الطعن رقم 49 لسنة 29
صادر بتاريخ 02/06/2008 جزائي
هيئة المحكمة: خليفة سعدالله المهيري، رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبدالهادي.
1- عدم امكانية نظر القاضي المطلوب رده للدعوى محل طلب الرد.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 120)
2- عدم اعتبار الحكم معيبا عند سكوته عن ايراد النص العقابي متى أحال الحكم الاستئنافي الى الحكم الابتدائي المتضمن تلك المواد وجعلها مكملة له.  

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 216)
3- عدم اعتبار الحكم المطعون فيه مخلا بحق الدفاع عند التفاته عن مذكرة الطاعن المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح من المحكمة بتقديمها.
المحكمة
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 2006/1/7 بدائرة أبوظبي:-
أعطي بسوء نية لـ ........... شيكين (مليون درهم) ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادتين 1/401 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 2006/8/15 بحبس المتهم (الطاعن) لمدة ثلاث سنوات وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 2007/4/19 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع باعتبار الحكم الغيابي المعارض فيه كأن لم يكن وبحبس المتهم لمدة ستة أشهر وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. إستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالاستئناف رقم 666 لسنة 2007 س جزاء أبوظبي كما استأنف المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم683 لسنة 2007 من جزاء أبوظبي ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 2007/5/22 حضورياً في الاستئناف الأول (المقام من المتهم – الطاعن) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف (الطاعن) لمدة أربعة أشهر وفي الاستئناف الثاني (المقام من المدعي بالحق المدني) بعدم جوازه – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بتاريخ 2007/6/7 بطلب نقض الحكم والاحالة.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب الأول: بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في الدعوى رغم دفعه ببطلان الحكم المستأنف لصدوره رغم تقديم طلب رد محكمة أول درجة والثاني: بطلانه لعدم إيراد نص القانون الذي أدين به الطاعن والثالث: إلتفات المحكمة المطعون في حكمها لمذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت الى طلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول غير سديد لما هو مقرر عملاً بالمادتين 221، 224 من قانون الاجراءات الجزائية أنه يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب – ولما هو مقرر عملاً بنص المادة (120) من قانون الاجراءات المدنية أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً من القاضي الذي طلب رده.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد ورد عليه بالقول "أنه يجوز للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي آخر بدلا من القاضي الذي طلب رده والثابت أن رئيس المحكمة الابتدائية قد ندب قاضي آخر بتاريخ 2007/3/18 وهو الذي نظر الدعوى وأصدر الحكم فيها بدلا من القاضي الذي طلب رده ومن ثم فقد تحققت الغاية من الاجراء وهي عدم نظر القاضي المطلوب رده للدعوى محل طلب الرد ويكون النعي بهذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله ذلك أنه وإن كان نص المادة (216) من قانون الاجراءات الجزائية قد جرى على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف..... وأن يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه" باعتبار أن ذلك بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات إلا أنه لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي يتضمن العقوبة اذا ما كان الحكم الابتدائي قد أشار صراحة الى تلك النصوص وكان الحكم الاستئنافي قد أحال على الحكم الابتدائي وأيده للأسباب التي بنى عليها فإن هذه الاحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والتي جعلها مكملة له ما أضافه من أسباب أنهما قد أحاطا بواقع الدعوى وبينا عناصرها ونص العقاب على الاتهام المسند الى الطاعن ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله مستوجباً رفضه.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث في غير محله إذ أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم ولم تكن المحكمة المطعون في حكمها قد صرحت بتقديمها وقد أشار الحكم المطعون فيه اليها وبأنه بحق يلتفت عنها لعدم التصريح بتقديمها ثم أورد الحكم المذكور ما تضمنته مذكرة دفاع الطاعن وفنده بأسباب سائغة ومن ثم فإن قالة الاخلال بحق الدفاع في غير محلها ويكون النعي بهذا السبب في غير محله مستوجباً رفضه.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وافق الحق وأصاب الصواب مما يتعين معه تأييده ورفض الطعن موضوعاً.

* * *