الطعن رقم 135 لسنة 27
صادر بتاريخ 11/11/2008 جزائي
هيئة المحكمة: فلاح الهاجري، رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.
1- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه تمحص المحكمة الادلة والدفوع الجوهرية.
2- اعتبار الدفاع الجوهري ذاك الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لادانة الطاعن بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة دون الرد على دفاعه الجوهري المتعلق بادلاء ضابط الواقعة بعدم علمه ان المتهم اعتاد على بيع الاقراص المخدرة من عدمه.  

قانون اتحادي رقم 14: في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (مادة 48)
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن – بأنه بتاريخ سابق على 2001/2/28 بإمارة عجمان 1- حاز وأحرز المؤثرات العقلية (نيترازيبان – داياز يبام) بقصد الاتجار خلافاً للمصرح به قانوناً.
2- جلب من خارج اقليم الدول المؤثرات العقلية دنيتراز يبان – دايا زبيان خلافاً للمصرح به قانوناً – وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والمواد 1، 7، 17، 2-1/49، 56، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 14 و18 من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر – ومحكمة جنايات عجمان حكمت في الجناية رقم 239 لسنة 2001 جزائي عجمان بجلسة 2002/7/7 حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وبتغريمه خمسين ألف درهم عن الاتهام المسند اليه وبمصادرة المضبوطات وإتلافها وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
طعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 لسنة 2002 جزائي عجمان ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 2002/1015 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن رقم 397 لسنة 24 ق. نقض شرعي جزائي، وبتاريخ 2004/2/14 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة تأسيساً على أن المحكمة لم تواجه دفاع الطاعن بإعادة مناقشة شهود الاثبات، وبتاريخ 2005/1/30 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفي 2005/3/16 أودع محامي الطاعن المنتدب صحيفة الطعن بالنقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في كافة مراحل الدعوى، بخطئه إذ أهمل ببيع العقاقير المضبوطة للمصدر السري دون الاطلاع على الوصفة الطبية التي وعده بإحضارها وأنه لم يكن يقصد الاتجار على سبيل التكرار والاعتياد لتحقيق الربح وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ما قرره المتهم دليلاً على اعترافه بالاتجار في المؤثرات العقلية ودانه بذلك دون أن يقف على حقيقة ما قرره في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر ٍ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أو توصلها الى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وكان الطاعن قد تمسك بتحقيقات محكمة الموضوع ومذكرات دفاعه المقدمة لها أنه طلب من المصدر السري الوصفة الطبية وأنه وعده بإحضارها كما وقد ثبت مما قرره ضابط الواقعة أن المصدر السري أخبره أن المتهم لا يتعامل مع أي أشخاص آخرين ويتعامل معه فقط لثقته به، وأضاف ضابط الواقعة أنه لا يعلم أن المتهم قد اعتاد على بيع الاقراص المخدرة من عدمه، وكان ما أبداه المتهم من دفاع وارتباطه بما أثبته الضابط محرر محضر الضبط يجعل منه دفاعاً جوهريا، يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى بالنسبة لقصد الاتجار لدى المتهم وتكييف الواقعة بما كان يتوجب على المحكمة ايراده والرد عليه بأسباب سائغة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه وقبله الحكم الابتدائي إيراداً ورداً وأقام قضاءه باثبات قصد الاتجار لدى المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، دون حاجة البحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه ولئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أن نقض الحكم المطعون فيه كان لأسباب مغايرة لأسباب الحكم في الطعن الأول ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.

* * *