الطعون
أرقام
287
و
291
و
203
و
206
لسنة
2011
صادر
بتاريخ
21/02/2012
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الدكتور عبد
الوهاب عبدول
والمستشاران
محمد احمد عبد
القادر وعبد
الرسول
طنطاوي.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعنان إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف
أنهما
بتاريخ
10/4/2010
بدائرة
الشارقة:
-
الطاعن
الأول - بصفته
موظف عام "
مدير إدارة
البحث
الجنائي
بالشارقة
" طلب لنفسه
مبلغ "
2.000.000
مليون
درهم "
من.......على
سبيل الرشوة
للامتناع عن
أداء عمل من
أعمال وظيفته
هو عدم إجراء
التحريات
اللازمة حول
الأموال
المشبوهه
لشركة.......
ومركزها.......
للهواتف
المحمولة
اخلالا منه
بواجبات
وظيفته.
الطاعن
الثاني:
توسط
لدى........
في
طلب مبلغ
الرشوة موضوع
التهمة
المسندة
للمتهم
الأول
ولصالحه
وذلك على
النحـو
المبيـن
بالأوراق.
وطلبت
معاقبتهما
طبقاً للمواد
5/1 234/1
2،
237/2،
238 من قانون
العقوبات
الاتحادي،
ومحكمة أول
درجة قضت
بجلسة
30/1/2011
حضوريا
بمعاقبة
المتهم
الأول
بالسجن
لمدة
ثلاث
سنوات
وتغريمه مبلغ
مليوني درهم
وبحبس
المتهم
الثاني لمدة
سنة واحدة،
استأنفت
النيابة
العامة قضاء
الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم
461/2011
طالبة
تعديل الحكم
المستأنف
والقضاء
بتشديد
العقوبة
المقضي بها،
كما استأنف
المتهم
الأول
بالاستئناف
رقم 481 لسنة 2011
والمتهم
الثاني
بالاستئناف
رقم
505 لسنة 2011 جزاء
مستأنف
الشارقة،
ومحكمة
الاستئناف
قضت
بجلسة
27/6/2011
أولا:
بقبول
الاستئنافات
الثلاثة
شكلا
ثانيا:
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم
481 لسنة 2011
المرفوع من
المتهم
الأول
بتعديل
الحكم
المستأنف
والاكتفاء
بمعاقبته
بالحبس لمدة
سنتين و
تأييده
فيما
قضى به
بشأن
تغريمه
مبلغ
مليوني
درهم.
ثالثا:
في موضوع
الاستئناف
رقم 505 لسنة
2011
س
ج الشارقة
المرفوع
من
المتهم
الثاني
برفضه
وتأييد الحكم
المستأنف.
رابعا:
برفض
الاستئناف
المرفوع من
النيابة
العامة، طعن
المحكوم
عليه
الأول
في
هذا الحكم
بالنقض بموجب
الطعنين
الماثلين
رقمي 291، 306 لسنة 2011
جزائي
بتقريرين
مؤرخين في 20، 27/7/2011
كما طعن
المحكوم عليه
الثاني بموجب
الطعنين
الماثلين
رقمي 287، 303 لسنة 2011
بتقريرين
مؤرخين في 20، 25/7/2011
ومرفق بكل
منهما مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه،
ونقضه وبراءة
المتهم
الثاني،
والنيابة
العامة قدمت
مذكرة برأيها
طلبت فيها رفض
الطعون
الأربعة.
وحيث إن
المحكمة
أمرت
بضم
الطعن رقم 306
للطعن رقم 291
والطعن رقم 303
للطعن رقم
287
ليصدر
في كل
منهما
حكما
واحداً.
أولا
–
الطعنين
رقمي 291، 306 لسنة 2011
جزائي.
حيث
إن
الطاعن
–
ينعى
بمذكرتي
أسباب طعنه
-
على
الحكم
المطعون فيه
أنه إذ دانه
بجريمة طلب
وأخذ رشوة قد
شابه قصور في
التسبيب
وفساد في
الاستدلال
وانطوى
على
خطأ
في
تطبيق
القانون
والإخلال بحق
الدفاع
وفي
بيان ذلك
يقول:
أولا
-
أن
الحكم جاءت
أسبابه
معماه
ومجمله ولم
يورد مؤدي
أدلة
الإدانة،
وقام دفاعه
على عدم وجود
ثمة دليل على
أن المبلغ
المزعوم
قبوله من
الشاكي كان
مقابل إخلال
الطاعن
بواجبات
وظيفته
ومن ثم انتفاء
أركان جريمة
الرشوة خاصة
وأنه لم يشهد
أحد بأن
الطاعن
تخاذل
عن
أداء واجبه
الوظيفي
بل
هو الذي قام
بإخطار
رؤسائه
بخطاب المصرف
المركزي
وكلف
النقيب.......
