الطعون
أرقام
201،
215،
273
لسنة
29
صادر
بتاريخ
25/11/2008
جزائي
هيئة
المحكمة:
فلاح
الهاجري،
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: رانفي
محمد ابراهيم
وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,53
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait,art,48
UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait,art,48
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait,art,55
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,131
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,224
حيث
إن الواقعة
تتحصل في أن
النيابة
العامة إتهمت
الطاعنين
بأنهما في يوم
في فترة سابقة
على تاريخ
2006/5/1م
المتهم
الأول
1-
حاز بقصد
الاتجار مادة
مخدرة "الحشيش"
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانونا
–
2-
تعاطى مؤثراً
عقلياً "حمض
نتراهيدر
وكنابينول" في
غير الأحوال
المصرح بها
قانوناً.
المتهم
الثاني:
جلب
بقصد الاتجار
مادة مخدرة
"الحشيش في غير
الأحوال
المصرح بها
قانوناً...
–
2-
تعاطى
مؤثراً
عقلياً
"ميدازولا" في
غير الأحوال
المصرح بها
قانوناً.
وطلبت
عقابهما طبق
أحكام
الشريعة
الاسلامية
والمواد 6/1، 7، 17،
34، 40/1، 48، 56، 63 من
القانون رقم
14
لسنة
1995
بشأن مكافحة
المخدرات
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته
والبندي رقمي
19،
65
من الجدول
الأول والبند
7
من الجدول رقم
2
والبند
26
من الجدول رقم
5
والبند
24
من الجدول رقم
8
من بالقانون
المذكور.
وبتاريخ
2006/12/10م
حكمت محكمة
الشارقة
الشرعية
الجزائية
بالاجماع
بإعدام
الطاعنين
ومصادرة
المضبوطات
وإتلافها،
استأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم
بالاستئناف
1368
لسنة
2006
الشارقة
الجزائية،
كما إستأنفه
الطاعنان
بالاستئنافين
1383،
1384
لسنة
2006
أمام ذات
المحكمة،
وبتاريخ
2007/4/16م
قضت المحكمة
بتعديل
العقوبة الى
السجن المؤبد
بالنسبة
للطاعنين
والتأييد
فيما عدا
ذلك.
طعن
الطاعنان
بالنقض
بالطعون
الماثلة
وأودعت
النيابة
مذكرة برأيها
في الطعن.
وحيث
إن الطاعنين
ينعيان على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع ذلك
أنهما تمسكا
بعدم جدية
التحريات إذ
لم يتأكد رجال
الضبط من صحة
المعلومة
التي أدلى بها
المصدر السري
وإذ صدر الاذن
بضبط وتفتيش
المتهم الأول
بناء على هذه
التحريات
فإنه يكون قد
صدر باطلاً،
كما تمسكا
ببطلان
اعترافهما
سواء في محضر
الاستدلالات
أو تحقيق
النيابة لأنه
وليد إكراه
ولم يصدر عن
ارادة حرة،
وأنه لا يوجد
دليل على
الاتجار إذ أن
أحداً من رجال
الضبط وعلى
الأخص الشرطي
الذي كان
مختبئاً وقام
بضبط المتهم
الأول لم يشهد
بأنه سمع
المتهم الأول
وهو يتفق مع
المصدر السري
على بيع
المخدر ومن ثم
فلا تعدو
الواقعة الا
أن تكون حيازة
مخدر بقصد
التعاطي وقد
تمسك الطاعن
الأول بطلب
سؤال المصدر
السري وإذ
أغفل الحكم
المطعون فيه
بحث هذا
الدفاع
واجابة
الطاعن الى
طلبه فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
من المقرر
–
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والترجيح
بينها،
والأخذ بما
تراه راجحاً
منها إذ أنها
لا تقضي إلا
على أساس ما
تطمئن اليه
وتثق
به،
ولها
أن تأخذ
باعتراف
المتهم ولو
ورد بمحضر
الاستدلالات
او تحقيق
النيابة متى
اطمأنت
لصدوره عن
إرادة حرة
مختارة
وواعية
–
ولو عدل عنه
فيما بعد في
الجرائم
التعزيرية
ولا رقيب
عليها في ذلك
طالما لم
تعتمد على
واقعة بلا سند
وحسبها أن
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها، وأن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله،
ولا
عليها من بعد
أن تتعقب
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
وحججهم
وطلباتهم وأن
ترد
استقلالاً
على قول أو حجة
أو طلب
أثاروه، ما
دام أن قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها فيه
الرد الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج
والطلبات.
