صادر
بتاريخ
26/05/2008
جزائي
هيئة
المحكمة:
خليفة
سعدالله
المهيري،
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: محمد
محرم محمد
وأسامة توفيق
عبدالهادي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
حيث
ان واقعة
الدعوى تتحصل
في أن النيابة
العامة إتهمت
المطعون ضده
بأنه يوم
2005/12/18
بدائرة
أبوظبي:-
إستعمل
المحرر
المزور
المبين في
الأوراق وهو
الشيك رقم
(02191057)
فيما زور من
أجله بأن تمسك
به في الدعوى
رقم
157
لسنة
2005
مع علمه
بتزويره.
وطلبت
النيابة
العامة
بمعاقبة
المتهم وفق
المادة
1/222
من قانون
العقوبات
الاتحادي. كما
ادعى المجني
عليه/...........
مذنباً وطلب
إلزام المتهم
بدفع مبلغ
واحد وعشرون
ألف درهم
كتعويض
مؤقت.
وقد
دفع المتهم
(المطعون ضده)
بعدم جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها بحكم
نهائي
ببراءته من
جريمتي تزوير
المحرر
العرفي
وإستعماله.
بتاريخ
2006/5/31
حكمت محكمة
أول درجة بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها وبإحالة
الدعوى
المدنية الى
المحكمة
المدنية
المختصة.
طعنت
النيابة
العامة كما
طعن المجني
عليه
بالاستئنافين
رقمي
962،
2006/1008
وبتاريخ
2006/11/14
أصدرت محكمة
الاستئناف
حكمها برفض
الاستئناف
المقدم من
النيابة
العامة وبعدم
جواز
الاستئناف
المقدم من
المدعى بالحق
المدني.
لم
يصادف الحكم
الصادر من
محكمة
الاستئناف
سالف الذكر
قبولاً لدى
النيابة
العامة التي
رفعها الطعن
الماثل تنعي
على الحكم
المطعون فيه
بأسباب تتمثل
في مخالفة
الحكم
المطعون فيه
للقانون
والخطأ في
تطبيقه
ومتناقضاً في
أسبابه
والفساد
بالاستدلال.
وقدم
وكيل المطعون
ضده مذكرة
جوابية طلب في
ختامها بعدم
قبول الطعن
موضوعاً
وبرفض الطعن
وإلزام
الطاعنة
الرسوم
والمصاريف
ومقابل أتعاب
المحاماة.
وحيث
ان مما تنعي به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
أنه أخطأ في
تطبيق
القانون
عندما قضى
بعدم جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها بحكم
إكتسب قوة
الأمر المقضى
به
–
ذلك أن
المطعون ضده
قد باشر فعل
إستعمال
المحرر
المزور (الشيك)
من جديد
مطالباً
بقيمته في
الدعوى
الماثلة وان
الجنحة التي
يدفع المطعون
ضده بعدم
نظرها قد باشر
فعلها المادي
بتاريخ
1999/8/2
فإن ظروف
وزمان هذه
الواقعة
تختلف عن
إستعمال
المطعون ضده
لذات الشيك
بإقامة
الدعوى رقم
2005/157
مطالباً
بقيمته
وعوائد
التأخير في
السداد.
-
وحيث
ان هذا النعي
سديد ذلك
أن
تقدير الدليل
في الدعوى لا
يحوز قوة
الشيء المقضي
في دعوى أخرى
إذ أن للمحكمة
في المواد
الجنائية أن
تتصدى
–
وهي تحقق
الدعوى
المرفوعة
اليها وتحدد
مسئولية
المتهم فيها
–
الى أية واقعة
أخرى ولو كانت
جريمة وتقول
كلمتها فيها
في خصوص ما
تتعلق به
الدعوى
المقابلة
أمامها شريطة
أن يكون
استنتاجها
سليماً
ومطابقاً
للحقيقة
والواقع.
فإذا
كان المطعون
ضده قضى
ببراءته من
استعمال
المحرر
المزور (الشيك)
بحكم بات صادر
عام
2001
إلا أنه باشر
فعل
الاستعمال
لذات الشيك من
جديد بإقامة
الدعوى
المدنية رقم
2005/157
مطالباً
بقيمة الشيك
وعوائده
وحركت
النيابة
العامة ضده
تهمة تزوير
محرر عرفي
واستعماله
وإنتهى الحكم
المطعون فيه
الى الحكم
بتأييد الحكم
المستأنف
الصادر بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها وبإحالة
الدعوى
المدنية الى
المحكمة
المدنية
المختصة فيما
يتعلق
بإستئناف
المطعون ضده
إستناداً الى
حكم البراءة
في دعوى سابقة
عن ذات الشيك
وأنه أصبح
حائزاً لقوة
الشيء
المقتضى به
ومانعاً من
النظر في
الدعوى
الماثلة
ومناقشتها
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون بسبب
أن قوة الشيء
المقضى فيه
مشروط باتجاه
الموضوع
والسبب
والخصوم في
الدعويين
فضلاً عن أن
جريمة
إستعمال
الورقة
المزورة عدة
مرات تعتبر
جريمة بمقدار
استعمالها
والتمسك بها
في كل مرة ولا
يمكن القول
–
بإنتفاء
الجريمة
لسابقة الفصل
فيها ذلك أن
ظروف
استعمالها في
كل مرة تختلف
عن سابقتها،
ولما كان
الحكم
المطعون فيه
قد خالف هذا
النظر فإنه
يكون جديراً
بالنقض مع
الاحالة.