بمتابعة
الأمر فضلا عن
خلو الأوراق
من
الأموال
موضوع
الرشوة
وعدم
وجود
احراز
ولا
تصوير أو
تسجيلات
للواقعة، كما
أن اعطاء
الشاكي جواز
سفره لا يعتبر
مخالفة لشرف
الوظيفة، كما
طلب عدم الأخذ
بأقوال
الشاكي
والمتهم
الثاني لعدم
صحتها
وأن
قول الشاكي
بأن الطاعن
مارس الضغط
عليه
بواسطة
المتهم
الثاني
أقوال
مرسلة
ولا
يوجد أي صلة
بين الطاعن
وبين ما طلبه
المتهم
الثاني
من
الشاكي
وأن
رجال
الضبط
لم
يشهدوا وقائع
الطلب أو
القبول
أو
الأخذ،
وقد
أهدرت
المحكمة هذا
الدفاع ولم
تعطه حقه
إيرادا له
ورداً
عليه.
ثانيا:
أن الحكم
المطعون فيه
قصر في
بيان
ركن
القصد
الجنائي
وثبوت
توافره
في
حق
الطاعن خاصة
وأنه كلف
المتهم
الثاني ليكون
مرشداً له
وليس وسيط في
تلقي
الرشوة.
ثالثا:
أن
محكمتي
الموضوع
بدرجتيها لم
تعن
بسماع
الشاكي.......رغم
تمسك الدفاع
بسماع
أقواله
وعولت
على ما قرره
بمحضر
الاستدلالات
وما شهد به
بتحقيقات
النيابة
العامة
رغم
بطلانها
لكونه
الطرف
الثاني
في
جريمة
الرشـوة، فهو
متهم وتكون
شهادته بعد
أداء اليمين
باطلة، كما
عول على أقوال
المتهم
الثاني رغم
بطلانها
لكونها
وليدة
اكراه
وقع عليه في
قسم الأمن
الوقائي
حسبما
قرر
بذلك
كما
أنها جاءت
متناقضة
في
أكثر من موضوع
بخصوص
الشخص
طالب مبلغ
الرشوة.
رابعا:
أن
الحكم
المطعون فيه
قضى
بتغريم
الطاعن
مليوني درهم
دون أن يكون
هناك
دليل
يقيني،
كما أن اغفاله
القضاء
بعقوبة
المصادرة
دليل
على شك الحكم
من وجود مبلغ
الرشوة.
خامسا:
أطرح الدفع
ببطلان قرار
احالة الطاعن
إلى المحاكمة
لصدوره من
المحامي
العام لنيابة
الشارقة وليس
من المكتب
الفني
للنائب
العام
بالمخالفة
لنص المادة 18/8
من التعليمات
القضائية
للنيابة
العامة
بما
لا
يسوغ.
سادسا:
بطلان
الإجراءات
لكون
جهاز قسم
الأمن
الوقائي
الذي
قام بإجراءات
الاستدلال
قسم محلي
بالشارقة
وليس
اتحادي
سيما
وأن الطاعن
موظف
اتحادي.
سابعا:
أن
الحكم
المطعون فيه
التفت عن دفعه
باختلاق
الجريمة
وتلفيقها
نتيجة
لتصفيات
داخلية في
العمل، وعدم
معقولية
الواقعة
كما
لم يقسط دفاعه
الذي أوضحه
بمرافعته
الشفوية
والمسطور
بمذكراته
والتي دلل
فيها
على
عدم
صحة تقولات
الشاكي
حقه
في التحقيق،
كل هذا مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إنه
عن
سبب الطعن
الأول فإن
هذا
النعي
في جملته
مردود، ذلك أن
الحكم
المطعون
فيه
سواء
فيما اعتنقه
من أسباب
الحكم
الابتدائي أو
ما أضاف إليه
من أسباب
أخرى.
