صادر
بتاريخ
06/04/2008
جزائي
أمن دولة
هيئة
المحكمة:
خليفة
سعدالله
المهيري
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: أسامة
توفيق عبد
الهادي
ومصطفى
بنسلمون.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,30
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,36
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,36
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,53
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,32
حيث
ان الواقعة
تخلص
–
حسبما تبين
للمحكمة من
مطالعة
أوراقها وما
تم فيها من
تحقيقات وما
دار بشأنها
بجلسة
المحاكمة
–
أنه بتاريخ
2007/7/17
شاهد الرقيب
أول ........... بقسم
مكافحة
المخدرات
بشرطة
الشارقة وأحد
زملائه أثناء
تفقدهما حالة
الأمن سيارة
رنج روفر
بيضاء اللون
تحمل رقم
1674
خصوصي
الشارقة
تتوقف وينزل
منها الشخص
الجالس بجوار
قائدة
السيارة
ويفتح بابها
الخلفي ليهبط
منه شخصين وقد
تكرر ذات
الأمر أكثر من
مرة خلال فترة
زمنية محدودة
ليصل عددهم
لستة أشخاص،
وكان يبدو
عليهم
الارتباك
والخوف، وقد
تم استيقاف
أثنين منهم
وهما:
1-
...........
2-
...........
وبالاستعلام
منهما عما حدث
أخبرا رجال
الشرطة انهما
دخلا البلاد
بطريق التسلل
من عمان الى
إمارة
الشارقة
بالسيارة
المذكورة
مقابل مبلغ
مالي من كل
منهم وان عدد
المتسللون
ستة، وقد تبين
أن السيارة
كانت تقودها
المتهمة
الأولى ..........
"ايرانية
الجنسية" وأن
المتهم الأول
........... "ايراني
الجنسية" كان
يساعدها
ويعاونها في
ادخال
المتسللون من
عمان الى داخل
البلاد
بالشارقة
بالمخالفة
لقانون دخول
وإقامة
الأجانب.
وقد
تم ضبط
المتهمة
الأولى وكذا
المتهم
الثاني بناء
على إذن صادر
من النيابة
العامة، وقد
اعترف كل من
1-
...........
2-
........... بأنهما
دخلا البلاد
بطريق التسلل
من عمان الى
الشارقة صحبة
أربعة من
المتسللين
تلآحرين
بسيارة
تقودها
المتهمة
الأولى ..........
وبمساعدة
وإتفاق
المتهم
الثاني ...........
وذلك مقابل
مبالغ
مالية.
وحيث
ان الواقعة
على السياق
السالف قد قام
الدليل على
صحتها
وثبوتها
وسلامة
إسنادها الى
المتهمين،
وذلك من شهادة
كل من الرقيب
أول .......... و........... و...........،
ومن أقوال
المتهمة ............ .
فشهد
الرقيب أول ............
أنه بتاريخ
2007/10/17
وأثناء تفقده
وأحد زملائه
بحالة الأمن
بمنطقة مجمع
البنوك
بالشارقة
تلاحظ لهما
سيارة رنج
روفر بيضاء
خصوصي
الشارقة
تتوقف وينزل
منها الجالس
بجوار قائدة
السيارة
–
المتهم
الثاني
–
ويفتح بابها
الخلفي ليهبط
منها شخصين
وقد تكرر ذات
الأمر أكثر من
مرة في فترة
زمنية محدودة
ليصل عددهم
لستة أشخاص
ويبدو عليهم
مظهر
الارتباك
والخوف، وقد
أمكت إلتقاط
رقم السيارة
وإستيقاف
اثنين من
هؤلاء وهما:
1-
..........
2-
.............
حيث أفادا
أنهما دخلا
البلاد من
عمان بطريق
التسلل وذلك
بالسيارة
قيادة
المتهمة
الأولى
وبمساعدة
المتهم
الثاني، وذلك
مقابل مبلغ
مالي من كل
منهم.
