حيث
إن الوقائع -
ومع ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل فيما
أبلغ به
الشاكي"........"
إلى لجنة قبول
المحامين ضد
الطاعن وبعد
إجراء
التحقيقات
أحالت
النيابة
العامة
الطاعن إلى
مجلس التأديب
بمحكمة
أبوظبي
الاستئنافية،
وبتاريخ 7/2/2011 قرر
مجلس التأديب
وقف المحامي:
الطاعن" عن
مزاولة مهنة
المحاماة مدة
ستة أشهر
وإعلانه بهذا
القرار طعن
الطاعن على
هذا القرار
أمام المحكمة
الاتحادية
العليا
بالطعن رقم 5
لسنة 2011 تأديب
محامين
وبتاريخ 25/10/2011
حكمت المحكمة
الاتحادية
العليا
بمعاقبة
الطاعن
تأديبياً
بوقفه عن
العمل لمدة
ستة أشهر، طعن
الطاعن على
هذا الحكم
بطريقة النقض
بالطعن
الماثل –
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها عدم
جواز الطعن.