الطعن
رقم
401
لسنة
24 جزائي
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/فلاح
الهاجري –
رئيس الدائرة
، وعضوية
السادة
القضاه / رانفي
محمد ابراهيم
وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,343
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,343
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,343
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,212
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,212
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,3
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,26
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,24
حيث
إن واقعة
الدعوى – على
ما يبين من
الحكم
المستأنف ومن
سائر الأوراق
بالقدر
اللآزم –
تتلخص في أن
النيابة
العامة إتهمت
الطاعن – ... –
طبيب – لأنه
وفي يوم 10/7/1997م
بدائرة إمارة
الشارقة :
-
تسبب بخطئه في
إحداث عاهة
مستديمة
بالمجني عليه (
المطعون ضده
الثاني ) ... –
أثناء قيامه
بإجراء عملية
جراحية
بمستشفى
الزهراء
بإمارة
الشارقة – أدت
إلى فقدانه
التام
للإبصار
بالعين
اليمنى
لإهماله وعدم
إتخاذه
الحيطة
والحذر
وإخلاله بما
تفرضه عليه
أصول مهنته
الطبية. وطلبت
معاقبته،
طبقاً لأحكام
المادة : 343/2 من
قانون
العقوبات
الاتحادي.
ومحكمة
الدرجة
الأولى قضت
حضورياً في
جلستها
بتاريخ 30/8/1999م
بإدانة
المتهم –
الطاعن –
وبتغريمه
ألفي درهم
وبإلزامه
بدفع مبلغ
عشرة آلاف
درهم للشاكي –
المجني عليه –
... كتعويض
مؤقت.
ولما
لم يلق ذلك
القضاء
قبولاً فقد
قرر عليه
بالإستئناف
رقم : 1056/99 ومحكمة
الإستئناف في
جلستها
بتاريخ 7/6/2000م
حكمت برفض
الإستئناف
وبتأييد
الحكم
المستأنف.
ولما
لم يرتض
الطاعن بذلك
الحكم فقد طعن
عليه بالطعن : 248/22
ق.ع، كما طعنت
عليه النيابة
العامة
بالطعن : 241/22 ق.ع
وبجلسة 27/10/2001م
قضت المحكمة
في الطعن
المقدم من
النيابة
العامة بعدم
جوازه، وفي
الطعن المقدم
من الطاعن
بنقض الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
القضية
لمحكمة
الإستئناف
التي أصدرت
الحكم
المطعون فيه
لنظرها
مجدداً بهيئة
مغايرة،
ومحكمة
الإحالة قضت
في الإستئناف
بجلستها في
29/10/2002م برفض
الإستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
ولما
لم يلق ذلك
القضاء أيضاً
قبولاً لدى
الطاعن فقد
طعن عليه
بالطعن
الماثل للمرة
الثانية حيث
أودع محاميه
صحيفة بأسباب
طعنه لدى قلم
كتاب هذه
المحكمة كما
أودعت
النيابة
العامة مذكرة
بردها على
أسباب الطعن
رأت فيها رفض
الطعن وهذه
المحكمة
بهيئة سابقة
قضت في الطعن
في جلسة 14/2/2004م
بنقض الحكم
المطعون فيه
وتحديد جلسة
13/3/2004م لنظر
الموضوع وعلى
قلم الكتاب
إعلان الغائب
من الخصوم ثم
تم حجز الطعن
للحكم لجلسة
3/4/2004م، حيث قضت
المحكمة
بهيئتها
السابقة
بالحكم
التمهيدي
الصادر في ذات
الجلسة
والمتضمن
منطوقه إعادة
المأمورية
إلى اللجنة
الطبية
المشكلة
بمقتضى الحكم
الصادر من
محكمة
الإحالة
بجلسة 20/1/2002م
وتكون مهمتها
وفق ما جاء في
منطوق الحكم
التمهيدي كما
تم إعادة تشكل
اللجنة
الطبية، حيث
أودعت
تقريرها
بجلسة 20/5/2008م
وأعلن به
الأطراف حيث
أودعت مذكرات
التعقيب على
ذلك التقرير
وتم حجز الطعن
للحكم لجلسة
14/10/2008 وقد تم
إعادة الطعن
للمرافعة
وإيداع
تقريرا
تكميلياً
للتقرير
الأصلي من
اللجنة
الطبية
المشكلة
بموجب الحكم
التمهيدي وقد
تم إعلان
الأطراف
بإيداع
التقرير
التكميلي وفي
جلسة 19/1/2009م حضر
أعضاء اللجنة
الطبية أمام
المحكمة
بهيئتها
الحالية حيث
استمعت إلى
أقوال كل منهم
ومناقشتهم
حول ما جاء في
مضمون
التقريرين
الأصلي
والتكميلي
اللذين
أعدتهم ذات
اللجنة وفقاً
لما جاء في
منطوق الحكم
التمهيدي
الصادر من
المحكمة
بهيئة سابقة
ومن ثم تم حجز
الطعن للحكم
لجلسة
اليوم.