وشهد
......... بتحقيقات
النيابة
العامة أنه
وخمسة من
المتسللين
تمكنوا من
الدخول الى
البلاد من
عمان
بالسيارة
قيادة
المتهمة
الأولى
وبمساعدة
المتهم
الثاني وذلك
مقابل مبلغ
مالي من كل
منهم، تعرفا
على المتهمين
أبان تحقيات
النيابة.
وشهد
........... بمضمون
أقوال الشاهد
السابق.
وقد
قررت المتهمة
............ أن السيارة
المضبوطة
مستأجرة من
مكتب تأجير
للسيارات
باسم ........... خطيبة
نجلها، وأنها
كانت تقودها
بتاريخ
2007/10/17.
وحيث
ان الدعوى
نظرت أمام هذه
المحكمة على
النحو الثابت
بمحاضرها حيث
مثل المتهمين
وأنكرا ما نسب
اليهما،
والدفاع
الحاضر معهما
قدم مذكرة
إلتمس فيها
القضاء
ببراءتهما
وإحتياطياً
إستعمال
الرأفة وذلك
سنداً
للتالي:-
أولاً:
بطلان القبض
على المتهمة
الأولى
وتفتيشها،
ذلك أن محضر
التحريات
والأذن
الصادر بضبط
المدعوة .........
وهي غير شخص
المتهمة وهو
ما ينبئ بعدم
جدية
التحريات وما
تلاها، وكذا
أن الجهة
مجرية
التحريات قسم
مكافحة
المخدرات.
ثانياً:
بطلان الاذن
الصادر من
النيابة
بالقبض على
المتهم
الثاني
لإبتنائه على
تحريات غير
جدية، ذلك أن
التحريات
أنصبت على
المدعو .............
وعلى ذلك فقد
جاءت قاصرة
غير جدية ذلك
أنه ليس الشخص
المعنى، وكذا
لم تتضمن
مهنته وسنه
وعنوانه مما
يعتوره
بالطلان.
ثالثاً:
الدفع
بانتفاء
أركان جريمة
إدخال أجانب
الى البلاد
بطريقة غير
مشروعة
والمساعدة
فيها،
بالمخالفة
لقانون دخول
وإقامة
الأجانب، وأن
للواقعة صورة
أخرى وهي
محاولة رجال
الشرطة لضبط
مواد مخدرة
وإذ لم
يحالفهم
التوفيق
إتجهوا
لإسناد تلك
الجريمة
للمتهمين.
وحيث
انه عن الدفع
المثار
ببطلان إذن
النيابة
لإبتناءه على
تحريات غير
جدية وذلك
للخطأ في اسم
المتهمة
الأولى وكذا
في اسم المتهم
الثاني وعدم
تضمن
التحريات
لمهنته وعمره
ومسكنه، لأن
كان من
المستقر عليه
في قضاء هذه
المحكمة
أن
تقدير
التحريات من
الأمور التي
تترك للمحقق
مصدر أذن
القبض
والتفتيش إلا
أن تقدير ذلك
يخضع لرقابة
واشراف محكمة
الموضوع.
وكان
من المستقر
عليه أيضاً أن
يجب
لصحة محضر
التحريات أن
يكون رجل
الضبط قد علم
من تحرياته
وإستدلالاته
ان جريمة
معينة – جناية
أو جنحة – قد
وقعت من شخص
معين وأن هناك
من الدلائل
والأمارات
الكافية أو
الشبهات
المقبولة من
هذا الشخص ما
يبرر التعرض
لحريته في
سبيل كشف مبلغ
اتصاله بتلك
الجريمة.
كما أنه
لا
ينال من جدية
التحريات
خلوها من بيان
اسن المأذون
بتفتيشه
كاملاً أو حتى
الخطأ في
اسمه، أو خلوه
من صفته أو
عمره أو محل
إقامته وذلك
شريطة أنه
المقصود
والمعنى
بالأذن.
