الطعون
أرقام
196
و
215
و
218
و
220
و
223
لسنة
2011
صادر
بتاريخ
31/01/2012
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس فلاح
الهاجري
والمستشاران
رانفي محمد
ابراهيم
واحمد عبد
الحميد
حامد.
حيث
إن الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى المتهمين
بأنهم بتاريخ
7/8/2008 وتاريخ سابق
عليه بدائرة
الشارقة:
المتهمين
جميعا:
1-
جلبوا بقصد
الاتجار مواد
مخدرة (هيروين
– مورفين –
كودايين)
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانونا.
2-
المتهم
الأول:
.............
تعاطى مادة
مخدرة
(مورفين)
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانونا.
وطلبت
معاقبتهم
طبقاً
للمواد
1،
6/1،
17،
39،
48،
56،
63
من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحـة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
المعدل
بالقانون رقم 1
لسنة 2005
والبندين
رقمي
45،
56،
من الجدول رقم
1
والبند
رقم 7 من
الجدول رقم
2
المرفق
بالقانون
سالف
الذكر.
وبتاريخ
15/11/2009
-
حكمت
محكمة
أول درجة
حضوريا
وبالإجماع
بالنسبة
للمتهمين من
الأول وحتى
الثاني عشر،
وغيابيا
بالنسبة
للمتهمين من
الثالث عشر
وحتى الخامس
عشر
أولا:
بإعدام
المتهمين
الأول
......
والثاني
.....،
والثالث
.......
والرابع
........،
والخامس
......
والثالث
عشر
......،
والرابع عشر
.......
والخامس عشر
......
بالوسائل
المتاحة شرعا
ً.
ثانياً
:
بمصادرة
المواد
المخدرة
المضبوطة
والشاحنتين
اللتين
استخدمتا
في جلب المواد
المخدرة
والآلات
المضبوطة
التي استخدمت
فيها
والمبالغ
المضبوطة
المتحصلة من
الجريمة.
ثالثا
:
ببراءة
المتهمين
السادس –
......
والسابع
.......
والثامن
......
والتاسع
.......
والعاشر
........
والحادي عشر
.......
والثاني
عشر
.........مما
هو منسوب
إليهم،
استأنفت
النيابة
العامة
والمحكوم
عليهم
هذا
الحكم
بالإستئنافات
أرقام
2548،
2587،
2588،
2589،
2590،
2591
لسنة
2009
جزائي
الشارقة،
وبتاريخ 28/7/2010
قضت محكمة
استئناف
الشارقة
بتعديل
الحكم
المستأنف
وذلك
بالقضاء:
1- بمعاقبة كل
من
المستأنفين
والمستأنف
ضدهم
......،
.......،
........،
..........
بالسجن
المؤبد عن
التهمة
المنسوبة لكل
منهم
2-
بمعاقبة
المستأنف
والمستأنف
ضده
........،
بالسجن لمدة
عشر سنوات
وتغريمه
خمسين ألف
درهم عن
التهمة
الثانية
المسندة اليه.
3- بمعاقبة
المستأنف
والمستأنف
ضده
.........بالسجن
لمدة
عشر
سنوات
وتغريمه
خمسين ألف
درهم عن
التهمة
المعدلة.
ثالثاً:
تأييد
الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك،
طعنت النيابة
العامة على
هذا الحكم،
كما طعن
المحكوم
عليهم
بالطعون
الماثلة.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها في
موضوع طعن
النيابة
العامة
بنقض الحكم
المطعون فيه
بالنسبة
للمطعون
ضدهم
والإحالة،
وفي موضوع
الطعون
الأخرى
برفضها.
أولا:بالنسبة
للطعن رقم 196
لسنة 2010 جزائي
المقام من
النيابة
العامة:
وحيث
إن النيابة
العامة
تنعى
بالسبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه
قبل
استئناف
النيابة
وقضى
بتأييد الحكم
المستأنف
الصادر
بإعدام
المطعون
ضدهم
.......،
.......،
.......
