طعن
رقم
335
لسنة
32
القضائية
صادر
بتاريخ01/11/2004
(امن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيث العوض
والمستشاران
شهاب عبد
الرحمن
الحمادي
ومحمد محرم
محمد.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,207
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,124
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,208
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,38
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,51
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,51
بعد
مطالعة
الأوراق،
وسماع
المرافعة
الشفوية،
والمداولة.
من
حيث إن واقعة
الدعوى تخلص
فيما يتعلق
بالإتهامات
المسندة إلى
المتهمين عدا
الإتهام
الأخير
–
حسبما تبين
للمحكمة من
مطالعة
أوراقها وما
تم فيها من
تحقيقات وما
دار بشأنها
بجلسة
المحاكمة
–
في أن
المعلومات
التي وردت إلى
الرائد حماد
أحمد الحمادي
مدير فرع
جرائم
السرقات
بإدارة شرطة
أبوظبي تفيد
أن المتهمين
الثالث
والرابع
يحوزان عملة
بحرينية
قديمة
ويرغبان في
بيعها وتم
الإتفاق
معهما عن طريق
أحد مصادره
السرية على
شراء تلك
العملة على
إتمام الصفقة
في مقر مؤسسة
بيفرلي هليز
بشارع السلام
بناية برج
أرزنة طابق
المكاتب
2
مكتب رقم
8
بأبوظبي فسطر
ذلك في محضرا
حرره بتاريخ
22/6/2004
الساعة
2
مساءً طلب فيه
من النيابة
العامة الإذن
له بضبط
المذكورين
وتفتيش
شخصهما ومن
يتواجد معهما
وكذا تفتيش
السيارة التي
يستقلانها
لضبط تلك
العملات وأي
ممنوعات تظهر
عرضا حال ذلك
وإذ أذنت
النيابة
العامة له أو
من يتدبه أو من
يندبه أو
يعاونه من
مأموري
الضبطية
القضائية
المختصين
قانوناً في
ذات التاريخ
الساعة
2.45
مساءً
ونفاذاً لهذا
الإذن إنتقل
الرائد عبد
العزيز عبد
الله بإدارة
شئون الأمن
بالإدارة
العامة لشرطة
أبوظبي في ذات
التاريخ
الساعة
3.30
مساءاً حيث
تمت مقابلته
بالمذكورين
على أنه راغب
الشراء
العملات
سالفة الذكر
فعرضا عليه
مبلغ مائتي
ألف دينار
بحريني كانت
داخل حقيبة
سفر صغيرة
زرقاء اللون
كما عرض عليه
المتهم
الثالث شراء
عملة كويتية
قديمة وعندئذ
تم القبض
عليهما وحرر
محضرا أثبت
فيه تلك
الوقائع.
وحيث
إن الواقعة -
على السياق
آنف البيان- قد
قام الدليل
على صحتها
وثبوتها في حق
المتهمين
جميعاً
وسلامة
إسنادها
إليهم وذلك من
شهادة كل من
الرائد عبد
العزيز عبد
الله والرائد
إبراهيم محمد
الضاني ومما
قرره
المتهمين في
محاضر جمع
الإستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة ومما
أورته تقارير
المختبر
الجنائي.
فقد
شهد الرائد
عبد العزيز
عبد الله
بالإدارة
العامة لشرطة
أبوظبي بأنه
قد وردت
معلومات من
مصدر سري تم
التأكد من
صحتها عن وجود
عمله بحرينية
معروضه للبيع
وبعد حصول إذن
من النيابة
العامة تم ضبط
المتهمين
الثالث
والرابع
وبحوزتهما
مائتي ألف
دينار بحريني
بعد أن أوهمها
بأنه مشتري
الصفقة.
وشهد
الرائد
إبراهيم محمد
الضاني
بإدارة شرطة
أبوظبي بما
يؤيد شهادة
الأول وأضاف
أنه تم ضبط
المتهمين
الثاني
والخامس
بسيارة
المتهم
الأخير وإن
المتهم الأول
هو الذي قام
بإدخال
العملة
المضبوطة إلى
داخل البلاد
عن طريق وضعها
في إطار كاوتش
لسيارة
تويوتا لاند
كروزر وأن
المذكور على
علاقة صداقة
مع المتهمين
الثاني
والخامس وإن
المتهم
الخامس هو
وسيط الصفقة
وأنه تم ضبط
مائتي ألف
دينار بحريني
ورقة من
العملة
الكويتية فئة
العشرين
دينار.