وحيث
إنه وفيما
يتعلق بشكل
الإستنئناف
فقد سبق
القضاء
بقبوله شكلاً
من هيئة
مغايرة ومن ثم
فلا حاجة
لإعادة بحثه
مرة أخرى.
أما
فيما يتعلق
بالموضوع فإن
واقعة الدعوى
فيما أبلغ به
الشاكي "
المستأنف ضده
– المطعون ضده
" ... بتاريخ 23/2/1998م من
أنه وفي شهر
أكتوبر لسنة 1996
دخل مستشفى
الزهراء
بالشارقة
لإجراء عملية
لحمية بأنفه
لكونه يعاني
من ضعف في
التنفس
والتشخير
أثناء النوم
وقد قام
المستأنف –
الطاعن – وهو
طبيب
واستشاري
للأنف والأذن
والحنجرة في
ذات المستشفى
بإجراء
الفحوصات
اللآزمة
للمطعون ضده –
المجني عليه –
للتأكد من
إجراء
العملية
الجراحية له
بنجاح ثم قام
بإجراء
العملية له
حيث شعر
المطعون ضده
بعدها بتحسن
وخرج من
المستشفى ثم
عاد بعد مضي ما
يقارب من
العشرة أشهر
لإجراء
الفحوصات
اللآزمة
للتأكد من
سلامة
العملية التي
أجريت له إلا
أن الطبيب
المستأنف
نصحه بعد ذلك
بأن يقوم
بإجراء عملية
تنظيف للأنف
فتم إجراء تلك
العملية
بتاريخ 10/7/1997م
وقد أفاق
بعدها وشعر
بفقدانه
للبصر في عينه
اليمنى وأبلغ
بذلك
المستأنف
والذي قام
بدوره بإجراء
عمليه أخرى
للمجني عليه
بحجة أن هناك
تجمع دموي في
العين أدى إلى
عدم رؤيته بها
إلا أن المجني
عليه لم يشعر
بأي تحسن بعد
تلك العملية
وأصبح لايرى
شيئاً بتلك
العين، فقام
بإبلاغ
المستأنف
وإدارة
المستشفى
بذلك حيث
بادرت إدارة
المستشفى إلى
إرساله إلى
المملكة
المتحدة
لعلاجه على
نفقه
المستشفى حيث
أدخل في
مستشفى
كرومويل
بلندن وتم
إجراء فحوصات
أولية لتقدير
حالته الصحية
وتم عرضه على
عدد من
الإستشاريين
المختصين في
جراحات
العيون حيث
انتهى كل من
هؤلاء
الأطباء إلى
تقارير
خلاصتها أن
عين المجني
عليه –
المطعون ضده –
اليمنى قد
تلفت نهائياً
بسبب قطع
أعصاب العين
أثناء
العملية
الجراحية
التي أجراها
الطاعن –
المستأنف –
الدكتور ...