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
لجريمة
طلب
الرشوة
التي
دان الطاعن
بها
وأورد
على ثبوتها في
حقه
أدلة
سائغة
من شأنها أن
تؤدي إلى ما
رتبه الحكم
عليها.لما كان
ذلك، وكان
من
المقرر أن
لمحكمة
الموضوع أن
تستخلص من
أقوال الشهود
وسائر
العناصر
المطروحة على
بساط البحث
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى حسبما
يؤدي إليه
اقتناعها وأن
تطرح ما
يخالفها من
صور أخرى ما
دام
استخلاصها
سائغا مستندا
إلى أدلة
مقبولة في
العقل
والمنطق ولها
أصلها الثابت
بالأوراق
ولها كامل
الحرية في أن
تستمد
اقتناعها من
ثبوت الواقعة
من أي دليل
تطمئن إليه
طالما أن لهذا
الدليل مأخذه
الصحيح من
الأوراق،
وكان
وزن
أقوال الشهود
وتعويل
القضاء عليها
مهما وجه
إليها من
مطاعن وحام
حولها من
شبهات مرجعه
إلى محكمة
الموضوع
تنزله
المنزلة التي
تراها وتقدره
التقدير الذي
تطمئن
إليه،
ولا
يشترط في
شهادة الشهود
أن تكون واردة
على الحقيقة
المراد
اثباتها
بأكملها
وبجميع
تفاصيلها على
وجه دقيق بل
يكفي أن يكون
من شأن تلك
الشهادة أن
تؤدي إلى هذه
الحقيقة
باستنتاج
سائغ تجريه
المحكمة
يتلاءم به ما
قاله الشهود
بالقدر الذي
ورد مع عناصر
الإثبات
الأخرى
المطروحة
أمامها،- كمـا
هو الحال في
الدعوى
الراهنة.
لما كان ذلك
وكان
القانون لم
يرسم شكلا
خاصاً يصوغ
فيه الحكم
بيان الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
والظروف التي
وقعت فيها بل
يكفي أن يكون
مجموع ما
أورده الحكم
كافيا في تفهم
الواقعة
بأركانها
وظروفها
حسبما
استخلصتها
المحكمة.
وكان
ما أورده
الحكم
المطعون فيه
تتوافر
به
العناصر
القانونية
لجريمة طلب
الرشوة
المعاقب
عليها
بالمادة 234 من
قانون
العقوبات
الاتحادي على
ما هي محددة في
القانون، كما
أورد مؤدى
أدلة الثبوت
التي عول
عليها في
إدانة الطاعن
بما تنحسر عنه
قالة القصور
في التسبيب،
فإن ما يثيره
الطاعن فـي
شأن ذلك لا
يكون له محل.
وحيث
إنه عن سبب
الطعن
الثاني
فإن
هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر أن
القصد
الجنائي في
الرشوة
يتوافر بمجرد
علم المرتش
عند طلب أو
قبول الوعد أو
العطية أو
الفائدة أنه
يفعل هذا لقاء
القيام بعمل
أو الامتناع
عن عمل من
أعمال
الوظيفة
أو
الإخلال
بواجباته
وأنه ثمن
لإتجاره
بوظيفته أو
استغلالها
ويستنتج هذا
الركن من
الظروف
والملابسات
التي صاحبت
العمل أو
الامتناع
أو
الإخلال
بواجبات
الوظيفة،
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد دلل على أن
المبلغ
النقدي
والشيك
المقدمين من
الشاكي إلى
المتهم
الثاني
تنفيذا
للاتفاق الذي
تم بينهما –
كطلب الطاعن –
مقابل تسليم
الشاكي جواز
سفره
باعتباره أحد
الأشخاص
المطلوب تتبع
الأموال التي
بحوزتهم
ومعرفة
مصدرها بحسب
كتاب المصرف
المركزي، وهو
ما يتحقق به
معنى الاتجار
بالوظيفة
ويتوافر
القصد
الجنائي خاصة
وأن الحكم
الابتدائي
استخلص من
خطاب المدير
العام لشرطة
الشارقة أن
قيام الطاعن
بالسماح
للمتهم
الثاني
بتكفيل
الشاكي كفالة
شخصية وبدون
محجوزات
وتسليمه جواز
سفره بدون
مراعاة
للضوابط
والإجراءات
المتبعة يؤكد
على اخلاله
بواجبات
وظيفته لأن
ذلك يؤدي إلى
عدم اجراء
التحريات
اللازمة
بخصوص قضية
غسيل الأموال
ويمكن الشاكي
من مغادرة
البلاد في أي
وقت لعدم
تعميم المتهم
الأول عليه،
ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بشأن ذلك
والتفات
المحكمة عن
دفاعه في هذا
الصدد لا يكون
له محل.
