الطعن
رقم
28
لسنة
2009 جزائي
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/خليفة
سعدالله
المهيري
–
رئيس الدائرة .
وعضوية
السادة
القضاه / مصطفى
المفضل
بنسلمون و
محمد أحمد عبد
القادر .
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,212
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,166
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,166
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
حيث
إن وقائـع
الدعوى - حسبما
يبين للمحكمة
من مطالعة
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق – أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
وآخر أنه
بتاريخ سابق
على 20/7/2008 بدائرة
إمارة
الشارقة:-
توصلا الى
الاستيلاء
لنفسيهما على
المبلغ
النقدي
المبين القدر
بالمحضر
والمملوك
للمجني
عليه.......
– وذلك
بالإستعانة
بطرق
احتيالية
وذلك
بإدعائهما
بقدرتهما على
استيراد
السيارات من
أمريكا والتي
كان من شأنها
خداع المجني
عليه وحمله
على التسليم
على النحو
المبين
بالأوراق
وطلبت
عقابهما
بالمادة 399/1 من
قانون
العقوبات.
وبجلسة 19/10/2009
حكمت محكمة
أول درجة
حضورياً
بمعاقبة
الطاعن
بالحبس لمدة
ثلاثة أشهر عن
التهمة
المسند إليه
وببراءة
المتهم
الأخر.
طعن
المحكوم عليه
في الحكم
بالاستئناف
رقم 1691/2008 جزاء
الشارقة
وبجلسة 27/1/2009
حكمت المحكمة
برفض
الإستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
في
15/2/2009 تقدم
الطاعن
بالطعن
الماثل ينعى
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
وذلك من خلال
سببين:- أودعت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها في
الطعن وطلبت
رفضه.
وحيث
إن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بسببين
حاصلهما أن
الحكم دانه
رغم عدم توافر
أركان
الجريمة
المسندة إليه
فلم يثبت أنه
استلم أي
مبالغ من
المشتكي أو
شقيقه فلاح
وأنه لم
يستعمل أي
طريقة من طرق
الاحتيال ولم
يتوفر الركن
المادي
لجريمة النصب
ولم يثبت أن
إرادته
انصرفت إلى
الاستيلاء
على مال
المشتكي ولقد
تناقضت أقوال
الشهود فيما
يتعلق
بالمبالغ
المستلمة
ووقت التسليم
وأن أحد
الشهود هو
شقيق المجني
عليه وعلى فرض
صحة الواقعة
فان النزاع
مدني. ويقول
أنه دفع بعدم
قبول الشكوى
لأن المشتكي
ليس مخولاً من
شقيقه فلاح
لفتح البلاغ.
كما أن محكمة
الشارقة غير
مختصة إلا أن
المحكمة طرحت
هذه الدفوع
ولم تشر إليها
مما يعد خطأ في
تطبيق
القانون
وقصوراً في
التسبيب
وفساداً في
الاستدلال
مما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في مجمله غير
سديد، حيث أن
من المقرر أن
جريمة النصب
كما هي معرفة
في المادة 399 من
قانون
العقوبات
الاتحادي
يتطلب
لتوافرها أن
يكون ثمة
احتيال وقع من
المتهم على
المجني عليه
بقصد خداعه
والاستيلاء
على ماله
فيقع
المجني عليه
ضحية هذا
الإحتيال
الذي يتوافر
بالاستعانة
بطرق
إحتيالية أو
بإتخاذ اسم
كاذب أو صفة
غير صحيحة.
كما
وان إستعانة
شخص بآخر أو
بأخرين على
تأييد أقواله
وادعاءاته
المكذوبة
للإستيلاء
على مال الغير
يرفع كذبه إلى
مصاف الطرق
الإحتيالية
الواجب
تحققها في
جريمة النصب،
والطرق
الاحتيالية
بالمعنى
المتقدم من
العناصر
الأساسية
الداخلة في
تكوين الركن
المادي في هذه
الجريمة
واستعمال
الجاني لها
يعد من
الأعمال
التنفيذية.
وكان
من المقرر أن
الأصل في
المحاكمات
الجنائية هو
إقتناع
القاضي بناء
على الأدلة
المطروحة
عليه فعليه أن
يكون عقيدته
من أي دليل أو
قرينه يرتاح
إليها إلا إذا
قيده القانون
بدليل معين
ينص عليه ولما
كان القانون
الجزائي لم
يجعل لإثبات
جريمة
الإحتيال
طريق خاصاً،
وكان
من المقرر
كذلك أن وزن
أقوال الشهود
وتقرير
الظروف التي
يؤدون فيها
الشهادة
متروك لتقدير
محكمة
الموضوع
تنزله
المنزلة التي
تراها وتقدره
التقدير الذي
تطمئن إليه
بغير معقب،
وكان
التناقض بين
أقوال الشهود
– بفرض حصوله –
لا يعيب الحكم
ما دام قد
استخلص
الإدانة من
أقوالهم
إستخلاصاً
سائغاً لا
تناقض فيه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف قد
أحاط بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وحقق أركانها
وأيده الحكم
المطعون فيه
لأسبابه وأخذ
منها سبباً
لقضائه فضلاً
عن أنه أنشأ
لنفسه
أسباباً خاصة
أحاط بواقعة
الإتهام
واستخلص من
سائر الأقوال
التي تضمنتها
الأوراق بما
في ذلك محاضر
جمع
الاستدلالات
والتحقيقات
والمستندات
اطمئنانه إلى
الصورة
الصحيحة
للواقعة
حسبما أدى
إليه إقتناعه
بأن الطاعن لم
يقم باستيراد
السيارات
المتفق عليها
وأخذه
الأموال
المذكورة من
المجني عليه
وادعائه
القدرة على
جلب تلك
السيارات.
لما كان ذلك
فان تلك
الأفعال التي
قام بها
الطاعن يتكون
منها ركن
الاحتيال
المشار إليه
في المادة 399 من
قانون
العقوبات
الاتحادي
وتكون جريمة
النصب
متوافرة
الأركان
ويضحى
ما
يثيره
الطاعن
بحقيقة
علاقتة
بالمجني عليه
غير قويم ولا
على الحكم أن
لم يرد على
دفاعه بعدم
قبول الشكوى
إذ المحكمة لا
تلتزم
بمتابعة
المتهم في
مناحي دفاعه
المختلفة
والرد عليها
على استقلال
مادام أن الرد
يستفاد ضمناً
من قضائها
بالإدانة
استناداً إلى
أدلة الثبوت
التي
أوردتها.
لما
كان ذلك وكان
ما خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
في هذا المقام
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
قضائه فإن
تعييب الطاعن
بشأن ما أورده
بوجه النعي
ينحل إلى جدل
موضوعي في شأن
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وموازنتها
بغية الوصول
إلى نتيجة
مغايرة وهو
مما لا يجوز
التحدي به أو
إثارته أمام
هذه المحكمة
ومن ثم يكون
النعي برمته
على غير أساس
متعيناً رفضه
موضوعاً.