وأنه لا يمكن
علاجها،
وعليه فإنه
يحمل الطبيب
المذكور
مسئولية ذلك
لتسببه في
فقدان بصره
لإهماله وعدم
إتخاذه
الحيطه
والحذر عند
إجراء
العملية
ويطالبه
ومستشفى
الزهراء بأن
يؤديا له
التعويض
اللآزم عما
لحقه من عاهة
مستديمة
تمثلت في
إتلاف بصره في
العين
اليمنى، وعند
مواجهة
الطبيب –
المستأنف –
بذلك أقر بأنه
قام بإجراء
العملية
المذكورة
للمستأنف ضده
– المجني عليه
– بعد أن تقدم
الأخير إلى
مستشفى
الزهراء
شاكياً من أنه
يعاني من
تساقط المخاط
خلف الأنف
وانسداد
الأنف وصداع
وآلام في
الوجه ثم قام
بالكشف عليه
وقام بعمل
منظار للأنف
وأشعة مقطعية
لمنطقة
الجيوب
الأنفية
فتبين له وجود
التهاب
بالجيوب
الأنفية
الفكية مع
إنحراف في
الوتيرة
الأنفية من
الناحية
اليسرى ثم قام
بشرح ذلك
للمجني عليه
ووسائل
العلاج
الطبية
والجراحية
وقد فضل
المجني عليه
إجراء
العملية
الجراحية فتم
إدخاله
المستشفى
وإجراء
العلمية له
بعد إجراء
الفحوصات
الآزمة لذلك
واستعان في
إجراء
العملية
بفريق طبي
يتكون من طبيب
تخدير وطبيب
مساعد له في
إجراء
العملية
واستعمل
المعدات
الطبية
اللازمة
لإجراء مثل
تلك العملية
كالمنظار
وجهاز"
المايكرو
بريرر " وهو
جهاز يقوم
بشفط وقطع
الأغشية
الداخلية
الدقيقة في آن
واحد وذلك بعد
طعن المريض
بمادة قابضة
لسيولة
الدماء وأخذ
يبحث عن فوهة
الجيب الفكي
الأيمن والتي
توجد في أغلب
الحالات
الطبيعية خلف
الجزء الأسفل
لهذه العظمة
متخذاً كافة
إحتياطاته
ولكنه فوجئ
بوجود الدهن
المحيط
بالعين في تلك
المنطقة
فأدرك أنه
أمام حالة غير
طبيعية حيث
كان وضع قاع
العين في
مستوى أسفل من
المستوى
الطبيعي مع
ضمور في حجم
الجيب الأنفي
الفكي فتوقف
عن الجراحة
وقام بفحص
العين
واستعان
باستشاري
العيون والذي
نصحه بإعطاء
المريض مادة
موسعة
للشرايين مع
الإستمرار في
إعطائه مادة
الكوتيزون
كما استشار
مراكز متخصصة
في أمريكا
والذين نصحوه
بإعطاء
المريض أدوية
مسيلة للدم
إلا أنه
وأخيراً وبعد
أن قام بإجراء
فحص الرنين
للعين اليمنى
تأكد أن
عضلتها مصابه
بقطع مع سحب
عصب العين في
إتجاه فتحة
الجيوب وقد تم
إرسال المجني
عليه بعد ذلك
إلى مستشفى
كرمويل في
بريطانيا
للعلاج وأنه
هو المسئول
الفني وقائد
الفريق الطبي
الجراحي الذي
قام بإجراء
العملية
الجراحية وأن
لديه خبرة
طويلة في
إجراء مثل تلك
العمليات إلا
أن العمل
الجراحي
دائماً
محفوفاً
بالمخاطر.
وحيث
إن تقرير
الطبيب
الشرعي
بوزارة العدل
قد جاء فيه بعد
إطلاعه على
الملف الصحي
للمجني عليه –
المستأنف ضده
– في مستشفى
الزهراء
وإجراء الكشف
والمعاينة
وسؤال الطبيب
المستأنف –
الطاعن – أن
العملية
الجراحية
التي أجراها
الطبيب
للمجني عليه
قد حدثت أخطاء
أثناء
إجرائها فقد
اخترق
المثقاب
المستعمل في
العملية
تجويف حجاج
العين اليمنى
بدلاً من
تجويف الجيب
الأنفي
الوجني
الأيمن مما
أدى إلى تهتك
العضلة
المستقيمة
الإنسيابية
وإنسداد
شريان العين
اليمنى
وإنحرافها
للخارج وقد
أدى هذا الخطأ
إلى فقدان تام
ونهائي
للإبصار بها
ويعتبر هذا
الخطأ خطأً
مهنياً يرجع
إلى إهمال
وعدم التحرز
من الطبيب
المعالج
والذي يقر
بمسئوليته عن
إجراء
العملية
الجراحية
للمجني عليه
التي أدت إلى
فقدان البصر
عنده في العين
اليمنى وقد رد
الطبيب
الطاعن –
المستأنف –
على ما جاء في
تقرير الطبيب
الشرعي إلى أن
السبب الذي
أدى إلى فقدان
الإبصار
بالعين
اليمنى لدى
المجني عليه
يرجع إلى
التشوة
الخلقي لدى
المجني عليه،
حيث أن وضع
العين عنده
وجد أسفل
بكثير من
الوضع
الطبيعي وهذا
ما يدل على أن
حالة المجني
عليه تعتبر
نادرة وأنه لم
ير إلا حالتين
فقط مثل تلك
الحالة خلال
فترة عمله
الطويلة في
المستشفيات
وأن الفني
المختص
بالأشعة لم
ينبهه بوجود
مثل هذا
التشوه
الخلقي كما أن
مساعده أيضاً
لم يخبره
باختراقه
لجدار العين
بالمثقاب
أثناء
العملية مما
أدى إلى دخول
ذلك المثقب
إلى العين
بدلاً من
الجيب الأنفي
نتيجة لضآلة
وضيق ذلك
الجيب فأدى
إلى إتلاف
البصر في
العين اليمنى
للمجني
عليه.
