الطعن
رقم
85
لسنة
2009 جزائي
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/فلاح
الهاجري - رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاه /
مصطفى
بنسلمون
ومحمد أحمد
عبدالقادر.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,128
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,128
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
حيث
إن الوقائع
على مايبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ
سابق على 11/4/2006
بدائرة
الشارقـة
أعطى وبسوء
نية شيكين
للمجني
عليه.......
بمبلغ
مائتي
ألف
درهم
مسحوبين على
بنك دبي
التجاري ليس
لهما مقابل
وفاء كاف قائم
وقابل للسحب .
وطلبت
معاقبتة
طبقاً للمادة
401/1 من قانون
العقوبات
الاتحادي
وتعديلاته
والمادة 643 من
قانون
المعاملات
التجارية رقم
18 لسنة 1992 .
وبجلسه
17 /12/2008 حكمت محكمة
أول درجة
غيابياً بحبس
الطاعن ثلاثة
سنوات عن
التهمه
المسندة إليه .
عارض المحكوم
عليه في الحكم
وبجلسه 2/2/2009 قضت
المحكمة
بتعديل الحكم
المعارض عليه
والقضاء
مجدداً بحبسه
لمدة ستة أشهر
. أستأنف
الطاعن الحكم
بالأستئناف
رقم 315/2009 جزائي
الشارقة
وبجلسه 22/3/2009
حكمت المحكمة
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
والإكتفاء
بتغريم
الطاعن ثلاثة
آلاف درهم عن
التهمه
المسندة إليه .
بتاريخ 12/4/2009
تقدم الطاعن
بالطعن
الماثل ينعى
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وذلك
من خلال
الأسباب
الآتيـة :-
1-
جرى دفاع
الطاعن على
أنه كان يحرر
للشاكي الذي
يعمل لديه في
مؤسسته _ شيكات
على بياض
لتسيير أمور
الشركة وأن
الشاكي حول
الشيكين
لمصلحته
خيانة
للآمانة
واحتيالاً
وغشا وأنه دفع
بالإباحة
سنداً للمادة
53 من قانون
العقوبات
الاتحادي
والمادة 543 من
قانون
المعاملات
التجاري
الاتحادي وأن
الحكم
المطعون فيه
لم يعرض لهذا
الدفاع ولم
يحققه مما
يعيبه
بالقصور
والإخلال بحق
الدفاع .
2-
خلا الحكم
المطعون فيه
من بيان
الدليل الذي
استنبطت منه
المحكمة
معتقدها في
الدعوى ووجه
الاستدلال به
على ثبوت
التهمه
بعناصرها
المختلفة
وعلى خلاف
ماتوجبه
المادة 216 من
قانون
الإجراءات
الجزائية مما
يعيبه
بالقصور في
التسبيب . 3-
اخطأ الحكم
المطعون فيه
فى تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع إذ قضى
بإدانة
الطاعن سنداً
على اعترافه
بأنه وقع على
الشيكين
وسلمهما
للشاكي ولم
يعول على
إنكاره
ودفاعه بأن
الشيكين لم
يتم طرحهما
للتداول وأن
الشاكي دون
بيانات
الشيكين
لمصلحته
بطريق غير
قانوني .
4-
تمسك الطاعن
في مذكرته
المقدمة أمام
محكمة
الأستئناف
بجلسه 3/3/2009
باستدعاء
المهندس
الإماراتي
للاستشارات
الهندسيه
بصفته
استشاري
المشروع
لبيان ما إذا
كان المشروع
قد تم من عدمه
وأن الشاكي
لا
يستحق
عمولة عن هذا
المشروع إلا
أن المحكمة لم
تستجب لهذا
الدفاع رغم
جوهريته الذي
قد يتغير به
وجه الرأي في
الدعوى ولم
يرد عليه
الحكم
المطعون فيه
مما يجعله
قاصرا ومخلا
بحق الدفاع .
أودعت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها في
الطعن ودفعت
ببطلانه .
وحيث
إن الدفع سديد
, ذلك أن
المادة
الأولى من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35 لسنة 1992 تنص على
انه ( تسرى
أحكام قانون
الإجراءات
أمام المحاكم
المدنية على
مالم يرد فيه
نص خاص في هذا
القانون ) .
وحيث
أن مؤدى نص
المادة 128/4,1 من
قانون
الاجراءات
المدنية رقم 11
لسنة 1992 إنه
لا
يجوز
أن يشترك في
المداولة في
الأحكام غير
القضاة الذين
سمعوا
المرافعة
وأوجبت أن
يحضر القضاه
الذين
اشتركوا في
المداولة
تلاوة الحكم
فإذا حصل
لأحدهم مانع
غير منه
لولايته وجب
أن يكون قد وقع
على مسودة
الحكم على أن
يثبت ذلك في
محضر الجلسة .
وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
محضر الجلسة
يعتبر المرجع
الأساسي الذي
يعتمد عليه في
مراقبه مدى
تقيد الحكم
بالقواعد
العامة
المقررة بشأن
اصدار
الأحكام
وان
مخالفة هذه
القواعد
يترتب عليها
بطلان الحكم
بطلاناً
مطلقاً
متعلقاً
بالنظام
العام تتصدى
له المحكمة من
تلقاء نفسها
.
لما
كان ذلك وكان
البين من محضر
جلسة 15/3/2009 وهي
جلسه
المرافعة
التي حجزت
فيها الدعوى
للحكم أن
الهيئة مؤلفة
من السادة
..... .
........ ,
........
في حين أن
الثابت من
محضر جلسه 22/3/2009
التي تم فيها
النطق بالحكم
ان الهيئة
مؤلفة من
السادة
...... ,
......... ,
........
, مما يعنى أن
الهئية التي
سمعت
المرافعة في
الدعوى
وحجزتها
للحكم غير
الهيئة التي
حضرت تلاوته
ونطقت به وقد
خلا محضر هذه
الجلسة من
بيان ما إذا
كان القاضي
الذي غاب عن
هذه الجلسة
(......
) قد إشترك في
المداولة
ووقع مسودة
الحكم
المطعون فيه .
ومن ثم يكون
الحكم
المطعون فيه
مشوبا
بالبطلان
المتصل
بالنظام
العام وهو
ماتقضي به
المحكمة من
تلقاء نفسها
وذلك حسبما
تدفع به
المطعون ضدها
وتقضى
المحكمة بنقض
الحكم مع
الآحالة .