صادر
بتاريخ29/11/2004
(نقض
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس خليفة
سعد الله
المهيري
والمستشاران
مجدي الجندي
ورضوان عبد
العليم
مرسي.
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,54
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,47
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة.
حيث
إن الطعن
إستوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
إن واقعة
الطعن تخلص في
أن الأستاذ
.......
وكيل نيابة
العين الكلية
تقدم بشكوى ضد
الأستاذ
..........
المحامي رفعت
لسعادة
النائب العام
يتضرر فيها من
سلوك المشكو
الذي تعدى
عليه بألفاظ
لا تليق
بكرامة
السلطة
القضائية
وبصوتٍ عالٍ
في مكتبه بمقر
النيابة وذلك
بمناسبة حضور
المشكو إليه
بصفته
محامياً
للإطلاع على
إحدى القضايا
الجاري
التحقيق فيها
أمامه قائلاً
له أنه "خالف
القوانين
وتعليمات
النيابة
العامة بعدم
السماح له في
الإطلاع"
ومهدداً إياه
بقوله "سوف
أشتكي عليكم
عند النائب
العام وعند
الوزير"
ومردداً بأن
له في هذه
المهنة أكثر
من خمسة عشر
عاماً، وأن
المشكو كان
يصيح دون
احترام على
مسمع ممن
بداخل المكتب
وخارجه.
وإذ
تولت النيابة
العامة تحقيق
الواقعة وسئل
.............
سكتير
النيابة
الكلية وبطي
.........
و...........
–
متدربين
قضائيين
–
أيدوا مضمون
ما جاء
بالشكوى
مقررين بأن
حديث المشكو
للشاكي كان
بطريقة
استفزازية لا
تنم عن احترام
وأضاف الثاني
والثالث أن
طريقة حديث
المشكو
للشاكي كان
مدلولها أنه
أفهم منه في
القانون.
وبسؤال
شيخة سالم
النيادي
المحامية
بمكتب المشكو
قررت أن الأمر
الذي لا يعدو
نقاشاً
عصبياً من
الجانبين
ونفت أن يكون
حديث المشكو
بصوتٍ عالٍ أو
يتضمن إهانة
للشاكي.
وبسؤال
المشكو في حقه
أنكر ما نسب
إليه.
وحيث
إنه بإحالة
المشكو إلى
مجلس تأديب
المحامين قرر
بجلسته
المعقودة
بتاريخ
22/2/2003
معاقبة
المشكو في حقه
بالوقف عن
العمل لمدة
أربعة أشهر
تبدأ من تاريخ
صيرورة هذا
القرار
نهائياً،
وإعلان
المعني
بالأمر بهذا
القرار وفقاً
لأحكام
المادة
55
من قانون
المحاماة.
فقرر
وكيل المشكو
الطعن في هذا
القرار
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ
5/3/2003.
وحيث
إن نيابة
النقض قدمت
مذكرة برأيها
دفعت فيها
ببطلان
القرار
المطعون فيه
بطلاناً
يتعلق
بالنظام
العام لكون
جلسات مجلس
التأديب
وجلسة النطق
بالقرار جاءت
علنية على
خلاف ما نصت
عليه المادة
54
من قانون
تنظيم مهنة
المحاماة من
أن تكون سرية،
ورأت إلغاءه
والقضاء
مجدداً في
موضوعه.
وحيث
إن هذا الدفع
في محله؛ ذلك
لأنه لما كان
نص المادة
54
من القانون
رقم
23
لسنة
1991
في شأن تنظيم
مهنة
المحاماة قد
جرى على أن
"تكون جلسات
مجلس التأديب
سرية ويصدر
قراره بعد
مساع طلبات
النيابة
العامة ودفاع
المحامي
المحال إلى
المجلس أو من
يوكله ويجب أن
يكون قرار
مجلس التأديب
مسبباً" مما
مقتضاه أن
تكون جميع
جلسات هذا
المجلس بما
فيها جلسة
النطق بالحكم
سرية مراعاةً
لمقتضيات
قدرها الشارع
تتعلق
بالنظام
العام وتقضي
به المحكمة من
تلقاء نفسها،
لما كان
الثابت من
محاضر جلسات
القرار
المطعون فيه
وجلسة النطق
به أنها عقدت
جميعاً في
علانية مما
يصم القرار
المطعون فيه
بالبطلان ومن
ثم تقضي
المحكمة
بإلغاء هذا
القرار،
وإذ
أبطلت
المحكمة
القرار
المطعون فيه
فإنها تنظر في
موضوع الشكوى
وتحكم فيه
طبقاً لما هو
مقرر بنص
الفقرة
الأولى من
المادة
242
من قانون
الإجراءات
الجنائية.
وحيث
إنه في
الموضوع فلما
كان الثابت من
أقوال الشاكي
وهو عضو في
السلطة
القضائية
وأقوال
الشهود علاء
عبدالعزيز
علي صفر وبطي
علي الشامسي
وأحمد
عبدالله
النعيمي أن
المشكو قد
وجَّه للشاكي
العبارات
السابق
إيرادها بصدر
هذا الحكم
وأنه كان يصيح
بألفاظ
الإهانة
بصوتٍ عالٍ
وعلى مسمع ممن
بداخل مكتب
وكيل النيابة
وخارجه
وبطريقة
استفزازية لا
تنم عن احترام
وتدل على أن
المشكو أفهم
في القانون من
الشاكي كل ذلك
أثناء تأدية
الأخير
لأعمال
وظيفته
وبسببها بما
يخالف ما نصت
عليه الفقرة
الثانية من
المادة
35
من قانون
تنظيم مهنة
المحاماة رقم
23
لسنة
1991
من أن على
المحامي "أن
يسلك تجاه
القضاة
سلوكاً يتفق
وكرامة
القضاء مما
يكون معه
المحامي شاكر
حسين الشمري
قد خالف
واجبات مهنته
ومن ثم تقضي
بمعاقبته
بالتنبيه
وفقاً لنص
المادة
47
من القانون
المذكور.