كما
ورد في تقرير
اللجلنة
الطبية
المشكلة من
وزارة الصحة
بعد إطلاعها
على كافة
التقارير
الطبية التي
أُعدت عن حالة
المجني عليه
والقيام
بالكشف
والمعاينة من
جانبها على
المريض –
المجني عليه –
أن البصر في
العين اليمنى
قد فقد عنده
تماماً نتيجة
للعملية التي
قام بإجرائها
الطبيب
الطاعن
والمستأنف
والذي لم
يكتشف التشوه
الخلقي لدى
المريض من
خلال الأشعة
المقطعية
التي أجريت
قبل العملية
مما أدى إلى
وقوع الخطأ
الغير مقصود
نتيجة
لإهماله وعدم
أخذه الحيطة
والحذر عند
إجراء
العملية
الجراحية وقد
ادعى المجني
عليه –
المستأنف ضده
– مديناً
مطالباً
بإلزام
الطبيب
المستأنف –
المدعي عليه
بالحق المدني
وبدفع الدية
الشرعية
لتسببه بخطئه
المهني الطبي
في فقدان
المدعي لبصره
في عينه
اليمنى
بالكامل وذلك
بالتضامن مع
المدعي عليه
الثاني
مستشفى
الزهراء،
فأصدرت محكمة
الدرجة
الأولى
قضاءها
السالف الذكر
محل
الإستئناف
الماثل.
وحيث
إن موضوع
الإستئناف
الماثل قد نظر
أمام محكمة
الإستئناف
حيث أصدرت فيه
حكماً
تمهيدياً
بندب خبرة
طبية في موضوع
الدعوى تكون
مهمتها وفق ما
جاء في منطوق
ذلك الحكم ثم
أصدرت قضاءها
الذي تم الطعن
عليه أمام هذه
المحكمة
بالطعن : 401/24 ق.ع
جزائي شرعي
حيث قضت بنقض
ذلك الحكم
وإحالة
الدعوى إلى
محكمة
الإستئناف
مصدرته حيث
قضت الأخيرة
بتاريخ 29/10/2002م
بقضائها الذي
تم الطعن عليه
للمرة
الثانية أمام
هذه المحكمة
فقضت بنقض
الحكم
المطعون فيه
والتصدي
لموضوع
الإستئناف.
وحيث
إن المستأنف –
الطاعن – ينعى
على الحكم
المستأنف
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
ومخالفة
الثابت في
الدعوى
والإخلال بحق
الدفاع وذلك
لأن الحكم
المستأنف لم
يناقش الدفاع
الذي تقدم به
الطاعن ولم
يحقق ما تقدم
به من طلبات
وصدر قبل
الأوان
وأدانه على
الرغم من عدم
ثبوت إرتكابه
لثمة خطأ مهني
جسيم إذ أنه
مؤهلاً
تأهيلاً
علمياً ويحمل
العديد من
الشهادات
والخبرات
العلمية في
مجال تخصصه
وأن ما وقع منه
يعتبر خطأ غير
مقصود من
جانبه ولا
يسأل بالتالي
عنه جنائياً
أو مدنياً كما
أن الحكم قد
التفت عما
أثاره من دفوع
تعتبر جوهرية
وكافية
لإعلان
براءته عما
نسب إليه من
جرم، وانتهى
في لائحة
استئنافه
ومذكرات
دفاعه إلى طلب
إلغاء الحكم
المستأنف
والحكم
ببراءته ورفض
الدعوى
المدنية
المقامة من
المستأنف ضده
– المطعون ضده
– ( المجني
عليه ) وأمام
المحكمة أنكر
الإتهام
المسند إليه
وقرر بأن ما
جاء في تقرير
اللجنة
الطبية التي
شكلتها وزارة
الصحة لم ينسب
إليه أي خطأ،
وقدم محاميه
مذكرة
تفصيلية
بدفاعه أرفق
بها عدد من
المستندات
وخلص فيها إلى
طلب إعلان
براءة موكله
مما هو
منسوباً
إليه.