وأن
الدفع بصدور
الاعتراف تحت
تأثير
الاكراه يقع
عبء إثباته
على من يدعيه
لوروده على
خلاف
الأصل.
إذ الأصل في
الاجراءات
الصحة، وأن
القاضي
في المواد
الجزائية
يملك سلطة
وحرية كاملة
في سبيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
والوقوف على
علاقة المتهم
ومدى صلته
بالجريمة.
كما
أنه
من
المقرر أن
تقدير جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار الأمر
بالإذن
بالقبض
والتفتيش
–
من المسائل
الموضوعية
التي يعود
أمرها الى
سلطة التحقيق
تحت إشراف
المحكمة،
وأن
إحراز
المخدر بقصد
الاتجار هو
واقعة يستقل
قاضي الموضوع
بالفصل فيها
ما دام يقيم
قضاءه في
شأنها على
أسباب
تحمله.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه قد أحاط
بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
عن بصر وبصيرة
وحقق عناصر
الواقعة
الموضوعية
والقانونية
وكانت
التحريات قد
تضمنت أن
الطاعن الأول
يحوز مواد
مخدرة ويقوم
بترويجها بين
الشباب وهو ما
أثبته واقعة
الضبط
والتفتيش
واعترافات
المتهمين ومن
ثم تكون
تحريات جدية
كما وأن الضبط
والتفتيش قد
تم بتاريخ
لاحق لإذن
النيابة
العامة ومن ثم
تكون
الاجراءات قد
تمت وفق صحيح
القانون،
وإذ
أورد الحكم
المطعون فيه
دفوع
الطاعنان
وناقشها على
ما أورده
بأسبابه
واطمأن الى
اعتراف
الطاعنان
سواء في محضر
جمع
الاستدلالات
أو تحقيقات
النيابة
وجاءت
الأوراق
خلواً من ثمة
دليل على
صدوره عن
اكراه سواء
كان مادياً أو
معنوياً
وأخذت بهذا
الدليل
المستمد من
هذا الاعتراف
وعولت عليه في
الادانة وخلص
الحكم من
اعتراف
المتهمان الى
أن المتهم
الثاني جلب
المخدر من
عمان وأعطاه
للمتهم الأول
لبيعه للمصدر
السري لقاء
مبلغ
2500
درهم وذلك
مقابل قطعة
المخدر التي
عثر عليها
بطفاية سيارة
المتهم الأول
ومن ضبط
المتهم
الثاني في
مسرح الجريمة
بتلك السيارة
الى توافر قصد
الاتجار لدى
كل من
المتهمين
وثبت من تقرير
المختبر
الجنائي ان
الكمية التي
تم ضبطها
لمخدر الحشيش
وأقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه في هذا
الشأن بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وتكفي لحمله
وفيه الرد
الضمني
المسقط لما
أثاره
الطاعنان من
أقوال وحجج
وطلبات
ومن
ثم فإن ما
يثيره
الطاعنان في
هذا النعي لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وصحة
الاجراءات
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويضحى النعي
على غير
أساس.
وحيث
ينعي الطاعن
الأول بأن
المصدر السري
قد ساهم في
تحريضه على
احضار قطعة
المخدر التي
تم ضبطها
وإسناد تهمة
الاتجار اليه
بشأنها بما
يوصم عملية
الضبط
والتفتيش
بالبطلان.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
ذلك أنه
من
المقرر ان
اصطحاب
الضابط
لمصدره السري
ليتظاهر
الأخير
للطاعن
برغبته في
شراء المخدر
ليس فيه ما
يفيد التحريض
على ارتكاب
الجريمة أو
خلقها ما دام
الثابت أن
الطاعن قدم
المخدر اليه
بمحض ارادته
واختياره كما
في الدعوى
الراهنة ومن
ثم وفضلاً عن
صحة إجراءات
الضبط
والتفتيش فإن
الطاعن الأول
يكون قد أوجد
نفسه طواعية
في أظهر حالة
من
حالات
التلبس فقيام
رجال الضبط
بضبطه
وتفتيشه يكون
صحيحاً
منتجاً
لآثاره حسبما
أبان الحكم
المطعون فيه
ويكون نعي
الطاعن الأول
في هذا الصدد
غير مقبول.
