طعن
رقم
81
لسنة
24
القضائية
صادر
بتاريخ11/10/2004
(نقض جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس خليفة
سعد المهيري
والمستشاران
رضوان عبد
العليم مرسي
ومحمد مجدي
الجندي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,118
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,133
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,118
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة.
وحيث
إن واقعة
الطعن تخلص في
أن الطاعن
تقدم بشكوى ضد
المطعون ضده
يتهمه فيها
بخيانة
الأمانة
لتحصيله
إيرادات
البناية
التابعة
للشاكي بموجب
توكيل رسمي
واختلاسها
لنفسه
–
وادعى مدنيا
قبل المشكو في
حقه.
والنيابة
العامة ندبت
خبيراً
حسابياً في
الدعوى لفحص
البلاغ انتهى
إلى عدم ثبوته.
وبتاريخ
16/7/2001
قررت النيابة
العامة حفظ
الشكوى
إدارياً
لخلوها من
الجريمة.
فطعن الشاكي
في هذا القرار
بالاستئناف
أمام محكمة
ابوظبي
الاتحادية
الإستئنافية
التي قضت
بجلسة
14/8/2002
بقبول
الاستئناف
شكلاً ورفضه
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
وألزمت
المستأنف
بالرسم
والمصاريف.
وبتاريخ
11/9/2002
طعن الشاكي في
هذا الحكم
بطريق النقض
وأودع صحيفة
طعنه وسدد
الرسوم
والتأمين.
وحيث
إن المطعون
ضده دفع بعدم
جواز الطعن
لأن القضاء
المطعون عليه
لم يفصل في
جريمة وإنما
انصب على قرار
صادر من
النيابة
العامة قابل
للاستئناف
فحسب.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود، ذلك أن
قضاء هذه
المحكمة قد
جرى
–
على أن مؤدى نص
المادة
118
من قانون
الإجراءات
الجنائية أن
الأمر الذي
تصدره
النيابة
العامة بأن لا
وجه لإقامة
الدعوى بعد
التحقيق الذي
أجرته يعني
عدم إحالة
الدعوى إلى
المحكمة
المختصة وهو
أمر ذو طبيعة
قضائية
باعتباره
تصرفاً في
التحقيق
فيكون عملاً
قضائياً
كالحكم يترتب
عليه حقوقاً
وتكون له حجية
في إنهاء
الدعوى.
ولهذا
أجاز القانون
للمدعى
بالحقوق
المدنية
استئناف
الأمر بألا
وجه لإقامة
الدعوى في
الحالات التي
نصت عليها
المادة
133
من القانون
المشار إليه
ومن ثم يكون
القضاء
الصادر من
محكمة
الاستئناف في
هذه الخصومة
له كل صفات
الحكم لتوافر
كل أركان
وصفات الحكم
فيه.
لما كان ذلك،
وكان الثابت
من الأوراق أن
قرار النيابة
العامة بحفظ
الشكوى
إدارياً في
الطعن الماثل
إنما صدر بعد
أن اتخذت فيها
إجراء من
إجراءات
التحقيق
بندبها
خبيراً ومن ثم
فإن القرار
الصادر منها
بالحفظ بعدئذ
يكون في
حقيقته
قراراً بعدم
وجود وجه
لإقامة
الدعوى ويكون
الطعن بالنقض
في الحكم
الصـادر في
استئنافه
جائزاً الأمر
الذي يتعين
معه رفض هذا
الدفع.
وحيث
إن الطعن قد
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
أنه إذ قضى
بتأييد الأمر
الصادر من
النيابة
العامة بعدم
وجود وجه
لإقامة
الدعوى في
شكواه ضد
المطعون ضده
بخيانة
الإقامة قد
شابه قصور في
التسبيب، ذلك
لأن هذا الأمر
خلا من أسبابه
التي أقيم
عليها مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن المادة
118
من قانون
الإجراءات
الجزائية قد
أوجبت في
الأمر الصادر
من النيابة
العامة بأن لا
وجه لإقامة
الدعوى أن
يبين " اسم
المتهم ولقبه
وسنه ومحل
ميلاده ومحل
إقامته
ومهنته
وجنسيته
وبيان
الواقعة
المنسوبة
إليه ووصفها
القانوني " وأن
" يشتمل الأمر
على الأسباب
التي بنى
عليها
....
" وإذ كان
الأمر الماثل
الصادر من
النيابة
العامة بأن لا
وجه لإقامة
الدعوى لعدم
الجناية
–
وهي ضمن
الحالات التي
أوردتها
المادة
133
أ.ج سالفة
الذكر
–
قد خلا فعلا من
بيان واقعة
الدعوى
والأسباب
التي بنى
عليها ومن
جميع
البيانات
التي نص عليها
القانون عدا
اسم المتهم
ولقبه مما
يعيبه بما
تنتفي معه
الغاية منه
الأمر الذي
يصمه
بالبطلان وإذ
أيد الحكم
المطعون في
هذا الأمر
الباطل فإن
البطلان يمتد
إليه بدوره
بما يوجب نقضه
والإحالة.