وحيث
إن هذه
المحكمة
وبهيئة
مغايرة قد
أصدرت حكماً
تمهيدياً في
جلستها
بتاريخ 3/4/2004م قضى
في منطوقه
بإعادة
المأمورية
إلى اللجنة
الطبية
المنتدبة من
محكمة
الإستئناف في
الدعوى بموجب
الحكم الصادر
منها في 20/1/2002م
وتكون مهمتها
وفق ما جاء في
منطوق الحكم
التمهيدي
الصادر
بتاريخ 3/4/2004م وقد
قدمت تلك
اللجنة
تقريرها في
الدعوى والذي
خلصت فيه إلى
نسبة الخطأ
الذي أدى إلى
فقد المستأنف
ضده – المطعون
ضده – بصره في
العين اليمنى
إلى إهمال
الطبيب
المستأنف –
الطاعن – وقد
تسلم كل من
المستأنف –
الطاعن –
والمستأنف
ضده – المطعون
ضده –
والنيابة
العامة نسخة
من ذلك
التقرير حيث
أبدا كل من
الطرفين
تعقيبه على ما
جاء فيه من
نتيجة وفق ما
جاء في المذكر
ة المقدمة من
كل منهما،
وقدمت ذات
اللجنة
تقريراً
تكميلياً
لتقريرها
الأول انتهت
فيه إلى ذات
النتيجة التي
خلصت فيها إلى
ما انتهت إليه
في تقريرها
الأول من نسبة
الخطأ إلى
المستأنف –
الطاعن – في
العملية
الجراحية
التي قام
بإجرائها
للمستأنف ضده
– المطعون ضده
– وكان من
نتيجتها ذهاب
إبصاره من
عينه اليمنى
تماماً، وقد
استدعت هذه
المحكمة
أعضاء اللجنة
الطبية
المذكورة
واستمعت إلى
أقوالهم
جميعاً حول ما
جاء في مضمون
ونتيجة
التقريرين
المقدمين
منها على ضوء
ما جاء في
المأمورية
المسندة
إليهم وفق
منطوق الحكم
التمهيدي
الصادر من هذه
المحكمة
بتاريخ 3/4/2004م
ولم يحضر أي من
المستأنف –
الطاعن –
والمستأنف
ضده – المطعون
ضده – أو
وكيلهما رغم
تمام إعلانهم
ومن ثم تم حجز
الطعن
للحكم.
وحيث
إنه ولما تقدم
ولما كان من
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
المحكمة
العليا – " أن
العبرة في
المحاكمات
الجزائية هي
باقتناع
القاضي بناء
على الأدلة
المطروحة
عليه
ولا
يصح مطالبته
بالأخذ بدليل
معين فيما عدا
الأحوال التي
قيده القانون
فيها بذلك
وقد
جعل القانون
من سلطته أن
يزن قوة
الإثبات
ويأخذ من أي
بينه أو قرينه
يرتاح إليها
دليلاً لحكمه
ولا
يلزم فى
الأدلة التي
اعتمد عليها
الحكم أن يكون
كل دليل يقطع
في كل جزء من
جزئيات
الدعوى إذ
الأدلة في
المواد
الجزائية
متساندة يكمل
بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة
القاضي ولا
يشترط في
الدليل أن
يكون دالاً
بنفسه على
الواقعة
المراد
إثباتها بل
يكفي أن يكون
استخلاص
ثبوتها عن
طريق
الإستنتاج
مما تكشف من
الظروف
والقرائن
وترتيب
النتائج على
المقدمات ".