لما
كان ذلك،
وكان
البين من
مطالعة
تحريات
الشرطة أنها
قد أسفرت عن
صحة الواقعة
المنسوبة
للمتهمين
المتهمة
الأولى إدخال
أجنبيين 1- ...........
2-
............. الى البلاد
بصورة غير
مشروعة
والمتهم
الثاني
المساعدة
والاتفاق مع
الأولى في
إقتراف ما
ارتكبه، وأنه
قد تم إلتقاط
أرقام
السيارة التي
كانت تقودها
المتهمة،
وعلى ذلك فإن
المحكمة
تقتنع بتوافر
مسوغات إصدار
إذن النيابة
بضبط
المتهمين
وتفتيشهما،
وذلك بعد أن
توافرت كافة
شروط صحة
إصدار ذلك
الاذن، ومن ثم
فإن المحكمة
تطرح الدفع
ببطلان
التحريات وما
تلاها من إذن
النيابة
العامة قبل
المتهمين.
وحيث
انه لما كان
البين من
مطالعة
تحريات
الشرطة وشخص
مجريها أنه
أحد مأموري
الضبط
القضائي
المختصين
قانوناً على
النحو الذي
رسمه قانون
الاجراءات
الجزائية،
ومن ثم فإن
المحكمة تطرح
ما أثاره
الدفاع في هذا
الشأن.
لما
كان قد توافر
القصد
الجنائي قبل
كل متهم من علم
وإرادة إذ
إتجهت
المتهمة
الأولى
لإدخال
الأجانب الى
البلاد
بطريقة غير
مشروعة من
سلطنة عمان
الى إمارة
الشارقة
مستخدمة
السيارة التي
تقودها مقابل
مبلغ مالي من
كل متسلل وهي
تعلم
بمخالفتها
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب
الاتحادي،
وكذا إشتراك
المتهم
الثاني معها
فيما إقترفت
وذلك
بالاتفاق
معها
ومساعدتها في
كافة مناحي
الجريمة، ومن
ثم فقد توافر
قبلهما أركان
الجريمة،
ويتعين طرح ما
أثاره الدفاع
في هذا
الشأن.
وحيث
انه لما كان ما
تقدم فإن
المحكمة
تطمئن الى
أدلة الثبوت
التي ساقتها
النيابة
العامة وترى
أنها سديدة
وكافية
لإدانة
المتهمين
وعمادها
شهادة الشهود
الثلاثة
وأقوال
المتهمة وهو
ما تطمئن له
المحكمة
لصحته
ومطابقته
للحقيقة
والواقع،
وعلى ذلك يكون
قد وقر في يقين
المحكمة:-
1-
........
2
.......... لأنهما في
يوم
2007/10/17
وتاريخ
سابق عليه
بدائرة
الشارقة:-
بصفتها
قائدة وسيلة
نقل (سيارة)
أدخلت ستة
أجانب الى
البلاد بصورة
غير مشروعة
ومن غير
المنافذ
الحدودية
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
وبالمخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
إشترك
بطريقي
المساعدة
والاتفاق مع
المتهمة
الأولى في
ارتكاب
الجريمة
موضوع التهمة
الأولى بأن
صاحبها خلال
ارتكابها
لتلك الجريمة
وشد من أزرها
فتمت الجريمة
بناء على ذلك
الاتفاق وتلك
المساعدة على
النحو المبين
بالأوراق.
ومن
ثم وجب القضاء
بإدانتهما
عملاً بنص
المادة
212
من قانون
الاجراءات
الجزائية
الاتحادي
ومعاقبتها
بموجب نصوص
المواد
1،
1/2،
1/3،
1/32، 36
من
قانون دخلة
وإقامة
الأجانب
الاتحادي.
وحيث
إن المحكمة
نظراَ لظروف
الواقعة
وحالة
المتهمة
الأولى
الصحية ترى
اخذهما بقسط
من الرأفة،
وتخفيف
العقوبة في
حدود ما تسمح
به
المادة
(98)
من قانون
العقوبات،
وذلك على
النحو الوارد
بالمنطوق.