الطعن
رقم
108
لسنة
2008 جزائي
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/خليفة
سعد الله
المهيري
–
رئيس الدائرة ,
وعضوية
السادة
القضاه / أسامة
توفيق عبد
الهادي ومحمد
أحمد
عبدالقادر.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,212
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,217
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,217
حيث
إن الوقائـع
–
و على ما يبين
مـن الحكم
المطعون فيه
ومن سائـر
الأوراق
–
أن النيابة
العامة أسندت
الى الطاعن
لأنه بتاريخ
29/1/2007 بدائرة
الشارقة:-
1-
ارتكب
تزويراً في
محرر رسمي هو
الرسالة
المبينة
بالمحضر
والمنسوب
صدورها إلى
رئيس قسم
الأمن
والعمليات
ببلدية
الشارقة وكان
ذلك بطريق
النسخ الضوئي
على غرار
المحررات
الصحيحة ووقع
عليها بتوقيع
نسبه زوراً
الى رئيس قسم
الأمن
والعمليات
وبصمها بخاتم
مقلد لذات
الجهة سالفة
الذكر على
النحو المبين
بالتقرير
الفني
2-
قلد بصمة
الخاتم الخاص
بالجهة
الحكومية
المبينة بوصف
الاتهام
الأول - قسم
الأمن
والعمليات
ببلدية
الشارقة
–
وذلك بطريق
النسخ الضوئي
على النحو
المبين
بالتقرير
الفني.
3-
استعمل
البصمة
المقلدة
سالفة الذكر
مع علمه
بتقليدها بأن
مهر بها السند
المزور
المبين بوصف
الاتهام
الأول.
4-
استعمل
المحرر
المزور موضوع
التهمة
الأولى مع
علمه بتزويره
بأن قدمه
للموظف
المختص بمكتب
طوارئ
الكهرباء
بالناصرية
بغرض توصيل
الكهرباء الى
سكن العزاب
بمنطقة
الحزامة على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبته
بالمواد 211 ، 216/1- 4 ،
217/1 ، 222/1 من قانون
العقوبات
الإتحادي.
وبجلسة
25/3/2008 حكمت محكمة
أول درجة بحبس
الطاعن ثلاثة
أشهر عما أسند
إليه
وبإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة
وأمرت
بمصادرة
المحرر
المزور
المضبوط.
استأنف
المحكوم عليه
الحكم
بالاستئناف
رقم 518/2008 جزائي
الشارقة
وبجلسة 30/4/2008
حكمت المحكمة
حضورياً
بتعديل الحكم
المستأنف
وذلك بإلغاء
تدبير
الأبعاد
المقضي به
وتأييده فيما
عدا ذلك.
بتاريخ
21/5/2008 تقدم
الطاعن
بالطاعن
الماثل. أودعت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها في
الطعن وطلبت
رفضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب ولم
يواجه دفاعه
واكتفى
بالاحالة الى
أسباب حكم
محكمة أول
درجة ذلك لأن
الاتهام غير
ثابت على وجه
اليقين في حقه
وأن بيانات
الدعوى تنفي
عنه التهمة
فهو لم يزور
الورقة ولا
يعلم أنها
مزورة لأنه
استلمها كما
هي من صندوق
الرسائل
التابع
للبناية ولقد
أودعها في
الصندوق شخص
هندي هو
المشرف على
البناية وأن
أقوال شهوده
جاءت مشككة في
ثبوت الاتهام
المسند إليه
وخلت الأوراق
من أي دليل
يثبت علمه بأن
الورقة مزورة
وهي صورة
ضوئية لورقة
رسمية وليست
مستنداً
أصليا أجرى
عليه التزوير
فهي ورقة
عرفية كما لم
يترتب ضرر
لأحد نتيجة
تزويرها لأن
استهلاك
الكهرباء
سيتم دفعه وأن
الضرر ركن من
أركان جريمة
التزوير إذا
لم يتحقق
تنتفي
الجريمة. مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
مجمله غير
سديد ذلك أنه
من المقرر أن
تقصي ثبوت
الجرائم أو
عدم ثبوتها
والوقوف على
علاقة المتهم
ومدى إتصاله
بها، من سلطة
قاضي الموضوع
الذي يملك
سلطة وحرية
كاملة مطلقة
في تكوين
عقيدته من
الادلة كلها
قولية أو
فعلية طالما
ركن الى
الصورة
الصحيحة
واستظهر
الحقيقة
بجميع
عناصرها
المطروحة
سواء بطريق
الإستنتاج أو
الإستقراء
وكافة
الممكنات
العقلية.
وأن
مفاد نص
المادة 216 من
قانون
العقوبات
الاتحادي إنه
يعد تغييراً
للحقيقة في
محرر بقصد
استعماله على
نحو يوهم بأنه
مطابق
للحقيقة ويقع
التزوير إذا
وضع ختم مزور
أو اصطناع
محرراً
وتقليده
ونسبته الى
الغير.