ولما
كان ذلك وكانت
الواقعة
حسبما استقر
في وجدان هذه
المحكمة
واستيقنته
نفسها من
الإطلاع على
تقرير اللجنة
الطبية
المنتدبة وفق
منطوق الحكم
التمهيدي
الصادر من هذه
المحكمة ومن
التقارير
الطبية
المرفقة
بالدعوى
ومنها تقرير
الطب الشرعي
ومن كافة
الأوراق
والتي أوضحت
جميعها بأن
المستأنف –
الطاعن –
والذي يعمل
طبيباً
استشارياً
للأنف والأذن
والحنجرة
بمستشفى
الزهراء
الطبي بإمارة
الشارقة قد
قام بإجراء
عملية جراحية
للمستأنف ضده
– المدعي
بالحق المدني
– ... بتاريخ 10/7/1997م
لتنظيف
الجيوب
الأنفية لديه
بواسطة
المنظار
والمثقاب (
المايكرو
بريرر) ولكون
المذكور لديه
تشوه خلقي في
تكوين الجيوب
الأنفية
وجدار الأنف
الجانبي
والذي أدى إلى
وجود قاع حجاج
العين في
مستوى أسفل من
المستوى
الطبيعي لدى
الأشخاص
العاديين وقد
دلت على ذلك
الأشعة
المقطعية
التي تم عملها
قبل العملية
حيث أوضحت
الأشعة بأن
هناك تشوه
خلقي لدى
المريض وأن
الجيوب
الفكية حجمها
صغير مما يؤدي
بصعوبة
العملية
وأنها نادرة
الحدوث مما
أدى إلى أن
المثقاب الذي
استعمله
الطبيب في
إجراء
العملية
الجراحية قد
اخترق تجويف
حجاج العين
اليمنى
للمريض بدلاً
من تجويف
الجيب الوجني
الأيمن مما
أدى إلى تهتك
العضلة
المستقيمة
الإنسيابية
وانسداد
شريان العين
اليمنى
وإنحرافها
للخارج ومن ثم
فقدان تام
للإبصار في
تلك العين وقد
أدرك ذلك
المستأنف
خلال إجراء
العملية حيث
اكتشف بروز
الدهون
الموجوده
داخل الحجاج
ورؤيته لها.
حينها علم
بأنه قد أحدث
ثقباً في جدار
العين وهو
الأمر الذي
تسبب فيه
المذكور
بخطئه في
إحداث العاهة
المستديمة
للمجني عليه.
وذلك بتفويت
منفعة العين
مع بقاء
صورتها وإذا
كان خطأ
المستأنف هو
الركن
المعنوي في
جريمة
الإصابة
الخطأ
المسندة إليه
فقد ظهر
إهماله وعدم
أخذه
للإحتياط
والتحرز وهي
من صور الخطأ
واضحاً من
كافة الأسباب
التي إنطوى
عليها تقرير
اللجنة
الطبية
المنتدبة
والتقارير
الأخرى وكافة
أوراق الدعوى
فقد أهمل
المستأنف في
إتخاذ
الإجراءات
والعناية
اللآزمة قبل
إجراء
العملية
الجراحية
للمجني عليه
فلم يأخذ
الحيطة
والحذر
بإهماله في
قراءة الأشعة
المقطعية
التي تم عملها
قبل إجراء
العملية
والتي أجريت
تلك العملية
استناداً
إليها فقد
كانت تلك
الأشعة واضحة
بالقدر
الكافي
لإكتشاف
العيوب
الخلقية التي
وجدت لدى
المريض إلا أن
الطبيب
المعالج –
المستأنف – لم
يأبه بذلك ولم
يبذل العناية
الكافية مما
جعله لا يكتشف
ذلك التشوه
الخلقي لدى
المريض مما
أدى به إلى
إجراء
العملية
الجراحية دون
أن يكون لديه
الإلمام
الكافي
بالتشوهات
الخلقية لدى
المريض فوقع
في الخطأ
نتيجة
لإهماله مما
أدى إلى إلحاق
الضرر
بالمجني عليه
والمتمثل في
إفقاده بصره
في عينه
اليمنى ولا
يعفى
المستأنف
تمسكه بأن تلك
العيوب
الخلقية التي
ظهرت له فجأة
أثناء إجراء
العملية
الجراحية
للمريض هي من
العيوب
الخلقية
النادرة التي
لا يمكن
اكتشافها ذلك
أن ما جاء في
تقرير اللجنة
الطبية
المنتدبة
وأقوال
أعضائها بعد
حلفهم اليمين
أن تلك العيوب
كانت واضحة من
الأشعة
المقطعية
التي تم عملها
قبل إجراء تلك
العملية
الجراحية
وأنه بإمكان
الطبيب
العادي
اكتشافها
وبالتالي عدم
الإقدام على
إجراء مثل تلك
العملية
توخياً
للوقوع في مثل
ما وقع فيه
المستأنف
نتيجة
لإهماله وعدم
أخذه للحيطه
والتحرز
ومحجازفته
التي أدت إلى
ما لا تحمد
عقباه من
إلحاق الضرر
الفادح
بالمجني عليه
والمتمثل في
إفقاده لبصره
تماماً في
عينه
اليمنى.