وحيث
إنه بسؤال
المتهم
الثالث شفيق
عبد القادر
محمد صالح
كاظم في محضر
جمع
الإستدلالات
قرر أن المتهم
الخامس أحمد
عبد الله كان
قد سبق أن
أخبره في وقت
سابق على وجود
أحد الأشخاص
لديه دنانير
بحرينية ألغى
التعامل بها
ويرغب في
بيعها ثم
تقابل مع
المتهم
الثاني مشير
بالته وسلمه
عينات من تلك
العملة ثم
تعرف على
المتهم
السادس عز
الدين حسان
أحمد الذي
وعده بالبحث
عن مشتري لتلك
العملة وأن
المتهم الأول
أحضر مائتي
ألف دينار
بحريني والتي
تم ضبطها معه
والمتهم
الرابع وأضاف
أنه بإتمام
الصفقة يكون
نصيبه في
العموله مائة
وإثنان ألف
درهم والمتهم
الخامس مثله
والمتهم
السادس أربعة
وأربعون ألف
وستة وسبعون
درهم والمتهم
الرابع أربعة
عشر ألف
وستمائه
وإثنان
وتسعون درهم.
أما المتهم
الأول فيكون
من نصيبه باقي
العموله.
وإذ
سئل المتهم
سالف الذكر (
الثالث شفيق
عبد القادر
محمد صالح ) في
تحقيقات
النيابة
العامة ردد
مضمون ما سبق
أن قرره في
محضر جمع
الإستدلالات.
وحيث
أنه بسؤال
المتهم
الرابع زكريا
ناصر حسين قرر
أنه ألتقى
بالمتهم
السادس
–
عز الدين حسان
أحمد الذي
أبلغه بأن
هناك من لديه
عمله بحرينية
بطل التعامل
بها ويرغب في
بيعها إلى أن
تم الإتفاق مع
أحد الأشخاص
على شرائها
وفي يوم الضبط
إتصل بالمتهم
السادس الذي
إتصل بالمتهم
الثالث الذي
حضر ومعه
المتهم
الخامس
ومعهما
العملة
المضبوطة.
وبسؤاله في
تحقيقات
النيابة
العامة أنكر
علمه بإبطال
التعامل
بالعملة
المضبوطة
–
مكرراً باقي
أقواله التي
وردت في محضر
جمع
الإستدلالات.
وحيث
إنه بسؤال
المتهم
الثاني مشير
بالته في محضر
جمع
الإستدلالات
أن المتهم
الأول والذي
يعمل في
السعودية
إتصل به في وقت
سابق وطلب منه
الحضور إلى
المملكة
العـربية
السعودية
وبالفعل توجه
إليها حيث
إلتقى به
وتحادثا في
شأن عملة
بحرينية بطل
التعامل بها
تعود لأحد
السعوديين
يرغب في بيعها
وطلب منه
مساعدته في
إيجاد مشتري
لها وبعد
عودته لدولة
الإمارات
تقابل مع
المتهم
الثالث
والخامس
ووعده الثالث
بالبحث عن هذا
المشتري ثم
أبلغه بوجود
هذا المشتري
بواسطة
المتهم
الخامس وأبلغ
المتهم الأول
بذلك الذي
أرسل له عينات
من العملة
المذكورة
سلمها للمتهم
الثالث الذي
أبلغه فيما
بعد بوجود
المشتري فقام
بدوره بإبلاغ
المتهم
الخامس بذلك
وتم تحديد
موعد إبرام
الصفقة وحضر
المتهم الأول
حاملاً مائتي
ألف من العملة
المذكورة ثم
تم الإتصال
بالمتهم
الثالث شفيق
عبد القادر
كاظم واختتم
أقواله بأن
عمولة الصفقة
هي درهم واحد
عن كل دينار
بحريني توزع
بينه
والمتهمين
الثالث
والخامس.
وإذ
سئل المتهم
الأول عماد
محمود عبد
المعطي في
محضر جمع
الإستدلالات
أن فاتح
المتهم
الثاني
بالحديث عن
العملة- موضوع
الدعوى- وطلب
منه البحث عن
مشتري
وبالفعل عاود
الإتصال به
مبلغاً إياه
بوجود هذا
المشتري وطلب
منه إحضار
المبلغ فأحضر
مائتي ألف
دينار بحريني
حيث تم ضبطه
على النحو
الوارد
بالأوراق. وفي
تحقيقات
النيابة
العامة إعترف
بإدخاله
العملة
المضبوطة إلى
البلاد
وقدرها مائتي
ألف دينار
بحريني
بإخفائها في
إطار كاوتشوك
خاص بسيارة
وذلك بغرض
عرضها للبيع
بدولة
الإمارات
وأنه
والمتهمين
الثاني
والثالث
والخامس سوف
يحصلون على
عمولة من هذه
الصفقة.