وحيث
إنه عن سبب
الطعن الثالث
فإن هذا النعي
أيضا مردود،
ذلك أنه
من
المقرر أنه إذ
ا استحال على
المحكمة سماع
الشاهد فإنه
يكون لها
قانونا في هذه
الحالة أن
ترجع
إلى
أقواله
بالتحقيقات
وأن تعتمد
عليها في
حكمها كما إن
تعذر تحقيق
بعض أوجه
الدفاع لا
يمنع من
الإدانة ما
دامت الأدلة
القائمة في
الدعوى كافية
للثبوت، وإذ
كان ذلك، وكان
الثابت من
مطالعة
الأوراق أن
محكمة
البداية قد
طلبت استدعاء
الشاكي
لسؤاله وقد
تبين لها أنه
غادر الدولة
ومن ثم فلا
تثريب عليها
ان هي فصلت في
الدعوى دون
سماعه ولا
تكون قد أخطأت
في الإجراءات
أو أخلت بحق
الدفاع،
كما أن الشاكي
هو الذي أبلغ
عن الواقعة
فهو ليس راشيا
بل هو شاهد
واستحلاف
الشاهد في
الحالة التي
يوجب فيها
القانون
الحلف هو من
الضمانات
التي شرعت
لمصلحة
المتهم ومن ثم
فإن ما يثيره
الطاعن في هذا
الصدد لا محل
له.
أما ما يثيره
بشأن اعترف
المتهم
الثاني فإنه
مردود، ذلك
إنه
من
المقرر
أن
الاعتراف في
المسائل
الجنائية من
عناصر
الاستدلال
التي تملك
محكمة
الموضوع كامل
الحرية في
تقدير صحتها
وقيمتها في
الإثبات ومتى
خلصت إلى
سلامة الدليل
المستمد من
الاعتراف فإن
مفاد ذلك أنها
أطرحت جميع
الاعتبارات
التي ساقها
الدفاع
لحملها على
عدم الأخذ
بها.لما
كان ذلك،
وكان
كلا الحكمين
الابتدائي
والاستئنافي
قد أبان في
مدوناته
اطمئنانه
لاعتراف
المتهم
الثاني
بمحضري
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة على
نفسه وعلى
الطاعن
وارتاح
وجدانها إلى
صدق هذه
الأقوال
وصحتها
باعتبار أن
ذلك من
اطلاقات
المحكمة في
تكوين
عقيدتها مما
تطمئن إليه من
أدلة وعناصر
مطروحة على
بساط البحث في
الدعوى، فإن
ما ينعاه
الطاعن في هذا
الشأن لا يعدو
أن يكون جدلا
موضوعيا حول
تقدير
المحكمة
لأدلة الدعوى
مما لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا.
وحيث
إنه
عن
سبب الطعن
الرابع
فإن
هذا النعي
أيضا مردود،
ذلك أن الحكم
قد
بني
على
يقين ثبوت
التهمة في حق
الطاعن
استنادا
إلى
الأدلة
التي أوردها
والتي من
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
وأوقع عليه
العقوبة
الأصلية
وغرامة
مساوية لما
طلبه
الطاعن
كما
أن مبلغ
الرشوة إذا
كان قد
استقطع
من
مال
شخص
بعد
أن أبلغ
الجهات
المختصة في حق
المرتش - كما
هو الحال في
واقعة الدعوى
–
فهو
في
حقيقة
الأمر
مجني
عليه
وليس
راشيا
وبالتالي لا
يصح الحكم
عليه بمصادرة
المبلغ الذي
اقتطع
منه
ومن
ثم فإن الحكم
المطعون فيه
إذ أغفل
القضاء
بمصادرة مبلغ
الرشوة
المضبوط
حماية
لحقوق
المجني عليه
فيكون قد طبق
صحيح القانون
تطبيقا صحيحا
ومن ثم فلا
يقبل من
الطاعن ما
يثيره بطعنه
في هذا
الصدد.