دون أن يصدر
بإجماع
الآراء، فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا
النعي
سديد،
فمن
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة-
أن الحكم
الصادر
بعقوبة
الإعدام
يعتبر مطعونا
فيه بالنقض
وموقوفا
تنفيذه لحين
الفصل في
الطعن عملا
بالمادة 253 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي
وتحكم
المحكمة في
الطعن وفقا
لأحكام
الفقرة
الثانية من
المادة 246 منه
والتي تخولها
أن تنقض الحكم
لمصلحة
المتهم من
تلقاء نفسها
إذا تبين لها
مما هو ثابت
بالأوراق أن
الحكم
المطعون فيه
مشوب بعيب
يتعلق
بالنظام
العام، أو
مبنى على
مخالفة
القانون
والخطاً في
تطبيقه أو
تأويله، أي أن
الحكم
المطعون فيه
يعد مطعونا
عليه بالنقض
بقوة القانون
ومعروضا على
المحكمة
العليا
لإعادة بحثه
وبيان مدى
موافقته
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون،
وكان
من المقرر بنص
المادة 203 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أنه "
إذا حضر
المحكوم عليه
غيابيا أو قبض
عليه يسقط
الحكم سواء
فيما يتعلق
بالعقوبة أو
التدبير أو
التعويضات
ويعاد نظر
الدعوى أمام
المحكمة.... ألخ "
مفاده أن
الحكم
الغيابي يسقط
بمجرد حضور
المتهم
المحكوم عليه
أو القبض عليه
ويعاد نظر
الدعوى من
جديد أمام
المحكمة التي
أصدرت الحكم
الغيابي وهذا
إعمالا
للقاعدة
الأصولية
بأنه لا يجوز
أن يفوت على
المتهم درجة
من درجات
التقاضي،
ومن
ثم
فإن
استئناف
النيابة
للحكم الصادر
غيابيا في
الجناية لا
يكون سببا في
حرمان
المحكوم عليه
غيابيا من هذا
الحق لذا يجب
على محكمة
الاستئناف
إيقاف الفصل
في استئناف
النيابة أو
تأجيله أو
القضاء بعدم
قبوله إلى حين
أن يستنفد
المتهم حقه
سواء بحضوره
أو بالقبض
عليه
وإعادة
الإجراءات
أمام المحكمة
التي عاقبته
غيابيا
باعتبار أنه
يترتب على ذلك
سقوط الحكم
الغيابي وإذا
حكمت محكمة
الاستئناف
على المتهم في
الاستئناف
المرفوع من
النيابة قبل
هذا الإجراء
فإنها تكون قد
فوتت على
المتهم درجة
من درجات
التقاضي
ويكون حكمها
معيبا
بمخالفة
القانون
ويوجب نقضه.
وكان
من المقرر
قانونا أن
أحكام
الإعدام يجب
أن تصدر
بإجماع
الآراء وذلك
عملا بنص
المادة 218 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
وإلا وقع
باطلاً،
لما كان ذلك
وكانت
الأوراق خلوا
مما يفيد حضور
المتهمين أو
القبض عليهم
وأنه تم
إعادة
الإجراءات
في الحكم
الغيابي أمام
محكمة
الجنايات ولم
تعمل محكمة
الاستئناف
الواجب
القانوني
سالف الإلماح
وقبلت
الاستئناف في
حقهم وقضت في
موضوع الحكم
بإعدامهم
بتأييد الحكم
المستأنف على
الرغم من
غيابية الحكم
المستأنف،
كما خلا مما
يدل على أن
الحكم قد صدر
بإجماع
الآراء وهو ما
يوصمه
بالبطلان
ويجعله معيبا
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه مما
يوجب نقضه
نقضا جزئيا
بالنسبة
لهؤلاء
المتهمين فقط
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.
