الطعنان رقما 18، 20 لسنة 29
صادر بتاريخ 03/03/2008 جزائي
هيئة المحكمة: خليفة سعدالله المهيري، رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أسامة توفيق عبد الهادي ومحمد يسري سيف.
1- عدم توافر الصفة في الطعن للمدعي بالحق المدني لعدم مباشرته دعواه المدنية امام محكمة الموضوع بل قصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 244)
2- عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوعها.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 244)
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعتها.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 216)
4- اعتبار الشك كافيا بذاته سببا للبراءة اذا تشككت المحكمة في ثبوت الجريمة او نسبتها الى المتهم.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 211)
5- الحكم ببراءة المطعون ضدها من تهمة القذف لعدم وجود اي دليل او قرينة على قيامها بنشر الرسالة بقصد التشهير.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 211)
المحكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعنة والمطعون ضدها المدعوة/........... وآخرين بالآتي:-
1- قذفوا بإحدى طرق العلانية – في حق المجني عليهما د. ........... ود. ........... بأه إستندوا إليهما الواقعات المبينة بالمحضر والتي من شأنها أن تجعلهما محلاً للعقاب والازدراء بأن قاموا بنشر العبارات المبينة بالأوراق في جريدة الاتحاد.
2- نشروا وبسوء نية أوراق منسوبة كذباً الى الغير على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقايهم وفق أحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادتين 3/9، 3-1/372 من قانون العقوبات الاتحادي والمادتين 8، 86 من قانون رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 2006/6/10 بتغريم المطعون ضدها ثلاثة آلاف درهم عما أسند اليها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليها فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2006/1083 إذ قضت بجلسة 2007/1/28 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الغرامة الصادرة ضد المستأنفة ............ والقضاء ببراءتها مما أسند اليها وبرفض إستئنافها الخاص بالدعوى المدنية وبتأييد الحكم المستأنف في شقه الصادر بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية.
وحيث ان ذلك القضاء الأخير لم يلق قبولاً لدى كل من النيابة العامة والمدعيان بالحق المدني فرفعا الطعنين رقمي 18، 20 لسنة 29.
أولاً: الطعن رقم 18 لسنة 29.
المرفوع من المدعيان بالحق المدني كل من الدكتور.......... والدكتور/............ في مواجهة المطعون ضدها .......... .
ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببين حاصلهما قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لأن ما ساقه الحكم المطعون فيه في حيثياته ببراءة المطعون ضدها رغم ثبوت التهمة ضدها وتوافر أركانها بحجة خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على أن النشر كان بقصد التشهير، يعد ذلك مخالفاً لأحكام القانون والقصور في التسبيب.
ويلتمسا نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة أو التصدي لموضوعه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدها مع تحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ودفعت النيابة العامة في مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة وعن حكم لم ينهِ الخصومة في الدعوى المدنية.
وحيث ان هذا الدفع سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1991 تنص على (أن لكل من النيابة العامة أو المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة) فإنه يستفاد من ذلك ضرورة أن يباشر الطاعن المدعي بالحق المدني دعواه المدنية قبل المتهم أمام محكمة الموضوع وعلى ذلك فإنه إذا لم يباشر دعواه المدنية وقصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني فإنه لا تتوافر له الصفة بالطعن في الحكم الصادر ضد المتهم أو لصالحه.
ولما كان الثابت بالأوراق بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها مما أسند اليها وبتأييد الحكم المستأنف في شقه الصادر فيها بالإحالة الى المحكمة المدنية فإن هذا الحكم لم يفصل بعد في موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وأنه يعدُ غير منهي للخصومة في موضوع الدعوى المدنية ولا يبني عليه بالتالي منع السير فيها فإن الطعن عليه بطريق النقض غير جائز بمعنى إنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوعها مما يقضي الحكم بعدم جواز الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 20 لسنة 29 المرفوع من النيابة العامة.
تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ذلك أنه اقتصر في أسباب البراءة على تقريرات قانونية عامة ونفى قصد التشهير عن المطعون ضدها دون سند مكتفياً في هذا الشأن بعدم وجود علاقة بينها وبين المجني عليهما – فضلاً عن لأن الحكم المطعون فيه اعتمد على قول مرسل من المطعون ضدها من أن الرسالة محل النشر أرسلت من طلبة الجامعة دون أن يقيم الدليل على أن الجريدة قد تلقت تلك الرسالة ولم يتناول الحكم المطعون فيه بالبحث والتحري عن تلك الرسالة ومصدرها وبذلك تكون التهمة الثانية المتمثلة في نشر أوراق بسوء نية منسوبة كذباً الى الغير لم يتناولها الحكم المطعون فيه مما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعتها وفق ما يستقر في وجدانها بيقين طالما فحصتها وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، كما أنه
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأنه يكفي بذاته سبباً للبراءة إذا تشككت المحكمة في ثبوت الجريمة أو نسبتها الى المتهم فإن قضاؤها بالبراءة تأسيساً على هذا الشك وحده يكون متفقاً وصحيح القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاء ببراءة المطعون ضدها على سند من أنه (لا يوجد بالأوراق ثمة دليل أو قرينة على أن قيام المستأنفة بنشر الرسالة كان بقصد التشهير بالشاكيين تحملها على قصد التشهير بهما وبتخلف هذا القصد في جانبها تتجلى براءتها مما أسند اليها).
وحيث ان تلك الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق فإنها تكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحاً ويكون النعي قائماً على غير أساس جدير بالرفض.

* * *