صادر
بتاريخ
14/01/2008
جزائي
هيئة
المحكمة:
فلاح
الهاجري
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: مجاهد
الحصري
ومصطفى
بنسلمون.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,434
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,434
حيث
ان وقائع
الطعن تخلص
–
حسبما تبين
للمحكمة من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
في أن النيابة
العامة أسندت
الى الطاعنة
أنها بتاريخ
سابق على
2005/12/27
بدائرة
الشارقة دخلت
مسكن المجني
عليه ...........
خلافاً
لإرادة صاحب
الشأن وفي غير
الأحوال
المبينة
بالقانون
وطلبت عقابها
بموجب المادة
1/434
من قانون
العقوبات
ومحكمة أول
درجة قضت
حضورياً
بجلسة
2006/9/18
ببراءة
المتهمة
(الطاعنة) مما
هو منسوب
اليها وطعنت
النيابة على
هذا القضاء
بالاستئناف
رقم
2006/1046
من جزاء
الشارقة
وبجلسة
2006/10/16
قضت المحكمة
الاستئنافية
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
وبالاجماع
بإلغاء الحكم
المستأنف
وتغريم
المتهمة
(الطاعنة) مبلغ
الف درهم. طعنت
المحكوم
عليها على هذا
القضاء
بالطعن
الماثل
بصحيفة قيدت
بقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ
2006/11/26
بطلب نقض
الحكم مع
الاحالة.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
والقصور في
التسبيب
بالاضافة الى
الفساد في
الاستدلال
والخطأ في
الاسناد
(1)
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
خالف نص
المادة
434
عقوبات إذ أن
صحيح الواقعة
أن الشقة
موضوع الدعوى
والتي قامت
الطاعنة
بدخولها لم
تكن ملكاً
للمجني عليه
وإنما ملك
الشركة محل
عملها وعمل
المجني عليه
وأن دخولها
اليها كان
بناء على أمر
صادر من صاحب
الشركة
ومديرها
إضافة الى أن
الدخول كان
بنسخة
المفتاح
الأصلي للشقة
الذي تحتفظ به
الشركة
باعتبارها
المالك
الحقيقي
لها.
(2)
أسس الحكم
المطعون فيه
حكمه بإدانة
الطاعنة على
اعترافها
بدخول مسكن
المجني عليه
وهو أمر لا يعد
جريمة لما سلف
بيانه ويخالف
الطاعنة الذي
لم يستظهره
الحكم
المطعون فيه
بما يوجب نقضه
مع الاحالة.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
بالرأي انتهت
الى طلب الحكم
برفض الطعن
موضوعاً.
وحيث
ان ما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
في جملته في
محله
لما
هو مقرر من أنه
وان كان تحصيل
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وإستخلاص
الحقيقة فيها
توصلاً الى
نسبة الاتهام
الى المتهم
سلطة محكمة
الموضوع بغير
معقب من محكمة
النقض إلا أن
شريطة ذلك أن
تقيم قضاءها
على أسباب
سائغة تكفي
لحمله وأن على
المحكمة أن
تعرض
للمستندات
المقدمة من
المتهم سند
دفاعه والرد
عليها والأخذ
بها أو رفضها
وإلا كان
حكمها مشوباً
بالقصور
المخل في
التسبيب.
وحيث
انه من المقرر
لتحقيق أركان
الجريمة
المدان بها
الطاعنة
والواردة في
نص المادة
1/434
من قانون
العقوبات أن
يكون دخول
الجاني في
المكان
المسكون أو
معد للسكنى أو
في أحد
ملحقاته رغم
إرادة صاحب
الشأن فيه وفي
غير الأحوال
المصرح بها
قانوناً أي
الدخول بغير
استئذان
وبغير وجه
قانوني ومن ثم
يكون الدخول
بوجه قانوني
إذا اذن به
صاحب الشأن أو
كان له مسوغ
شرعي.
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
محضر جلسة
2006/5/24
أمام محكمة
أول درجة ان
دفاع الطاعنة
قدم مستنداً
يفيد ان الشقة
موضوع الدعوى
هي مستأجرة من
قبل الشركة
محل عمل
الطاعنة
ودخول
الأخيرة فيها
كان بناء على
تكليف كتابي
صادر عن رئيس
الشركة يبيح
ذلك كما قدم
مستنداً آخر
يفيد ايفاد
المجني عليه
ابتداء من
2005/11/12
ولمدة ثلاثون
يوما الى
مكتبي الشركة
التي يعمل بها
وتعمل بها
الطاعنة في
بغداد ولم يعد
في تاريخ
انتهاء
مأموريته
وتقدم بطلب
في
2005/12/24
للحصول على
اجازة زواج
ولم يعد بعد
انتهائها ومن
ثم فصلته
الشركة من
العمل
–
ومن ثم فقد
إنقطعت صلته
بالشقة موضوع
الاتهام
والتي ثبت من
المستند
الأول أنها
ملكاً للشركة
وليست ملكاً
له أو حائزاً
لها بدلالة ان
الطاعنة دخلت
الشقة بنسخة
المفتاح
الأصلي لها
وبمسوغ
قانوني والذي
تحتفظ به
الشركة
كمالكة للشقة
سالفة الذكر
–
لما كان ذلك
وكان الحكم
المستأنف لم
يفطن الى
دلالة هذه
المستندات
ولم يعرض
لمضمونها
للأخذ بها أو
الرد عليها
بما يشوبه من
قصور مخل في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وأنه وإن كان
الحكم
المستأنف قد
غفل أيضاً
عنها إلا أنه
خلص الى نتيجة
تتفق ومعطيات
هذه
المستندات
ومن ثم تعين
القضاء بنقض
الحكم
وإلغائه ولما
كان الطعن
صالحاً للحكم
فيه فإن
المحكمة
تتصدى للفصل
في موضوعه
اعمالاً لنص
المادة
2/249
من قانون
الاجراءات
الجزائية
وتقضي بتأييد
الحكم
المستأنف
القاضي
ببراءة
الطاعنة مما
أسند اليها.