وحيث تنعى
النيابة
العامة
بالسبب
الثاني من
أسباب طعنها
على الحكم
المطعون
فيه
القصور
في التسبيب
ذلك أنه قضى
بتأييد حكم
البراءة على
المتهمين من
السادس إلى
الثاني
عشردون أن ترد
على
أسباب
استئنافها
أو تعرض لأدلة
الثبوت مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا
النعي غير
مقبول ذلك أنه
من
المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أنه يشترط
لقبول سبب
الطعن أن يكون
النعي الوارد
فيه واضحا
جلياً يكشف
الخطأ الذي
تردى فيه
الحكم وموضعه
منه وأثر هذا
الخطأ في
قضائه، فإذا
ورد النعي
بصيغة عامة
مبهمة لا يفصح
بوضوح عما
أصاب الحكم من
عوار وعيوب
فإنه يكون
نعيا مجهلاً
وغير
مقبول،
لما كان ذلك
وكانت
النيابة لم
تبين في نعيها
أسباب
استئنافها
وأدلة الثبوت
وأقوال
الشهود التي
لم يعرض لها
الحكم
المطعون فيه
وموضعها وأثر
ذلك على قضاء
الحكم حتى
تتمكن
المحكمة
الاتحادية
العليا من بسط
رقابتها على
صحة تطبيق
القانون، إذ
يتعين أن تكون
صحيفة الطعن
كافية بذاتها
في تبيان
العيوب التي
يعنيها
الطاعن دون
الإحالة
إلى
ملف الطعن،
وإذ خلت
الصحيفة من
تبيان ذلك فإن
النعي يكون
مجهولا
وبالتالي غير
مقبول.
ثانيا:
بالنسبة
للطعون أرقام
215، 218، 220، 223 لسنة 2010
جزائي
والمقامين من
.....،
.....،
......،
......:
وحيث ينعى
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
ذلك
أنهم تمسكوا
ببطلان إذن
الضبط
والتفتيش
لابتناه
على تحريات
غير جدية
وإنما هي
معلومات
شخصية
لمأموري
الضبط من رجال
مكافحة
المخدرات
وبطلان
الإجراءات
التي تمت
استنادا
إليها
وأنه حقق
بتحقيقات
النيابة
العامة دون
مترجم أفغاني
وبطلان
الاعتراف
المنسوب
إليهم لكونه
وليد
إكراه
وأن
وجود المتهم
.....
بسيارة
المتهم
الثاني
.....كان
عرضيا، وأن
المتهم
الثاني كان
برفقة المتهم
الأول الذي
قرر بأنه
شريكه في
تجارة
السيارات
وليس
له علاقة
بالمخدرات
وأنه فقط
كان
يقود
السيارة التي
بها
المخدرات
والشقة
مستأجرة
باسمه، وأن
دوره كان
قاصرا
على
تخزين المخدر
مقابل عشرة
آلاف
دولار
وأنه
لم يكن يعلم
بأن المواد
التي قام
بنقلها هي
مخدرات إلا
بعد
نقلها
وأنه
ينتفي
بالنسبة
له
قصد
الاتجار وكان
يتعين
معاقبتة عن
جريمة حيازة
مواد
مخدرة
دون
قصد وأعمال
حكم
المادة
55 من قانون
مكافحة
المخدرات
لكونه
سهل وأرشد عن
المتهمين
الحادي عشر
والثاني عشر
والشاحنة
التي تم
استخدامها في
جلب مخدر
الهيروين
وأسهم
في
القبض
على المتهمين
الثالث عشر
والخامس عشر،
وتمسك الطاعن
......
أنه
أدين أخذا من
اعترافه مع
أنه وليد
الخوف ومن
أقوال المتهم
الأول
....
