طعن رقم 491 لسنة 26 القضائية
صادر بتاريخ 28/05/2005 (شرعي جزائي)
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة ضمن الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة التدابير لكل متهم.  

قانون اتحادي رقم 3: بإصدار قانون العقوبات (مادة 109)
2- سلطة المحكمة في اصدار القرار بإبعاد الاجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة.  

قانون اتحادي رقم 3: بإصدار قانون العقوبات (مادة 121)
3- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الغاء تدبير الابعاد دون بيان سبب ذلك المقضي به على المتهم بجناية السرقة الحدية هو سائغ وفي محله كونه من اطلاقات المحكمة سنداً للمادة 121/1 من قانون العقوبات.  

قانون اتحادي رقم 3: بإصدار قانون العقوبات (مادة 121)
المحكمة،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إنه لما كان الطعن قد تم بناء على أوامر سامية عليا من صاحب السمو رئيس الدولة- حفظه الله- ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة- 245/1- من قانون الإجراءات الجزائية لا ينطبق عليه- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- ويكون الطعن استوفى أوضاعه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
- تتحصل في أن النيابة العامة- الطاعنة- أسندت إلى المتهم- المطعون ضده- .......- سعودي الجنسية. أنه في ليلة 18/3/2004 بدائرة الشارقة 1- سرق خفية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للمجنى عليه- محل المبرمج للكمبيوتر- من حرزه في غير شبهة ملك. 2- أتلف قفل باب المحل المبين بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر بأن جعله غير صالح للاستعمال وكان ذلك ليلاً 3- دخل المحل سالف الذكر خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وذلك باستعمال العنف على الأشياء وكان ذلك ليلا بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى. وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 424/1، 429، 434/2-3 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 1975/2004 جزائي الشارقة حضوريا بجلسة 10/4/2004 بإدانة المتهم- المطعون ضده- عما أسند إليه ومعاقبته على ذلك تعزيرا بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنف المتهم- المطعون ضده- هذا الحكم بالاستئناف 424/2004 س. جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة الشرعية حكمت بجلسة 9/5/2004 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء تدبير الإبعاد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل- بناء على أوامر سامية عليا- بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/7/2004. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وقالت بيانا لذلك أن الحكم ألغى تدبير الإبعاد دون بيان سبب ذلك وقد خلت الأوراق من وجود ظروف مخففة أو أعذار قانونية ولم تبين المحكمة المطعون في حكمها بأسبابها مبررا إلغاء تدبير الإبعاد بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن من المقرر في فضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة التدبير إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها ألغت تدبير الإبعاد الذي حكمت به محكمة أول درجة
ذلك أن النص في المادة 121/1 من قانون العقوبات الاتحادي جرى على أنه (إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض) يدل على أن إبعاد- الأجنبى المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أمر جوازى للمحكمة لا تلزم القضاء به- متى لم يكن الأمر متعلقا بجناية واقعة على العرض.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أحالت المتهم- المطعون ضده- بجناية السرقة الحدية وجنحتي دخوله محل واتلافه قفل بابه وحكمت عليه محكمة أول درجة تعزيرا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة وأن المحكمة المطعون في حكمها لدى نظرها استئناف المتهم قضت بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به على المطعون ضده وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة المطعون فيه حكمها قد ألغت تدبير الإبعاد المقضي به على المتهم- المطعون ضده- من محكمة أول درجة فإنها تكون قد استعملت الرخصة المخولة لها قانونا على نحو ما تقدم لأن توقيع تدبير الإبعاد على المتهم- المطعون ضده- في مثل هذه الحالة جوازي للمحكمة ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يعيب حكمها إلغاء هذا الإبعاد دون بيان سبب هذا الإلغاء ويكون الحكم قد صدر صحيحا موافقا للشرع والقانون. ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *