صادر
بتاريخ
25/11/2008
جزائي
هيئة
المحكمة:
فلاح
الهاجري،
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: رانفي
محمد ابراهيم
وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,118
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,133
حيث
إن وقائع
الدعوى
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
وبدائرة
الشارقة فيدت
النيابة
العامة
الدعوى
2007/7190
ضد مجهول وذلك
في بلاغ شركة
أمانة
لمقاولات
المباني
الحديدية
بشأن سرقة
كابل كهربائي
مملوك لها
واتهمت أمين
المخزن ..........
وأمرت
النيابة
العامة بأن لا
وجه لإقامة
الدعوى
الجزائية
لعدم معرفة
الفاعل.
طعنت
الشركة
الشاكية
بالاستئناف
على الأمر بأن
لا وجه لاقامة
الدعوى.
في
2007/9/24م
قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلاً ورفضه
موضوعاً.
طعنت
النيابة
العامة على
الحكم بالطعن
الماثل.
أعلنت
المطعون ضدها
بصورة من
صحيفة الطعن
ولم تتقدم
بمذكرة
جوابية.
وحيث
إن النيابة
العامة تنعي
على الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بقبول
الاستئناف
شكلاً والفصل
فيه موضوعاً
إذ أن الأوراق
خلت من ادعاء
المطعون ضدها
بالحق مدنياً
مما يخالف نص
المادة
133
من قانون
الاجراءات
الجزائية
ويعيب الحكم
وتستوجب
نقضه.
وحيث
ان النعي غير
منتج ذلك ولئن
كان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة على
أن مؤدى نص
المادة
118
من قانون
الاجراءات
الجزائية أن
الأمر الذي
تصدره
النيابة
العامة بأن لا
وجه لاقامة
الدعوى بعد
التحقيق الذي
أجرته يعني
عدم إحالة
الدعوى الى
المحكمة
المختصة وهو
أمر ذو طبيعة
قضائية
باعتباره
تصرفاً في
التحقيق
فيكون عملاً
قضائياً
كالحكم يترتب
عليه حقوقاً
وتكون له حجية
في انهاء
الدعوى ولهذا
أجاز القانون
للمدعي
بالحقوق
المدنية
إستئناف
الأمر بألا
وجه لاقامة
الدعوى في
الحالات التي
نصت عليها
المادة 133 من
قانون
الاجراءات
الجزائية.
وحيث
إن الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدها
لم تدع بالحق
المدني فلا
يجوز لها
استئناف
الأمر بأن لا
وجه لاقامة
الدعوى
الجزائية ومن
ثم فإن الحكم
المطعون فيه
عندما قبل
الاستئناف
وفصل في
موضوعه دون أن
تكون الشركة
المستأنفة
مدعية بالحق
المدني فإنه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون
إلا أنه وفي
مقام نقض هذا
الحكم فلما
كان الحكم قد
صدر برفض
الدعوى وهو ما
يتساوى في
نتيجته مع نقض
الحكم
والقضاء بعدم
قبول الدعوى
وإذ ان نقض
الحكم لا يحقق
للطاعن سوى
مصلحة نظرية
بحتة ومن ثم
يضحى نقض
الحكم غير
منتج مما
يتعين معه عدم
قبول الطعن.