طعن
رقم
358
لسنة
25
القضائية
صادر
بتاريخ02/10/2004
(شرعي
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الصديق أبو
الحسن
والمستشاران
علي الدميري
وإمام
البدري.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,22
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,23
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,233
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,23
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,233
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
تقرير
التلخيص الذي
تلاه القاضي
المقرر
وبعد
المداولة
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الواقعات
تتحصل على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
ومن سائر
الأوراق في أن
النيابة
العامة أقامت
المطعون
ضدها
.....
و.....
لأنهما في يوم
2/10/2002
وتاريخ
سابق عليه
بدائرة أبو
ظبى- المتهمان
معاً
–
وهما
مسلمان غير
حليلين
اختليا
ببعضهما خلوه
غير شرعية.
المتهم الأول
فقط مجدي (1) وهو
مسلم بالغ
عاقل شرب
الخمر دون
ضرورة شرعية
تبيح له ذلك. (2)
أتى فعلاً من
شأنه الإخلال
بالآداب
العامة بأن
حاز
المشروبات
الكحولية
بقصد
استعمالها.
وطلبت
عقابهما
بمقتضى أحكام
الشريعة
الإسلامية
والمادة
58/4
من قانون
العقوبات
المحلي رقم
1/1970
–
المعدل
بالقانون
5/1983.
وبجلسة
6/ 1/ 2003 حكمت محكمة
أول درجة
حضوريا- أولاً
- بإدانة
المتهم الأول
بجريمة شرب
الخمر،
وبمعاقبته
عنها تعزيرا
بالجلد تسعا
وسبعين جلدة
ثانيا : بإدانة
المتهمين
الأول
والثانية
بجريمة
إتيانهما
أفعالا مخلة
بالآداب
العامة،
ومعاقبتهما
عنها تعزيراً
بالحبس مدة
سنة واحدة لكل
منهما، تبدأ
من تاريخ
توقيف كل
منهما، مع
إبعاده عن
البلاد فور
تنفيذها
العقوبة.
وبمصادرة
الخمور
مضبوطة
وإتلافها
بمعرفة
النيابةالعامة.
وأمرت بحفظ
الحق المدني
للمتضرر من
الجريمة في
الرجوع على
المتهمين
بالتعويض
المناسب.
فاستأنف
عادل....
برقم
73/2003
ضد المحكوم
عليهما مجدي
وحسناء.
واستأنف مجدي
برقم
79/2003
وحسناء
برقم 652/2003 كلاهما
ضد النيابة
العامة.
وبجلسة
31/5/2003
حكمت المحكمة
بضم
الاستئنافات
معاً وبقبول
الاستئنافين
79، 652/2003 وعدم قبول
الاستئناف
73/2003
شكلاً وفي
الموضوع برفض
الاسئتنافين
79، 652/2003 فطعن
........
بالنقض.
وأودعت
النبابة
العامة مذكرة
برأيها.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بأسباب
حاصلها
مخالفة
القانون
والإخلال بحق
الدفاع،
ويقول في بيان
ذلك أنه سبق أن
ادعى مطالبا
بالتعويض عن
كل الأضرار
الواقعة عليه
من الجريمة،
وحفظ حقه في
التعويض في
مذكرته
المؤرخة
27/12/2002
المقدمة منه
للنيابة
العامة، وأن
المحكمة لم
تحل الأوراق
للنيابة
العامة
لاتخاذ
شئونها فيها
بالنسبة لما
نسب للمتهمين
من حيازتهما
لصور وخطابات
مخلة بالآداب
العامة.
ولم تحقق
رغبته في
الإدلاء
بأقواله عما
نسب
للمتهمين،
فما انتهى
إليه الحكم
المطعون فيه
من عدم قبول
استئنافه على
سند من عدم
ادعائه مدنيا
لدي النيابة
العامة،
ومحكمة درجة
يخالف
القانون
والواقع في
الدعوى مما
يعيب الحكم
ويوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
من المقرر وفق
نص المادة
22
من قانون
الإجراءات
الجزائية
35/1992
أن ( لمن لحقه
ضرر شخصي
مباشر من
الجريمة أن
يدعى بالحقوق
المدنية قبل
المتهم أثناء
جمع
الاستدلالات
أو مباشرة
التحقيق، أو
أمام المحكمة
التي تنظر
الدعوى
الجزائية في
أية حالة كانت
عليها
الدعوى، وإلي
حين قف باب
المرافعة
فيها، ولا
يقبل منه ذلك
أمام المحكمة
الاستئنافية )
ونص
المادة
23/1
منه بأنه (يجوز
لكل من المتهم
والنيابة
العامة
استئناف
الأحكام
الصادرة في
الدعوى
الجزائية من
المحاكم
الابتدائية...)