بتحقيقات
النيابة ودفع
بانتفاء
القصد
الجنائي إذ
انه حضر
للدولة لفك
خزائن
الشاحنات
مقابل
20.000
روبيه
باكستانية
ولم
يكن يعلم
بوجود
المخدرات إلا
بعد القبض
عليه، كما
تمسك الطاعن
محصل جان أمين
بعدم علمه بأن
الأكياس
والحقائب
التي تم ضبطها
تحوي على مواد
مخدرة وأنه
قدم للدولة
لبيع سيارة في
إمارة
الشارقة وقد
خلت الأوراق
من العثور على
مواد
مخدرة
في
حوزته
ولا
توجد أدلة على
مشاركته في
جلب المواد
المخدرة
المضبوطة
خاصة وأن
التحليل
الطبي أثبت
خلوة من أي
آثار لمواد
مخدرة
وإذ
لم يعن الحكم
المطعون فيه
بدفاع
الطاعنين
وقضى
بإدانتهم
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير
سديد
ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
تقدير نسبة
الاتهام إلى
المتهم من
المسائل
الموضوعية
التي تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها
ولها السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
والموازنة
بينها بما في
ذلك شهادة
الشهود
واعتراف
المتهمين في
أي دور من
أدوار
التحقيق دون
رقيب عليها في
ذلك طالما لم
تعتمد على
واقعة بلا سند
وحسبها أن
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله،
كما
أنه
من
المقرر أيضا
أن تقصي ثبوت
الجرائم أو
عدم ثبوتها
والوقوف على
علاقة المتهم
ومدى اتصاله
بها من سلطة
قاضي الموضوع
الذي يملك
سلطة وحرية
كاملة ومطلقة
في تكوين
عقيدته من
الأدلة
المطروحة
عليه سواء
كانت قولية أو
فعليه طالما
ركن إلى
الصورة
الصحيحة
واستظهر
الحقيقة
بجميع
عناصرها
المطروحة
سواء بطريق
الاستنتاج أو
الاستقراء
وبكافة
الممكنات
العقلية،
وكانت
المادة
الأولى من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية عرفت
الجلب بأنه
إحضار
المخدر
من
خارج إقليم
الدولة إلى
داخلها،
وحصرت المادة
6/1 من ذات
القانون جلب
واستيراد
المخدر متى
ثبت أن هذا
الجلب لم يكن
بقصد
الاستعمال
الشخصي وكان
يفيض عن
الحاجة
الشخصية
وأن
جريمة
جلب المخدر
بقصد الاتجار
– وعلى ما هو
مقرر في قضاء
هذه المحكمة –
يجب أن يتوافر
لقيامها قصد
خاص وهو أن
يكون ملحوظا
فيه طرح
المخدر
وتداوله بين
الناس سواء
كان الجلب
لحساب الجالب
نفسه أو لحساب
غيره،
وكان
توافر العلم
بالمواد
المخدرة
واقعة مادية
يستقل قاضي
الموضوع
بتقديرها
متى
كان
ذلك مبنيا على
أسباب
سائغة،
وللمحكمة
أن تأخذ
باعتراف
المتهم ولو
ورد بمحضر
الاستدلالات
أو تحقيق
النيابة
العامة متى
اطمأنت
لصدوره عن
إرادة حرة
مختارة
وواعية ولو
عدل عنه فيما
بعد في
الجرائم
التعزيرية
ولا رقيب
عليها في ذلك
طالما لم
تعتمد على
واقعة بلا
سند،
وان
الدفع
بصدور
الاعتراف تحت
تأثير
الإكراه يقع
عبء إثباته
على من يدعيه
لوروده على
خلاف الأصل إذ
الأصل في
الإجراء
الصحة،
كما
أنه
من
المقرر أن
النعي ببطلان
إجراءات
القبض
والتفتيش غير
مقبول ما دام
الحكم أقام
قضاءه على
اعتراف
المتهم
باعتباره
دليل
مستقل
عن
إجراء القبض
والتفتيش،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام قضاءه
على ما ثبت في
يقين المحكمة
واستقر في
وجدانها أن
المحكوم
عليهم
-
الطاعنون –
....
و......
و......
و.......
وآخرين
قد قاموا بجلب
المواد
المخدرة إلى
داخل دولة
الامارات –
امارة
الشارقة –
بقصد الاتجار
إذ ثبت من
اعتراف
المحكوم عليه
داوود خان
بمحضر جمع
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
من
أنه أستلم
المخدرات
المضبوطة من
.....
و.....و......
بعد
استخراجها من
خزائن
الشاحنتين
بمعرفة محصل
.....و.....و.....
اللذين
قاما بفك هذين
الخزانين
ووضعهما
داخل
المستودع
الرغوة
للمواد
الغذائية ثم
قاما بتفكيك
الخزانين
واستخراج
الهيروين
ووضعه في
حقائب
ونقله
بواسطة
السيارة التي
كان يقودها
مجيب الرحمن
ولي محمد إلى
الشقة محل
الضبط 402
لتخزينها
تمهيدا
لترويجها
وبيعها
بمعرفة
......،
....و.....،
كما
اعترف
.....
