صادر
بتاريخ
11/11/2008
جزائي
هيئة
المحكمة:
فلاح
الهاجري،
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: رانفي
محمد ابراهيم
وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait,art,48
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن - تتحصل
في أن النيابة
العامة أسندت
الى الطاعن
–
بأنه بتاريخ
سابق على
2001/2/28
بإمارة عجمان
1-
حاز وأحرز
المؤثرات
العقلية
(نيترازيبان
–
داياز يبام)
بقصد الاتجار
خلافاً
للمصرح به
قانوناً.
2-
جلب من خارج
اقليم الدول
المؤثرات
العقلية
دنيتراز يبان
–
دايا زبيان
خلافاً
للمصرح به
قانوناً
–
وطلبت عقابه
طبقاً لأحكام
الشريعة
الاسلامية
الغراء،
والمواد
1،
7،
17،
2-1/49،
56،
63
من
القانون
الاتحادي رقم
14
لسنة
1995
في شأن المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والبندين
14
و18
من الجدول
الثامن
الملحق
بالقانون
سالف الذكر
–
ومحكمة
جنايات عجمان
حكمت في
الجناية رقم
239
لسنة
2001
جزائي عجمان
بجلسة
2002/7/7
حضوريا
بمعاقبة
المتهم
بالسجن
المؤبد
وبتغريمه
خمسين ألف
درهم عن
الاتهام
المسند اليه
وبمصادرة
المضبوطات
وإتلافها
وإبعاد
المتهم عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة.
طعن
المتهم على
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم
291
لسنة
2002
جزائي عجمان
ومحكمة
استئناف
عجمان قضت
بجلسة
2002/1015
بقبول
الاستئناف
شكلاً ورفضه
موضوعاً
وبتأييد
الحكم
المستأنف،
طعن المتهم
على هذا الحكم
بالطعن رقم
397
لسنة
24
ق. نقض شرعي
جزائي،
وبتاريخ
2004/2/14
حكمت محكمة
النقض بنقض
الحكم
وبإحالة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتفصل فيه
مجدداً بهيئة
مغايرة
تأسيساً على
أن المحكمة لم
تواجه دفاع
الطاعن
بإعادة
مناقشة شهود
الاثبات،
وبتاريخ
2005/1/30
حكمت المحكمة
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف،
وفي
2005/3/16
أودع محامي
الطاعن
المنتدب
صحيفة الطعن
بالنقض،
وأودعت
النيابة
مذكرة برأيها
طلبت فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن مما ينعي به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع ذلك
أنه تمسك في
كافة مراحل
الدعوى،
بخطئه إذ أهمل
ببيع
العقاقير
المضبوطة
للمصدر السري
دون الاطلاع
على الوصفة
الطبية التي
وعده
بإحضارها
وأنه لم يكن
يقصد الاتجار
على سبيل
التكرار
والاعتياد
لتحقيق الربح
وإذ اعتبر
الحكم
المطعون فيه
ما قرره
المتهم
دليلاً على
اعترافه
بالاتجار في
المؤثرات
العقلية
ودانه بذلك
دون أن يقف على
حقيقة ما قرره
في هذا الشأن
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أنه
من المقرر ٍ-
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
أن
الحكم
يجب أن يتضمن
في ذاته ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة قد
محصت الأدلة
التي قدمت
اليها
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
المبداة
أمامها وبذلت
في ذلك كل
الوسائل التي
من شأنها أو
توصلها الى ما
ترى أنه
الواقع
والحقيقة في
الدعوى،
وأن
الدفاع
الجوهري الذي
قد يتغير
ببحثه وجه
الرأي في
الاتهام
يتعين على
المحكمة أن
تعرض له
وتقسطه حقه في
الرد وإلا كان
حكمها معيباً
بالقصور
المبطل
والاخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه.
وكان
الطاعن قد
تمسك
بتحقيقات
محكمة
الموضوع
ومذكرات
دفاعه
المقدمة لها
أنه طلب من
المصدر السري
الوصفة
الطبية وأنه
وعده
بإحضارها كما
وقد ثبت مما
قرره ضابط
الواقعة أن
المصدر السري
أخبره أن
المتهم لا
يتعامل مع أي
أشخاص آخرين
ويتعامل معه
فقط لثقته به،
وأضاف ضابط
الواقعة أنه
لا يعلم أن
المتهم قد
اعتاد على بيع
الاقراص
المخدرة من
عدمه، وكان ما
أبداه المتهم
من دفاع
وارتباطه بما
أثبته الضابط
محرر محضر
الضبط يجعل
منه دفاعاً
جوهريا،
يترتب على
بحثه والفصل
فيه تغيير وجه
الرأي في
الدعوى
بالنسبة لقصد
الاتجار لدى
المتهم
وتكييف
الواقعة بما
كان يتوجب على
المحكمة
ايراده والرد
عليه بأسباب
سائغة، وإذ
التفت الحكم
المطعون فيه
وقبله الحكم
الابتدائي
إيراداً
ورداً
وأقام
قضاءه
باثبات قصد
الاتجار لدى
المتهم فإنه
يكون معيباً
بالقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه،
دون حاجة
البحث باقي
أوجه الطعن.
وحيث
إنه ولئن كان
الطعن للمرة
الثانية إلا
أن نقض الحكم
المطعون فيه
كان لأسباب
مغايرة
لأسباب الحكم
في الطعن
الأول ومن ثم
فإنه يتعين أن
يكون مع النقض
الاحالة.