الطعنان
رقما
181
و
205
لسنة
2008 جزائي
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/فلاح
الهاجري -
رئيس الدائرة .
وعضوية
السادة
القضاه / رانفي
محمد ابراهيم
وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,253
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,7
UAE-LC-Ar_1983-05-26_00003_Kait,art,15
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,70
UAE-LC-Ar_1983-05-26_00003_Kait,art,15
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,70
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
حيث
إن وقائع
الدعوى
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى المحكوم
عليه ... غاني
الجنسية أنه
بتاريخ 19/7/2007م
بدائرة إمارة
الشارقة :-
جلب
بقصد الإتجار
مادة مخدرة
(كوكايين) في
غير الأحوال
المصرح بها
قانوناً.
وطلبت
معاقبته
وفقاً لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والمواد 1، 6/1، 17،
48، 56/1، 63 من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 المعدل
في شأن مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والبند 23 من
الجدول رقم (1)
الملحق
بالقانون.
بجلسة
22/4/2008م قضت محكمة
أول درجة
وبالإجماع
بإعدام
المتهم
....
طعن
المحكوم عليه
على الحكم
بالاستئناف 685/2008
كما طعنت
النيابة
العامة
بالاستئناف 673/2008
.
وبجلسة
30/7/2008م قضت محكمة
استئناف
الشارقة
الاتحادية
حضورياً
وبالإجماع
بقبول
الاستئنافين
شكلاً وفي
الموضوع برفض
الاستئناف 685/2008
المرفوع من
المحكوم عليه
وتأييد الحكم
المستأنف.
وقبول
استئناف
النيابة
العامة
بالرقم 673/2008 .
طعن
المحكوم عليه
على الحكم
بالطعن رقم 205/2008
، كما طعنت
النيابة
العامة
بالطعن 181/2008
طالبة إقرار
الحكم. قدمت
نيابة النقض
مذكرة برأيها
وطلبت رفض
الطعن 205/2008
وإقرار طعن
النيابة
العامة رقم 181/2008
.
أولاً
: الطعن 205/2008
المرفوع من
المحكوم
عليه.
وحيث
إنه لما كان
للمحكمة
العليا أن
تثير في الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام
وإجراءات
التقاضي من
تلقاء نفسها
وإن لم يثرها
أحد الخصوم
وأن
الحكم الصادر
بعقوبة
الإعدام
يعتبر
مطعوناً فيه
بالنقض
وموقوفاً
تنفيذه لحين
الفصل في
الطعن عملاً
بأحكام
المادة 253 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
وتحكم
المحكمة في
الطعن وفقاً
لأحكام
الفقرة
الثانية من
المادة 246 من
ذات القانون
والتي يحق لها
أن تنقض الحكم
لمصلحة
المتهم من
تلقاء نفسها
إذا تبين لها
مما هو ثابت
بالأوراق أن
الحكم
المطعون فيه
مشوب بعيب
متعلق
بالنظام
العام أو مبنى
على مخالفة
القانون أو
على الخطأ في
تطبيقه
وتأويله.
وكان
نص المادة
السابعة من
دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة على
أن لغة الدولة
الرسمية هي
اللغة
العربية
وأن
المادة 15 من
القانون رقم 83
في شأن السلطة
القضائية تنص
على أن ( لغة
المحاكم هي
اللغة
العربية وعلى
المحكمة أن
تسمع أقوال
الخصوم أو
الشهود الذين
يجهلون اللغة
العربية
بواسطة مترجم
بعد حلف
اليمين ) وأن
المادة 70 من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35/92 تنص على أن (
يجرى التحقيق
باللغة
العربية وإذا
كان المتهم أو
الخصوم أو
الشاهد أو
غيرهم من ترى
النيابة سماع
أقوالهم يجهل
اللغة
العربية فعلى
عضو النيابة
العامة أن
يستعين
بمترجم بعد أن
يحلف يميناً
بأن يؤدي
مهمته
بالأمانة
والصدق) وتنص
المادة
الرابعة من
قانون
الإجراءات
المدنية
–
الذي هو
القانون
الإجرائي
العام
–
على أن " لغة
المحاكم هي
اللغة
العربية وعلى
المحكمة أن
تسمع أقوال
الخصوم أو
غيرهم الذين
يجهلون اللغة
العربية
بواسطة مترجم
بعد حلف
اليمين ما لم
يكن قد حلفها
عند تعيينه أو
عند الترخيص
له بالترجمة ".
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن (
المتهم ) من
الجنسية
الغانية ولا
يتحدث اللغة
العربية وكان
المتهم قد تم
سؤاله بمحضر
جمع
الاستدلالات
بدون مترجم
وتولى ضابط
الواقعة مهمة
الترجمة إذ
أخذ أقواله
كما هو ثابت
بمحضر جمع
الاستدلالات
باللغة
الإنجليزية
ومن ثم تكون
محل شك وريب
ولا يمكن
الاعتماد
عليها في
تحقيق دليل
الثبوت، ولما
كان ذلك وكان
المتهم قد
أنكر أقواله
في مرحلة
التحقيقات
وأمام
المحكمة وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
أخذاً من أدلة
تساند بعضها
البعض وقامت
على هذا
الاعتراف
الباطل والذي
جاء
بالمخالفة
للقانون لعدم
وجود مترجم
وكان
من المقرر أن
الأدلة في
المواد
الجنائية
متساندة ويشد
بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة
المحكمة
بحيث
إذا سقط
إحداها تعذر
الوقوف على
مبلغ الأثر
الذي كان لهذا
الدليل
الباطل في
الرأي الذي
انتهت إليه
المحكمة ولما
كان هذا
البطلان
متعلقاً
بإجراءات
التقاضي التي
هي من النظام
العام فإن
المحكمة ومن
تلقاء نفسها
تقضي بنقض
الحكم
المطعون فيه
الذي تردى في
هذا البطلان
على أن يكون مع
النقض
الإحالة دون
بحث باقي
أسباب
الطعن.
ثانياً
: الطعن 181/2008
المرفوع من
النيابة
العامة.
حيث
إن النيابة
العامة قد
عرضت في طعنها
إقرار الحكم
المطعون فيه
لقيامه على
أسس سليمة
وجاء وفقاً
للقانون وكان
الحكم
المطعون فيه
قد تم نقضه
للأسباب
الواردة
بالطعن 205/2008 سالف
الذكر
والمرفوع من
المحكوم عليه
فإن عرض
النيابة
العامة لم يعد
وارداً على
محل بعد
القضاء بنقض
الحكم
المطعون فيه
ويتعين عدم
قبوله.