ونص المادة
233
منه بأنه (يجوز
لكل من المدعي
بالحقوق
المدنية
والمسئول
عنها والمؤمن
لديه والمتهم
استئناف
الأحكام
الصادرة في
الدعوى
المدنية من
المحكمة
الابتدائية
فيما يختص
بالحقوق
المدنية
وحدها إذا
كانت
التعويضات
المطلوبة
تزيد على
النصاب الذي
يحكم به
القاضي
نهائيا، أو
إذا وقع بطلان
في الحكم أو في
الإجراءات
أثر في الحكم)
مما يدل على أن
الأصل في
الدعاوى
الجزائية أنه
لا يجوز لغير
المتهم أو
النيابة
العامة الطعن
بالاستئناف
في الأحكام
الصادرة
فيها، ولا
يجوز لغير
المدعي
بالحقوق
المدنية أو
المسئول عنها
أو المؤمن
لديه أو
المتهم
استئناف
الأحكام
الصادرة في
الادعاء
المدني
المقدم في
الدعوى
الجزائية،
كما أنه إذا لم
يباشر الطاعن
دعواه
المدنية قبل
المتهم أمام
محكمة أول
درجة وقصر
طلباته على
مجرد حفظ حقه
في الادعاء
المدني فإنه
لا تتوافر له
الصفة
بالاستئناف
في الحكم
الصادر ضد
المتهم.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيها
أنه قضى بعدم
قبول استئناف
الطاعن رقم
73/2003
بأنه اكتفى في
تصريحه في
محضر
الاستدلال
باتهام زوجته
بممارسة
الدعارة
والزنا
والخيانة
الزوجية
واتهامه كذلك
المتهم الآخر
بذلك
–
وتضمن محضر
جلسة أول درجة
بتاريخ
6/1/2003
حضوره بصفته
الشخصية،
والولي
الطبيعي على
ابنيه،
واقتصاره في
طلبه على حفظ
الحق المدني
له
–
بصفته زوجا
للمتهمة
ووالد ابنيه
–
في الرجوع على
المتهمين
بالتعويض
المناسب، لوم
يتقدم في أي
مرحلة من
مراحل الدعوى
السابقة على
صدور الحكم
المطعون فيه
بطلب تعويض عن
ضرر ما أصابه
أو أصاب ابنيه
من الأفعال
الإجرامية
موضوع الدعوى
الجزائية أو
يتقدم بهذا
الطلب إلى
مأمور الضبط
القضائي
أثناء مرحلة
جمع
الاستدلال،
أو إلى محكمة
أول درجة
أثناء نظرها
الدعوى
الجزائية
المقامة من
طرف النيابة
العامة وبذلك
يكون غير طرف
في الدعوى
بصفته مدعيا
بالحق المدني
مما يتعين معه
عدم قبول
استئنافه
المقيد برقم
73/2003.
وهذه أساب
سائغة ولها
سندها من
الأوراق،
سيما وأن
ماذكرة
الطاعن
المؤرخة
27/12/2002
والتي عرضها
على السيد
وكيل النيابة
بتاريخ
29/12/2002
قصر طلبه فيها
بتمسكه أمامه
بحفظ حقه
المدني بصفته
الشخصية
وبصفته الولي
الطبيعي علي
ابنيه
–
برفع دعوى
مدنية
بالمطالبة
بكافة
التعويضات عن
الأضرار
السابقة علي
القبض على
المتهمين،
وكذلك الحالة
والمستقبلية
والتي ستستمر
علي مر الزمن،
ولم يحدد فيها
مقدار ما
يطالبه به،
وقد خلت
الدعوى من
ادعاء مدني
صريح في أي
مرحلة من
مراحلها حسب
الإجراءات
المتبعة
قانونا
–
فيكون قضاء
الحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
استئناف
الطاعن متسقا
وصحيح
القانون،
ويكون النعي
على غير
أساس.
ولما
تقدم يتعين
رفض
الطعن.