ومن
المقرر أن
جريمة
التزوير في
محررات رسمية
تتحقق بمجرد
تغيير
الحقيقة في
المحرر بأحدى
الوسائل التي
نص عليها
القانون من
شأنه إحداث
ضرر وبنية
استعماله
كمحرر صحيح
ولا
يشترط لحوق
ضرر بشخص
بعينه لأن هذا
التغيير في
المحرر
الرسمي ينتج
عنه حتماً
حصول ضرر
بالمصلحة
العامة.
كما
يترتب عليه من
عبث بتلك
المحررات
ينال من
قيمتها
وحجيتها
والثقة بها في
نظر الجمهور
ويكفي في
تبيان ركن
الضرر في
جريمة
التزوير أن
يبين الحكم أن
الورقة التي
حصل فيها
التزوير من
المحررات
الرسمية.
كما
أن مـن المقرر
إن لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الـدعوى
وتقدير
أدلتها ومنها
شهادة الشهود
وتقارير
الخبراء
والموازنة
بينها و
استخلاص
الحقيقة منها
والأخذ بما
تطمئن إليه و
اطراح ما عداه
متى أقامت
قضاءها في ذلك
على أسباب
سائغة لها
معينها في
الأوراق
ويكفي
لحمله.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الحكم
المستأنف قد
أحاط بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وحقق أركانها
وأيده الحكم
المطعون فيه
لأسبابه وأخذ
منها سبباً
لقضائه
واستخلص من
سائر الأقوال
التي تضمنتها
الأوراق بما
في ذلك محاضر
جمع
الاستدلالات
والتحقيقات
ومما أوراه
تقرير
المختبر
الجنائي
واطمأن الى أن
الطاعن ارتكب
الجريمة
المسندة اليه
ذلك بما أورده
في مدوناته (
وكان الثابت
من الأوراق أن
المتهم
إبراهيم
محمود
الشناوي قد
قام باستئجار
غرفتين
لعماله في ذات
المنزل الذي
تكرر فيه
انقطاع
التيار
الكهربائي
إليه والتي
تبين إن
الرسالة تحمل
توقيعاً
منسوب صدوره
إلى رئيس قسم
الأمن
والعمليات
ببلدية
الشارقة
وبصمة خاتم
منسوب صدورها
إلى ذات الجهة
الحكومية
والتي أثبت
تقرير
المختبر
الجنائي أن
التوقيع
وبصمة الخاتم
سالفي الذكر
مزورتين ومن
ثم فان التهم
الأربعة
المسندة الى
المتهم وهي
تزوير
التوقيع
وتقليد بصمة
الخاتم
واستعمال
البصمة
والمحرر
المزورتين
تكون ثابتة في
حق المتهم
ثبوتاً
كافياً ولا
ينال من ذلك
انكار المتهم
وقوله انه لا
يقرأ ولا يكتب
وان الذي
أعطاه
الرسالة هو
الشخص الهندي
الذي يقوم
بتحصيل
الإيجار إذ
انه لم يرشد عن
عنوان عمله أو
محل إقامته أو
هاتفه
بالإضافة الى
أنه صاحب
مصلحة في
تزوير
الرسالة
المقدمة
لهيئة
الكهرباء
لإعادة
التيار
الكهربائي
الى المنزل
الذي يستأجر
فيه الغرفتين
لعمال وإلا ما
الذي يدعوه
الى ذلك الأمر
الذي يكون معه
إنكاره هذا ما
هو إلا ضرب من
ضروب الدفاع
القصد منه
الإفلات من
العقاب وأن
الشهود
الثلاثة الذي
استشهد بهم في
محضر الشرطة
وأمام
المحكمة وهم ...
و ... و... لم يقرر
أي منهم ان
الشخص الهندي
هو الذي ترك
الرسالة
للمتهم كما
قرروا بأنهم
لم يشاهدوا
الرسالة التي
تقدم بها
المتهم الى
الكهرباء ولا
يعلمون
مضمونها.)
لما
كان ذلك فإنه
ترتيباً على
ما سلف بيانه
فإن الحكم
الابتدائي
المكمل
بالحكم
المطعون فيه
قد بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان الطاعن
بها و أورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي
الى ما رتبه
الحكم عليها
ومن ثم فإن ما
أورده الطاعن
بوجه النعي من
أن المحرر
المدعي
تزويره هو
ورقة عرفية
وأنه لم يتضرر
احد من واقعة
التزوير فهو
غير صحيح
لأن
المحرر
الرسمي
المصطنع
–
تصويره
–
له حكم المحرر
الرسمي
الصحيح إذا
ملئت
البيانات
ووضع الخاتم
المزور عليها
فهو يعتبر
محرر رسمي
شابه التزوير
كما أن الضرر
في المحررات
الرسمية هو
الضرر الذي
يلحق
بالمصلحة
العامة
والثقة به.
ولما
كان ذلك وكان
ما خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
في مقام
الثبوت
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
قضائه فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
ينحل في
مجموعه إلى
جدل موضوعي
فيما
إستنبطته
المحكمة من
أوراق الدعوى
ممالا يجوز
أثارته أمام
هذه المحكمة
ومن ثم يضحى
الطعـن برمته
على غير
أساس.