وحيث
إنه لدى سؤال
المتهم
الخامس أحمد
عبد الله هادي
الحسيني في
محضر جمع
الإستدلالات
أن المتهم
الثاني مشير
بالته طلب منه
إيجاد مشتري
لعمله
بحرينية بطل
التعامل بها
في حضور
المتهم
الثالث شفيق
عبد القادر
كاظم الذي وعد
بإيجاد هذا
المشتري وفي
يوم الضبط
أحضر المتهم
الثاني
المبلغ
المضبوط ثم
تقابل هو
والمتهم
الثاني
بالمتهم
الأول حيث تم
الضبط وأضاف
أن عمولة
الصفقة سوف
تقسم عليه
والمتهم
الأول
والمتهم
الثاني
والرابع
السادس- وفي
تحقيقات
النيابة
العامة أنكر
مساهمته في
ترويج العملة
المضبوطة وأن
كان يعلم
بأنها غير
متداولة.
وإذ
سئل المتهم
السادس عز
الدين حسان
أحمد في محضر
جمع
الإستدلالات
قرر أن المتهم
الثالث طلب
منه إيجاد
مشتري لعملة
بحرينية بطل
التعامل بها
وسلمه بعض
أوراق هذه
العملة على
سبيل " العينة "
وقام بدوره
بتسليم بعضها
إلى المتهم
الرابع
.........
الذي أبلغه
بوجود مشتري
للعملة
المذكورة
فأبلغ المتهم
الثالث بذلك
ثم ألتقى يوم
الضبط مع
المتهمين
الثالث
والرابع إلى
أن تم ضبطهم
على النحو
الوارد
بالأوراق. وفي
تحقيقات
النيابة
العامة أنكر
ما أسند
إليه.
وأورد
تقرير
المختبر
الجنائي
المؤرخ
7/7/2004
أن الورقة
المالية فئة
العشرون
دينار كويتي
صحيحة وتم
إلغاء
التعامل بها
كما أورى
التقرير
المؤرخ
10/8/2004
أن الأوراق
المالية فئة
العشرين
دينار بحريني
المضبوطة
مزيفة بأسلوب
الطباعة
بدرجة عالية
من الإتقان
مما يجعلها
يجوز على
الشخص العادي
وقد تم إلغاء
التعامل
بالأوراق
المالية
الصحيحة
المناظرة
للأوراق
المضبوطة.
وحيث
إن الدعوى
نظرت على
النحو المبين
بمحاضر جلسات
هذه المحكمة
حيث مثل جميع
المتهمين عدا
الخامس بجلسة
30/8/2004
ودفع الحاضر
مع المتهم
الثاني بعدم
إختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
وبجلسة
6/9/2004
طلبت النيابة
العامة تعديل
القيد
بإستبدال
المادة
207
من قانون
العقوبات
بالمادة
204
منه وأنكر
جميع
المتهمون
الإتهام
المسند إليهم
وعلى مدار
الجلسات قدمت
النيابة
العامة مذكرة
ضمنتها الرد
على الدفع
بعدم إختصاص
هذه المحكمة
وقدم الحاضر
مع المتهمين
الأول
والثالث
مذكرة
بدفاعهما دفع
فيها بعدم
إختصاص
المحكمة
ولائياً بنظر
الدعوى
لعدم
إستطاله
الجرائم
المسندة
إليهما
مباشرة بكيان
الإتحاد. كما
دفع ببطلان
القبض عليهما
لإنتفاء
حالة التلبس
وعدم الأذن به
وبإنتفاء
القصد
الجنائي
لديهما
وبإنتفاء
أركان جريمة
الشروع في
النصب
والإحتيال
(الإتهام
الأخير)
وأحقية
المتهم
الثالث في
الإعفاء من
العقاب
لإبلاغه عن
المتهم
الثاني.
كما
قدم دفاع
المتهم
الثاني
مذكرتين دفع
في الأولى
منهما بعدم
إختصاص هذه
المحكمة بنظر
الدعوى وفي
الثانية
ببطلان القبض
على المتهم
لعدم جدية
التحريات
ولإنعدام
الدليل على
مشاركته
الآخرين في
الإتهام
وإنتفاء
القصد
الجنائي في
حقه وإنتفاء
جريمة الشروع
في الإحتيال
في حقه.