وحيث
ينعي الطاعن
الأول على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون ذلك
أنه طلب تطبيق
حكم المادة
55
من قانون
مكافحة
المخدرات إذ
أدلى
بمعلومات
كانت السبب في
ضبط المتهمين
الثاني
والثالث وكان
ذلك قبل البدء
في التحقيق
ولم يكن لدى
رجال الشرطة
أية معلومات
عنهما ولم يكن
بوسعهم القبض
عليهما لولا
مساعدته وإذ
رفض الحكم
تطبيق تلك
المادة عليه
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي بهذا
السبب سديد
ذلك أن النص في
المادة
55
من
القانون
الاتحادي رقم
14
لسنة
1995
في شأن مكافحة
المخدرات
والمؤثرات
العقلية على
أن "يعفى من
العقوبات
المقررة
للجرائم
المبينة في
المواد
46،
48،
49
كل من بادر من
الجناة الى
ابلاغ
السلطات
القضائية
والادارية
بما يعلمه
عنها قبل
البدء في
ارتكاب
الجريمة،
ويجوز
للمحكمة
الاعفاء من
العقوبة اذا
حصل الابلاغ
بعد ارتكاب
الجريمة وقبل
البدء في
التحقيق، كما
يجوز للمحكمة
تخفيف
العقوبة إذا
سهل الجاني
للسلطات
المختصة في
أثناء
التحقيق أو
المحاكمة
القبض على أحد
مرتكبي
الجريمة" يدل
–
وعلى ما جرى في
قضاء هذه
المحكمة
–
على
أن
مناط الاعفاء
الذي تتحقق به
حكمة التشريع
هو تعدد
الجناة
المساهمين في
الجريمة
فاعلين كانوا
أو شركاء
ويقوم أحدهم
بابلاغ
السلطات
العامة، فإذا
كان الابلاغ
بعد ارتكاب
الجريمة وقبل
البدء في
التحقيق فإنه
يجوز لمحكمة
الموضوع
إعفاء المتهم
الذي أبلغ عن
غيره من
الجناة من
العقوبة
شريطة أن يسهم
بإبلاغه
إسهاماً
ايجابياً
ومنتجاً في
معاونة
السلطات
للتوصل الى
باقي الجناة
ولو لم يكن هو
الذي بادر
بالمبادأة
بالتبليغ عن
الجريمة بل
أدلى
بمعلومات
كافية مكنت
هذه السلطات
من ضبط باقي
الجناة الذين
ساهموا معه
فيارتكاب
الجريمة قبل
البدء في
التحقيق وذلك
باعتبار ان
هذا الاعفاء
هو نوع من
المكافأة
أجاز المشرع
منحها لكل من
يؤدي خدمة
للعدالة
والفصل في ذلك
وفي جواز
الاعفاء من
سلطة قاضي
الموضوع وله
في ذلك
التقدير
المطلق ما دام
يقيمه على ما
ينتجه من
عناصر الدعوى
إلا أنه إذا
كان المتهم قد
دفع باعفائه
من العقاب
فإنه يتعين
على المحكمة
أن تعرض لهذا
الدفع
الجوهري
وتقسطه حقه
بما يتفق
وصحيح
القانون
وتقول كلمتها
فيه بأسباب
سائغة.
لما
كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد عرض لدفع
الطاعن الأول
بإعفائه من
العقاب بما
أورده في
أسبابه من أن
"........... عن
المتهمين جاء
أثناء
التحقيق
والضبط وليس
قبل ذلك" وهي
عبارة
بالاضافة الى
قصورها في
الرد على
الدفع جاءت
مشوبة
بالفساد في
الاستدلال إذ
لا يستطاع
معها الوقوف
على مسوغات ما
قضي به الحكم
في هذا الشأن
إذ لم تبدِ
المحكمة
رأيها في مدى
صدق إبلاغ
المتهم
ومساهمته في
القبض على
المتهمين
الثاني
والثالث مما
حجبها عن
ابداء رأيها
في تقدير مدى
جواز الاعفاء
من عدمه ومن ثم
فإن الحكم
يكون معيباً
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
بالنسبة
للمتهم الأول
............ فقط.