بتحقيقات
جلسة 9/6/2010
بتعاطيه مخدر
الهيروين،
كما ثبت
بتقريري الطب
الشرعي
والمختبر
الجنائي أن
المخدرات
المضبوطة
بالحقيبة
الخاصة به
والتي كانت
بالسيارة
لحظة
الضبط
والمخدرات
التي ضبطت
بالشقتين
402،
810 إنها لمخدر
الهيروين
والمورفين
والكودايين،
كما اعترف
الطاعن
.......
بمحضر
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
بقيامه بنقل
المخدرات
المضبوطة
والمستخرجة
من داخل خزائن
الشاحنتين
إلى الشقة 402
والمحرر عقد
إيجارها
باسمه وتخضع
لحيازته
الكاملة، كما
اعترف بوجود
مفتاح هذه
الشقة معه
وكذلك الشقة
الثانية رقم 810
محل الضبط
بآثار
الهيروين
وتحرير عقد
الإيجار
باسمه
وكذلك مستودع
الرغوة
للمواد
الغذائية
الذي
وجد فارغ من
المواد
الغذائية
وضبط
به الخزانين
وأدوات الفك
ولفافه
المخدرات
داخل إحدى
الخزائن كما
ضبط بالسيارة
قيادته مخدر
الهيروين كما
اعترف .....و.....
بقيامهما بفك
الخزانين
المضبوطين من
الشاحنتين
واستخراج
أكياس
البلاستيك من
داخلها والتي
تحتوي المواد
المضبوطة
وقاما بوضع
الأكياس داخل
حقائب ثم
وضعها داخل
السيارة
التي
كان يقودها
مجيب الرحمن
ولي محمد ثم
قاموا بنقلها
إلى الشقة محل
الضبط وإنهما
استلما مبالغ
مالية مقابل
ذلك، كما
أعترف
......
بجلسة 9/6/2010 لجلبه
مائتين كيلو
هيروين
من
افغانستان
إلى الشارقة،
وقد ثبت من
شهادة رجال
الضبط
المقدم/......
رئيس قسم
مكافحة
المخدرات
بشرطة
الشارقة
والرائد
.....والضابط/......
بتحقيقات
النيابة
العامة
وأمام
محكمة أول
درجة بقيامهم
بضبط المحكوم
عليهم
الطاعنين
وضبط
المواد
المخدرة
وباقي
المضبوطات في
الشقتين 810، 402
والمستودع
وأن
المذكورين
قاموا
بالاشتراك مع
كل من ..... و..... و......
بجلب
المخدرات
المضبوطة
من
الخارج إلى
داخل الدولة
بقصد
الاتجار، ومن
ثم فإن الحكم
المطعون فيه
إذ أقام قضاءه
بإدانة
الطاعنين
بتهمة جلب
مخدر
الهيروين
والمورفين
والكودايين
إلى داخل
الدولة بقصد
الاتجار
وأنزل
عليهم
العقوبة
المبينة
بمنطوقه
والتي لم تكن
محل طعن من
النيابة
العامة، وكان
ذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفي
لحمله،
وكان
الثابت أن
النيابة
العامة قد
استعانت في
التحقيق مع
المتهم داوود
خان محمد
بمترجمها
.......
ومن ثم فإن ما
يثيره
الطاعنون
بوجه النعي في
مجمله لا يعدو
أن يكون
مجادلة
موضوعية في
تقدير
المحكمة
لأدلة الثبوت
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا،
وتكون الطعون
تلك برمتها
على غير
أساس،
ولما
كان النص في
المادة 55 من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
مفاده أنه
يجوز لمحكمة
الموضوع
إعفاء المتهم
الذي أبلغ عن
غيره من
الجناة من
العقوبة
شريطة أن يسهم
بإبلاغه
إسهاما
ايجابيا
ومنتجا
وجوباً في
معاونة
السلطات
للتوصل إلى
باقي
الجناة،
ولما
كان هذا
الإعفاء هو
نوع من
المكافآة
التي أجاز
الشارع منحها
ومن ثم فإن
منحها سلطة
جوازية
للقاضي فلا
تكون محل طعن
إذا لم يستعمل
القاضي هذه
المنحة ومن ثم
يكون النعي
بها غير مقبول
ويضحي الطعون
برمتها محلا
للرفض.