حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
المطعون ضده
وآخر إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف انه
بتاريخ سابق
على 15/10/2009 بدائرة
الشارقة
اشتركا في
الاستيلاء
على السيارات
المبينة قيمة
ووصفا
بالأوراق
والمملوكة
لمكتب.....
لتأجير
السيارات،
وذلك
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية بان
ادعى الأول
كذبا
للمدعو......
أن لديه
علاقات مع
شركات كبرى
وأجرى معه عقد
صوري بشراء
موجودات
المكتب كان من
شانه، خداع
المجني عليه
وحمله على
تسليم
السيارات
للمتهم الأول
الذي قام
بدوره
بتسليمها
للثاني على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبتهم
طبقا للمواد 44/1 -
2، 47، 399/1 من قانون
العقوبات.
وبجلسة 12/12/2010 قضت
محكمة أول
درجة بحبس
المطعون ضده
والآخر مدة
تسعة
أشهر
وإلزامهما
بان يدفعا
للمدعى بالحق
المدني مبلغ
عشرين ألف
ودرهم واحد
والرسوم. عارض
المطعون ضده
قضاء الحكم
المذكور
بالمعارضة
رقم 1592 لسنة 2011
فقضت ذات
المحكمة بحبس
المطعون ضده
مدة ستة أشهر
وإحالة
الادعاء
المدني
للدائرة
المدنية
المختصة.
استأنف
المطعون ضده
قضاء الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم 224 لسنة 2011
مستأنف جزاء
الشارقة.
ومحكمة
الشارقة
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 30/10/2011
ببراءة
المطعون ضده
مما اسند إليه.
فأقامت
الطاعنة
طعنها
الماثل.