وإذ
كان ما تقدم
وكانت هذه
المحكمة
تطمئن إليه
وكان من
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
المحكمة
العليا – أن
تقدير الخطأ
المستوجب
لمسئولية
مرتكبه
جنائياً
ومدنيا
وتقدير رابطة
السببية من
المسائل
الموضوعية
التي تفصل
فيها محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها
ويكفي توافر
رابطة
السببية بين
خطأ الجاني
والضرر
الواقع أن
تنتهي
المحكمة إلى
أنه لولا
إرتكاب
المستأنف –
الطاعن – لذلك
الخطأ لما وقع
الضرر الذي
انتهى
بالمستأنف
ضده إلى
فقدانه بصره،
وأن
المضاعفات
التي حدثت
والتي نتج
عنها حدوث ثقب
في تجويف
الحجاج
الأيمن
وفقدان البصر
الكلي عن
العين اليمنى
هو نتيجة
مباشرة
للعملية
الجراحية
التي أجراها
المستأنف –
الطاعن
–
وهو ما يعني
بأن المحكمة
غير ملزمة
بالرد على
كافة مطاعن
ودفوع
المستأنف –
الطاعن – بعد
أن انتهت إلى
الحقيقة
النهائية
والدليل
القطعي
والجازم
والتي تخلص
منه هذه
المحكمة إلى
ثبوت إرتكاب
المستأنف –
الطاعن –
للإتهام
المسند إليه
وهو التسبب
بإهماله وعدم
إتخاذه
الحيطه
والحذر في
إلحاق الضرر
بالمجني عليه
– المطعون ضده
– وإحداث عاهة
مستديمة له
وذلك بإفقاده
لبصره في عينه
اليمنى أثناء
قيامه بإجراء
العملية
الجراحية
له.
وحيث
إنه عن
الإدعاء
المدني الذي
تقدم به
المجني عليه –
المطعون ضده –
فإنه ولما
كانت
مسئوولية
الطاعن عما هو
منسوباً إليه
من إهمال قد
ثبتت في حقه
وفق ما سبق
ذكره على ضوء
إدانته
بالتسبب خطأ
في إلحاق
الضرر
بالمجني عليه
– المستأنف
ضده – ناصر سيف
الربيعي
أثناء قيامه
بإجراء
العملية
الجراحية وفق
ما جاء في
التقرير
المقدم من
اللجنة
الطبية
المنتدبه
والتقارير
الأخرى
المرفقه
والتي تقطع
جميعها بخطأ
المستأنف في
إحداث العاهة
المستديمة
للمجني عليه،
وقد توافرت
العلاقة
السببية بين
هذا الخطأ من
جانبه والضرر
الذي لحق
بالمجني
عليه، وعليه
فإن المستأنف
يكون ملزماً
بالتعويض
الجابر لذلك
الضرر
إذ
أن من المقرر
قانوناً أن من
أحدث ضرر
بالغير يلزم
بالتعويض
الجابر لذلك
الضرر ولو غير
مميز، كما أن
الضمان يقدر
بقدر ما يلحق
المضرور من
ضرر وما فاته
من كسب شريطه
أن يكون ذلك
نتيجة طبيعية
للفعل الضار،
ولما
كانت هذه
المحكمة قد
خلصت إلى ثبوت
إرتكاب
الطبيب
المستأنف –
الطاعن –
لعناصر جريمة
التسبب خطأ في
إحداث العاهة
المستديمة
بالمستأنف
ضده – المطعون
ضده – وذلك
بفقده إبصار
عينه اليمنى
الأمر الذي
يكون معه قد
أصابه بأضرار
مادية تمثلت
في المساس
بسلامة جسمه
وتفويت منفعة
عينه والتشوه
الذي لحق به من
جراء ذلك.