وحيث
ينعي الطاعن
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه تمسك أمام
محكمة
الموضوع
ببطلان
تفتيشه إذ لم
يرد اسمه في
التحريات ولم
يصدر إذن
بضبطه أو
تفتيشه من
النيابة
العامة ولم
تتوفر أية
حالة من حالات
التلبس إذ لم
يقل أحد من
رجال الضبط
أنه شاهد معه
مخدر ولم يصدر
منه أي تصرف
يدل على وجود
مخدر معه مما
ينفي حالة
التلبس وأن
وجوده في
سيارة المتهم
الأول ليس
مبرراً لذلك
وإذ لم يعن
الحكم
المطعون فيه
بهذا الدفع
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ذلك
أن المادة
45
من قانون
الاجراءات
الجزائية
تجيز لمأمور
الضبط
القضائي
القبض على
المتهم
الحاضر الذي
توجد دلائل
كافية على
ارتكابه
جريمة من
الجرائم
الواردة في
تلك المادة
ومن بينها
جرائم
المخدرات
والمقصود
من وجود دلائل
كافية هي
العلامات
المستفادة من
ظاهر الحال
وقد يقوم
إستنتاجها من
وقائع قد لا
تؤدي الى ثبوت
التهمة
بالضرورة
طالما كان لها
ما يبررها في
ذهن من قام
بإتخاذ
إجراءات
القبض بما له
من سلطة
تقديرية،
ولمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تقدير الأدلة
التي تجيز
القبض
والتفتيش ذلك
أن توافر حالة
التلبس أو
انتفاءها هي
من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها في
ذلك ما دامت قد
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة،
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بان المتهم
الأول وعند
سؤاله شافهه
اعترف بان
المتهم
الثاني أعطاه
كمية المخدر
ليسلمها
للمصدر السري
والتصرف في
المخدر لقاء
2500
درهم وأن هذا
الأخير قد
جلبها من عمان
وقد صادف ذلك
تواجده
بسيارة
المتهم وخلص
الحكم الى
اعتباره
متلبساً
بارتكاب بيع
المخدر
باعتباره
شريكاً في
تهمة الاتجار
في المخدرات
والذي اعترف
بجلبها من
عمان، وكان
من
المقرر ان
حيازة المخدر
لا تقتصر على
الحيازة
المادية لتلك
الجواهر فحسب
بل تتسع لتشمل
كل اتصال
مباشر للجاني
أو بالواسطة
بالمخدر وبسط
سلطاته عليه
عن علم وإرادة
ولو لم تتحقق
الحيازة
المادية ولا
يلزم أن يتحدث
الحكم عن هذا
الركن بل يكفي
أن يكون فيما
أورده من واقع
وظروف كما هو
الحال في
الدعوى
الراهنة ما
يكفي للدلالة
على قيام حالة
من حالات
التلبس التي
تجيز لرجال
الضبط القبض
والتفتيش ومن
ثم يضحى النعي
غير مقبول.
وحيث
ينعي الطاعن
الثاني
ببطلان تحليل
المخدر
لاختلاف
الحرز المرسل
للتحليل عن
المقدار الذي
تم ضبطه بما
يبطل الدليل
المستمد من
تقرير
المختبر بما
يبطل الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
مقبول ذلك انه
دفاع يقوم على
واقع لم يسبق
التمسك به
أمام محكمة
الموضوع فلا
يجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة لأول
مرة باعتباره
سبباً جديداً
وبالتالي
يكون غير
مقبول.
وحيث
ينعي الطاعن
الأول ببطلان
الحكم
المطعون فيه
وذلك لخلو
الأوراق من
نسخته
الأصلية مما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي غير
صحيح ذلك
إن
الثابت من
مطالعة
الأوراق أن
المحكمة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
قد أودعت
مسودة حكمها
المشتملة على
أسبابه
موقعاً عليها
من أعضاء
الدائرة،
ونسخة الحكم
الأصلية
المذيلة
بتوقيع رئيس
الدائرة
وكاتبها
بدلالة الصور
المودعة منها
ومن ثم فإن فقد
نسخة الحكم
الأصلية بعد
التوقيع
عليها لا
يترتب على ذلك
بطلان الحكم
إذ لم ينص
المشرع صراحة
على البطلان
في هذه الحالة
وتركها
للقواعد
العامة التي
تقضي بعدم
الحكم
بالبطلان إلا
إذا شاب
الإجراء عيب
لا يتحقق
بسببه الغاية
منه إعمالاً
لنص المادة 224
من قانون
الاجراءات
الجزائية،
ويمكن تدارك
ذلك بتحرير
نسخة أخرى
يوقعها رئيس
الجلسة
وكاتبها أو
يوقعها رئيس
محكمة
الاستئناف أو
من ينوب عنه
ورئيس الكتاب
إعمالاً لحكم
المادة 131 من
قانون
الاجراءات
المدنية ومن
ثم يكون النعي
في غير محله.