفى ثم
افصحت من بعد
عن عدم
اطمئنانها
إلى أدلة
الثبوت
وإنتتفاء
القصد
الجنائي لدى
المطعون
ضدهما
للاسباب
السائغة التي
أوردتها على
ما سلف بياته
والتي تكفى
لحمل النتيجة
التي خلفى
إليها فان ما
يثيرة
النيابة
الطاعنه يكون
غير مقبول لما
كان ذلك فان
طعن النيابة
العامة يكون
على غير أساس
متعينا رفضه
موضوعاً.
ثانياً:
عن الطعن
المقدم من
المدعى
بالحقوق.
حيث
أن الطعن
استوفي الشكل
المقرر
المدنيه في
القانون.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
أنه إذ قضى
بالغاء الحكم
المستأنف
وبراءة
المطعون
ضدهما مما
اسند إليهما
ورفض دعواه
المدنية قد
شأبه البطلان
والقصور في
التسبب
والفساد في
الاستدلال
ذلك بأن
القاضي
.......
الارضى
النعيمي رئيس
الدائرة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
هو بداته الذي
كان رئيسا
للهيئه التي
فصلت في
الاستئناف
رقم
56
لسنة
2002
مدني مستعمل
أبوظبي والذي
كان بدور بين
نفس الخصوم
حول صحة
المستندين
محل الجريمة
وجاء الحكم
قاصرا في بيان
واقعة الدعوى
وتجاهل
الأدله على
ثبوت التهمة
فلم يأخذ بها
أو تناقشها او
يبني حجته في
إطراحها وأسس
قضاءة
بالبراءة على
أسباب غير
سائفة ذلك مما
يعيب الحكم
المطعون فيه
في يستوجب
نقضه نما خصوص
الدعوى
المدنية
والاعادة.
وحيث
إن المادة
206
من قانون
الاجراءات
الجزائية قد
حددت الاحوال
التي يمتنع
على القاضي أن
يشترك في نظر
الدعوى وفي
الحكم فيها
لما بينها
وبين وظيفة
القضاء من
تعارض وكان
أساس وجوب
إمتناع
القاضي عن نظر
الدعوى هو
قيامه بعمل
يجعل له رأيا
في الدعوى أو
معلومات
شخصية تتعارض
مع ما يشترط في
القاضي من خلو
الذهن عن
موضوع
ليستطيع ان
يزن حجج
الخصوم وذنا
مجردا لأنه
إذا ما كشف
القاضي عن
إقتناعه برأي
معين في
الدعوى قبل
الحكم فيها
فانه يفقد
صلاحيته
للحكم وكانت
الحكمة من هذا
النص وجوب
مراعاتها
لاتكون إلا
إذا إتصل
القاضي
بموضوع
الدعوى أو
تصدى للفصل
فيه أما إذا
إقتصر دوره
على القيام
باجراء أو
إصدار حكم لا
يتصل
بموضوعها
ولايدل على أن
له رأيا فيه
فإن ذلك لايعد
مانعاله من
نظر موضوع
الدعوى لما
كان ذلك وكان
يبين من
الأوراق أن
البنك الوطني
العماني أقام
الاستئناف
رقم
56/2002
عن الحكم
الصادر من
محكمة أبوظبي
في النظلم رقم
115/2001
أبوظبي والذي
أيد الأمر على
عريضه رقم
21
/2001
فيما قضى به من
رفض طلب توقيع
الحجز الخفطي
على أموال
وحسابات
وإيرادات
المشاريع
الخاصة ببعض
شركات
المستأنف عبد
الله راشد
إضافه إلى
أمور اخرى
إنتهى إلى
الغاء الأمر
فيما فيما قضى
به من رفض طلب
توقيع الحجز
التحفظي
وبتوقيعه على
الأموال
المبينة به
واورد في
اسبابه مانصه
(أن ما اثاره
المستأنف ضده
من طعن
بالتزوير غير
جدى حسبما
تبين للمحكمة
من ظاهر
الأوراق وآية
ذلك أن طعنه
بالتزوير
إنما إنصب على
توقيعه حال أن
البادى
للمحكمة أن
هذا العقد
المطعون عليه
قد ذيل بخاتم
منسوب صدوره
لمؤسسة
أبوقراعة
لصيانة آبار
النفط ولم
يطعن على
الخاتم بثمة
مطعن وإنما
انصب الطعن
بالتزوير على
التوقيع فقط )
فإن ما اورده
الحكم من ذلك
لا يدل على أن
القاضي أبدى
رأيا يمنعه من
القضاء في
موضوع الدعوى
الجنائية
بتزوير هذا
المستند إذ
هـذه
الملاحظة في
ذاتها ليس
معناها أن من
أثبتها مقتنع
بتزوير
المستند وأن
متهما بعينه
هـو الذي
إرتكبه بل هو
لايعدو أن
يكون اثباتا
لواقعة مادية
صرف
لما
كان ذلك وكان
من المقرر أن
القاضي
الجنائي عملا
المادة
216
من قانون
الاجراءات
الجزائية
الصادر
بالقانون رقم
35
لسنة
1992
ليس ملزما
بيان الواقعة
الجنائيه
التي قضى فيها
بالبراءة
وكما انه غير
ملزم بيبانها
إذا قضى
بالبراءه
ورفضى دعوى
التعويض
المقامة من
المدعى
بالحقوق
المدنيه معا
حسبه أن يكون
حكمه مسببا
تسبيبا كافيا
وهـو الحال في
الدعوى
المطروحة.
كما
لا تلتزم
المحكمة بان
ترد على كل
دليل من أدلة
الإتهام لأن
في إغفال
التحدث عنه ما
يفيد حتما
أنها إطرحته
ولم ترفيه ما
تطمنى معه إلى
الحكم
بالادانة
ومن
ثم فلا يعيب
الحكم
المطعون فيه
وهو يقضى
بالبراءة مع
ما يترتب على
ذلك من رفض
الدعوى
المدنية عدم
تصديه لما قد
يكون المدعى
بالحقوق
المدنية قد
ساقه من قرائن
تشير إلى ثبوت
الاتهام
مادامت
المحكمة قد
قطعت في أصل
الواقعة
وتشككت في
ثبوت التهمة
على المتهمين
للاسباب
الساتعه التي
أوردتها فان
مايثيره
الطاعن في هذا
الشأن يكون
غير
قويم.
لما
كان ما تقدم
بإن طعن
المدعى
بالحقوق
المدنية يكون
على غير أساس
متعينا رفضه
موضوعا
ومصادرة مبلغ
التأمين.