ولما
كان من المقرر
بنص المادة
الأولى من
قانون
العقوبات
الاتحادي قد
نصت على " أنه
تسري في شأن
جرائم الحدود
والقصاص
والدية أحكام
الشريعة
الإسلامية "
ومؤدى
ذلك وجوب
تطبيق أحكام
الشريعة
الإسلامية في
جرائم الحدود
والقصاص
والدية،
وكان
من المقرر
أيضاً أن
الدية عقوبة
وتعويض في آن
واحد، فهي
عقوبة فيها
معنى الضمان،
وهي عقوبة
لأنها مقدره
جزاء للجريمة
المرتكبه،
وهي تعويض
لأنها مال
خالص للمجني
عليه أو ورثته
فإذا تحقق
موجب القضاء
بها في الجرح
الخطأ ببتر
عضو أو أكثر أو
تفويت منفعة
فإنه يتعين
القضاء بها أو
بالأرش.
ولما
كان ذلك وكان
من المتعين
على هذه
المحكمة
وقبلها محكمة
الدرجة
الأولى في هذه
الدعوى
القضاء
بإلزام
المستأنف –
الطاعن – نصف
الدية
الشرعية
المقدرة
شرعاً للمجني
عليه لتسببه
خطأ في فقد
المجني عليه
لبصره تماماً
في عينه
اليمنى حيث
ذهب نفع العين
مع بقاء
صورتها، ولا
ينال من ذلك أن
المستأنف هو
الطاعن دون
المجني عليه –
المستأنف ضده (
المدعي بالحق
المدني ) وأن
الطاعن لا
يضار بطعنه إذ
أن من المقرر
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – أن
لها أن تثير في
الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام وأن لم
يثرها أحد من
الخصوم وإن
كان ما تثيره
يضير الطاعن
عملاً بما
استقر عليه –
قضاء هذه
المحكمة – " أن
تطبيق أحكام
الشريعة
الإسلامية
على وجهها
الصحيح لا يضر
أحداً وأن
أحكامها
واجبة
التطبيق
ويبطل كل قضاء
يخالفها، وأن
هذه المحكمة
تفصل في
الموضوع متى
كانت عناصر
الفصل فيه
وطروحه
أمامها وكانت
الأسباب التي
تثيرها واردة
على الحكم
المطعون فيه
وتعلقت بها
أسباب
الطعن.
لما
كان ذلك ولئن
كانت المادة (27)
من الدستور
تنص على أن
يحدد القانون
الجرائم
والعقوبات.
إلا أن المادة
الأولى من
قانون
العقوبات
الاتحادي
تستثني من
سريان أحكامه
جرائم الحدود
والقصاص
والدية وتقضي
بإخضاعها
لأحكام
الشريعة
الإسلامية.
وهو ما أكدته
المادة
الثانية من
القانون
الاتحادي رقم
3/96 بشأن إختصاص
المحاكم
الشرعية بنظر
بعض الجرائم
وتطبيق أحكام
الشريعة
الإسلامية
حداً أو
تعزيراً في
جرائم القصاص
والدية.
لما
كان ذلك وكانت
الدية
الشرعية قد
حددت بمبلغ (200.000)
درهماً بموجب
القانون
الاتحادي رقم
9/2003 باعتبار ذلك
المبلغ معادل
لقيمتها
بالعملة
الورقية
المحلية التي
تتعرض
للتغيير من
حيث قوتها
الشرائية،
فإن المجني
عليه يكون
مستحقاً لنصف
الدية
المقدرة
شرعاً
لفقدانه
لبصره في عينه
اليمنى حيث
ذهبت نفعها مع
بقاء صورتها
ويكون بذلك
مستحقاً
لمبلغ مائة
ألف درهم وهي
مقدار نصف
الدية يلزم
بها المستأنف
لتسببه في
إحداث عاهة
مستديمة
للمجني عليه
تمثلت في
فقدانه للبصر
تماما في إحدى
عينيه.
وإذ
اعتبر الحكم
المستأنف أن
المجني عليه –
المستأنف ضده
– يستحق
تعويضاً
مؤقتاً قدره
عشرة آلاف
درهماً فإنه
يتعين إلغاؤه
جزئياً من هذا
الخصوص وذلك
وفق ما سيرد في
المنطوق.