طعن
رقم
491
لسنة
26
القضائية
صادر
بتاريخ
28/05/2005
(شرعي
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
علي الدميري
وامام
البدري.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,109
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,121
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,121
بعد
مطالعة
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة.
حيث
إنه لما كان
الطعن قد تم
بناء على
أوامر سامية
عليا من صاحب
السمو رئيس
الدولة- حفظه
الله- ومن ثم
فإن ميعاد
الطعن بالنقض
المنصوص عليه
في المادة-
245/1-
من قانون
الإجراءات
الجزائية لا
ينطبق عليه-
على ما جرى
عليه قضاء هذه
المحكمة-
ويكون الطعن
استوفى
أوضاعه.
وحيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة-
الطاعنة-
أسندت إلى
المتهم-
المطعون ضده-
.......-
سعودي
الجنسية. أنه
في ليلة
18/3/2004
بدائرة
الشارقة
1-
سرق خفية
المنقولات
المبينة
الوصف
والقيمة
بالمحضر
للمجنى عليه-
محل المبرمج
للكمبيوتر- من
حرزه في غير
شبهة ملك.
2-
أتلف قفل باب
المحل المبين
بالمحضر
للمجني عليه
سالف الذكر
بأن جعله غير
صالح
للاستعمال
وكان ذلك
ليلاً
3-
دخل المحل
سالف الذكر
خلافا لإرادة
صاحب الشأن
وفي غير
الأحوال
المبينة في
القانون وذلك
باستعمال
العنف على
الأشياء وكان
ذلك ليلا بقصد
ارتكاب
الجريمة
موضوع التهمة
الأولى. وطلبت
عقابه طبقا
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والمواد 424/1، 429،
434/2-3
من قانون
العقوبات
الاتحادي.
ومحكمة
جنايات
الشارقة
الشرعية حكمت
في القضية رقم
1975/2004
جزائي
الشارقة
حضوريا بجلسة
10/4/2004
بإدانة
المتهم-
المطعون ضده-
عما أسند إليه
ومعاقبته على
ذلك تعزيرا
بالحبس ثلاثة
أشهر وإبعاده
من الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة.
استأنف
المتهم-
المطعون ضده-
هذا الحكم
بالاستئناف
424/2004
س. جزائي
الشارقة
ومحكمة
استئناف
الشارقة
الشرعية حكمت
بجلسة
9/5/2004
حضوريا
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بإلغاء تدبير
الإبعاد
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا
ذلك.
طعنت
النيابة
العامة على
هذا الحكم
بالطعن
الماثل- بناء
على أوامر
سامية عليا-
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في
11/7/2004.
وحيث إن
النيابة
العامة تنعي
على الحكم
المطعون فيه
القصور فى
التسبيب
وقالت بيانا
لذلك أن الحكم
ألغى تدبير
الإبعاد دون
بيان سبب ذلك
وقد خلت
الأوراق من
وجود ظروف
مخففة أو
أعذار
قانونية ولم
تبين المحكمة
المطعون في
حكمها
بأسبابها
مبررا إلغاء
تدبير
الإبعاد بما
يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب
ويوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد. ذلك
أن
من
المقرر في
فضاء هذه
المحكمة
-
أن تقدير
العقوبة في
الحدود
المقررة
قانونا
وتقدير
مناسبة
التدبير إلى
كل متهم هو من
إطلاقات
محكمة
الموضوع بغير
معقب ودون أن
تسأل حسابا عن
الأسباب التي
من أجلها ألغت
تدبير
الإبعاد الذي
حكمت به محكمة
أول درجة
ذلك
أن النص في
المادة
121/1
من قانون
العقوبات
الاتحادي جرى
على أنه (إذا
حكم على أجنبي
بعقوبة مقيدة
للحرية في
جناية أو جنحة
جاز للمحكمة
أن تأمر في
حكمها
بإبعاده عن
الدولة، ويجب
الأمر
بالإبعاد في
الجنايات
الواقعة على
العرض) يدل على
أن إبعاد-
الأجنبى
المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية في
جناية أو جنحة
أمر جوازى
للمحكمة لا
تلزم القضاء
به- متى لم يكن
الأمر متعلقا
بجناية واقعة
على العرض.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مطالعة
الأوراق أن
النيابة
العامة أحالت
المتهم-
المطعون ضده-
بجناية
السرقة
الحدية
وجنحتي دخوله
محل واتلافه
قفل بابه
وحكمت عليه
محكمة أول
درجة تعزيرا
بالحبس لمدة
ثلاثة أشهر
وإبعاده من
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة وأن
المحكمة
المطعون في
حكمها لدى
نظرها
استئناف
المتهم قضت
بإلغاء تدبير
الإبعاد
المقضي به على
المطعون ضده
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك.
ولما
كانت المحكمة
المطعون فيه
حكمها قد ألغت
تدبير
الإبعاد
المقضي به على
المتهم-
المطعون ضده-
من محكمة أول
درجة فإنها
تكون قد
استعملت
الرخصة
المخولة لها
قانونا على
نحو ما تقدم
لأن توقيع
تدبير
الإبعاد على
المتهم-
المطعون ضده-
في مثل هذه
الحالة جوازي
للمحكمة ومن
إطلاقاتها
ولا معقب
عليها في ذلك
ولا يعيب
حكمها إلغاء
هذا الإبعاد
دون بيان سبب
هذا الإلغاء
ويكون الحكم
قد صدر صحيحا
موافقا للشرع
والقانون.
ويضحى النعي
بهذا السبب
على غير أساس
متعين الرفض.
ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.