ودفع
الحاضر عن
المتهم
الخامس في
مذكرته
ببطلان القبض
والتفتيش
الواقع عليه
وبطلان
إستجوابه لدى
الشرطة
وإنتفاء
أركان جريمة
الشروع في
الإحتيال كما
قدم دفاع
المتهم
السادس مذكرة
دفع فيها
ببطلان القبض
على المتهم
لإنتفاء حالة
التلبس
وإنتفاء وجود
إذناً من
النيابة
بضبطه
وتفتيشه
وإنتفاء
القصد
الجنائي لديه
وطلب في
ختـامها
القضاء
ببراءته
–
وبجلسة
13/9/2004
قررت المحكمة
حجز الدعوى
للحكم ليصدر
فيها بجلسة
اليوم.
وحيث
أنه يجوز
للمحكمة أن
تعرض للدفوع
المبداه من
المدافعين
الحاضرين مع
المتهمين
لتفنيدها
والرد
عليها:
1-
عن الدفع بعدم
إختصاص
المحكمة
ولائياًً
بنظر الدعوى
فمردود بما
أبانته- بحق-
النيابة
العامة في
مذكرتها التي
تضمنت الرد
على هذا الدفع
بالقول
أن
نص المادة
33/8
من القانون
الإتحادي رقم
10
لسنة
73
في شأن
المحكمة
الإتحادية
العليا قد
أورد جرائم
تزييف العملة
من بين
إختصاصها ومن
بين هذه
الجرائم
العملات التي
بطلت التعامل
بها المعاقب
عليها
بالمادة
207
من قانون
العقوبات
الإتحادي كما
وأن جريمة
الشروع في
النصب
والإحتيال قد
إرتبطت
بجرائم
العملة مما
تختص المحكمة
بنظر الأولي
مع الثانية
عملاً بنص
المادة
124
من قانون
الإجراءات
الجزائية. لما
كان ذلك فإن
الدفع قد جاء
في غير محله لا
يتفق ونصوص
القانون ومن
ثم تقضى
المحكمة
برفضه
وبإختصاصها
بنظر الدعوى
بما حوته من
إتهامات.
2-
وعن الدفع
ببطلان القبض
والتفتيش
المبدي من
دفاع
المتهمين
الأول
والثالث
فمردود بأن
المتهم
الثاني قد ضبط
بناء على إذن
صادر من
النيابة
العامة
بتاريخ
22/6/2004
الساعة
2.45
مساءً كما وأن
المتهم الأول
قد تم ضبطه
لقيام
الدلائل
الكافية
لإتهامه وفق
ما جاء بأقوال
المتهمين
الثاني
والثالث
والخامس في
محضر جمع
الإستدلالات
ومن
المقرر أن
تقدير تلك
الدلائل مما
يدخل في تقدير
سلطة التحقيق
ومن بعدها
محكمة
الموضوع لما
كان ذلك فإن
المحكمة ترى
كفاية هذه
الدلائل لضبط
المتهم ومن ثم
يكون الدفع- في
هذا المقام-
حرياً
بالإلتفات
عنه وعدم
التعويل
عليه.
3-
وعن إنتفاء
القصد
الجنائي لدى
المتهمين
الأول
والثالث فإن
المحكمة ترى
من ظروف
الواقعة
وأقوال
المتهمين
سالف الذكر مع
باقي
المتهمين قد
توافر لديهم
القصد
الجنائي وهو
علمهم بأن
العملة
المضبوطة قد
بطل التعامل
بها ولا مراء
في تقرير قيام
هذا القصد من
عدمه من
إطلاقات
محكمة
الموضوع- ومن
ثم يضحى الدفع
في غير محله
كما
لا ترى
المحكمة
إنطباق شروط
الإعفاء على
المتهم
الثالث.
4-
وحيث أنه عن
الدفع بعدم
جدية
التحريات
المبدي من
الدفاع عن
المتهم
الثاني
فمردود بأن
المحكمة
تطمئن إلى
التحريات
التي أجريت
وترى أنها
كافية لتسوية
إصدار الإذن
بضبط وتفتيش
المذكور.
5-
وعن الدفع
ببطلان القبض
والتفتيش
الواقعين على
المتهم
الخامس
والمتهم
السادس فإن
المحكمة ترى
أن الإجراءين
سالفي الذكر
قد تم وصحيح
القانون
لوجود
الدلائل
الكافية التي
تبرر ذلك على
نحو ما سلف
إيراده.
وحيث
أنه لما كان
ذلك وقد تطهرت
الدعوى من
كافة الدفوع
المبداه من
المدافعين عن
المتهمين فإن
المحكمة
تطمئن إلى
أدلة الثبوت
التي ساقتها
النيابة
العامة وترى
أنها سديدة
وكافية
لإدانة
المتهمين
جميعاً عما
أسند إليهم
عدا التهمة
الأخيرة
وتلتفت عن
دفاعهم وما
أبدوه من دفوع
ولا تعتد
بإنكار
المتهم
الرابع علمه
بأن العملة
المضبوطة قد
بطل التعامل
بها ولا
بإنكار
المتهم
السادس في
تحقيقات
النيابة
العامة وتعتد
بأقوالهم
جميعاً والتي
وردت على
لسانهم في
محاضر جمع
الإستدلالات
ومن ثم يكون قد
ثبت يقيناً في
وجدان
المحكمة أن
المتهمين:
أدخل
في الدولة
عملة ورقية
كويتية بطل
التعامل بها (
فئة العشرون
دينار) رقم
214445
ج
و/10
وذلك على
النحو المبين
بالأوراق.
المتهمون
من الثاني حتى
السادس:
إشتركوا
بطريق
الإتفاق مع
المتهم الأول
في إدخال
العملة
الورقية
المبينة
بالوصف الأول
الدولة بأن
إتفقوا معه
على ذلك بغية
طرح مثيلاتها
للتداول بعد
عرضها على
راغي شرائها
وتمت الجريمة
بناء على ذلك
الإتفاق على
النحو المبين
بالأوراق.
تعاملوا
بالعملة
المبينة
بالوصف الأول
حال كونها بطل
التعامل بها
على النحو
المبين
بالأوراق.
ومن
ثم وجبت
إدانتهم
عملاً بنص
المادة
212
من قانون
الإجراءات
الجزائية
وعقابهم
بموجب المواد
45
ثانياً،
47،
207 من قانون
العقوبات
الإتحادي.
وحيث
إن الجرائم
المسندة إلى
المتهمين قد
إنتظمها
مشروع إجرامي
واحد وجمعها
وحدة الهدف
ومن ثم يتعين
إنزال عقوبة
أشدها عملاً
بنص المادة
88
من قانون
العقوبات
الإتحادي
للإرتباط
بينهم
إرتباطاً لا
يقبل
التجزئة.
وحيث
إنه عن التهمة
الأخيرة
المسندة إلى
جميع
المتهمين وهي
الشروع في
الإستيلاء
على أموال
المجني عليهم
المبينة
بالأوراق
لأنفسهم وذلك
بالإستعانة
بطريقة
إحتيالية بأن
قدموا لهم
عملات ورقية
بحرينية
مزورة على
أنها صحيحة
بغية خداعهم
وحملهم على
تسليمهم تلك
الأموال
وأوقف أثر
الجريمة لسبب
لا دخل
لإرادتهم فيه
وهو ضبط
الواقعة
بمعرفة
الشرطة وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق،
فإن المحكمة
لا تساير
النيابة
العامة في
نسبة هذا
الإتهام إلى
المتهمين
جميعاً ذلك
أنه
من
المقرر أن
لمأموري
الضبطية
القضائية إذا
ما صدر إليهم
إذن من
النيابة
العامة
بإجراء قبض
وتفتيش أن
يتخذوا ما
يرونه كفيلاً
بتحقيق الغرض
منه دون أن
يلتزموا في
ذلك بطريقة
معينة
ماداموا لا
يخرجون في
إجراءاتهم
على القانون
ومن ثم فلا
تثريب على
مأمور الضبط -
في الواقعة
المطروحة- إذ
ما تظاهر أنه
مشتري للعملة
المضبوطة
فذلك ليس سوى
طريقة لضبط
المتهمين
المأذون
بتفتيشهما
وهو أمر يتفق
وصحيح
القانون.
إضافة
إلى أن
النيابة
العامة- وعلى
منطقها- لم
تحدد في الوصف
من هم المجني
عليهم
المقصودين
بفعل الشروع
في الإحتيال
عليهم ومن ثم
إنحسرت أدلة
الثبوت عن
وقائع هذا
الفعل وإنتفت
أركان تلك
الجريمة في حق
المتهمين
جميعاً وبات
حقاً لهم على
المحكمة أن
تقضى
ببراءتهم
منها طواعية
لنص المادة
211
من قانون
الإجراءات
الجزائية.