وحيث
إنه عن سبب
الطعن
الخامس
فإن
هذا النعي
مردود، ذلك أن
الحكمين
الابتدائي
والمطعون
فيه
قد
عرضا
لدفع
الطاعن
في هذا الشأن
وأطرحاه بما
مفاده
أن
القضية
أرسلت من
نيابة
الشارقة
الكلية إلى
مكتب النائب
العام وأعيدت
بالموافقة
على إحالتها
للمحكمة
الجزائية
المختصة،
وأضاف أنه
بفرض صحة ما
يثيره الطاعن -
فإن مخالفة
التعليمات
القضائية
للنيابة
العامة لا
يترتب عليه
البطلان. وأن
القرار
الصادر من
المحامي
العام لنيابة
الشارقة
الكلية
بإحالة
المتهم
للمحاكمة
الجزائية
صحيحاً وفق ما
نصت عليه
المادة 121/1 من
قانون
الإجراءات
الجزائية "
وكان هذا الذي
رد به الحكم
كافياً ويسوغ
به رفض هذا
النعي.
هذا
فضلا عن أن
إبطال
أمر إحالة
الدعوى إلى
محكمة
الموضوع بعد
اتصالها بها
يترتب عليه
إعادة
الدعوى
إلى جهة
التحقيق وهو
غير جائز بعد
دخولها في
حوزة
المحكمة،
ومن ثم فإن
منعى الطاعن
في
هذا
الشأن يكون
غير
مقبول.
وحيث
إنه عن سبب
الطعن السادس
فإن هذا النعي
مردود، ذلك أن
المادة
الثامنة
من
قرار مجلس
الوزراء
رقم
37 لسنة
2008
بشأن
الهيكل
التنظيمي
لوزارة
الداخلية
نصت
على أن " تتكون
الأمانة
العامة
لمكتب
الوزير
من
الوحدات
الإدارية
الآتية
1..... 2..... 3...... 4-
الإدارة
العامة للأمن
الوقائي
والتحقيق
الاتحادي
5-...
كما نصت
المادة
الثانية عشر
من ذات
القرار
على
الاختصاصات
التي
تتولى هذه
الإدارة
ممارستها
ومنها
ما نصت عليه
الفقرة 14 من
اختصاصها
بالبحث
والتحري
والتحقيق
– في الجرائم
المبينة
بها
– على المستوى
الاتحادي
وفقا
لأحكام
التشريعات
السارية في
الدولة
ومن
ثم
يكون
ما يثيره
الطاعن من أن
من قام
بالإجراءات
قسم محلي
بالشارقة غير
سديد.
وحيث
إنه عن سبب
الطعن السابع
فإن هذا النعي
في شقيه
مردود، ذلك
أنه عما يثيره
الطاعن من
اختلاق
الجريمة
لتصفيات
في
العمل
فإن
الثابت
بمدونات حكم
البداية
ومن
بعده الحكم
المطعون
فيه
ان
الطاعن هو
الذي
سعى
إلى
الشاكي
بواسطة
المتهم
الثاني
وكلف
الأخير بعمل
علاقة
وتعارف
معه
ثم
تضخيم
موضوع
المعاملة
المصرفية
المشبوهة
والخاصة
بالشاكي
والموجه
من مصرف
الامارات
المركزي
إلى
إدارة
البحث
الجنائي
وأن
يعرض عليه
انهاء
الموضوع وسحب
تقرير
المعاملة
وتسليمه جواز
سفره
المحجوز
لدى إدارة
البحث
الجنائي
مقابل
مبلغ الرشوة،
فإن مفاد ذلك
أن الطاعن هو
الذي
انزلق
إلى
مقارفة جريمة
طلب
الرشوة
وكانت
ثمرة
تفكيره
ونتاجاً
لإرادته
وحده،
ومن ثم فإن
القول بأن
الجريمة
مختلقة لا
يكون له
محل.
لما
كان
ذلك،
وكان
من
المقرر أن
الدفع بتلفيق
الاتهام وعدم
معقولية
الواقعة دفع
موضوعي لا
يستأهل بحسب
الأصل ردا
صريحا بل يكفي
أن يكون الرد
مستفادا
من
الأدلة
التي أستند
عليها الحكم
في
الإدانة
ولا
تلتزم
المحكمة في
هذا الصدد
بمتابعة
المتهم في
مناحي دفاعه
المختلفة
والرد على كل
شبهة يثيرها
على استقلال.
ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن
في هذا الصدد
ما هو إلا جدلا
موضوعيا في
تقدير محكمة
الموضوع
لأدلة الدعوى
قصد به
التشكيك في
عقيدتها
وبيان
معتقدها مما
لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة.
لما
كان
ما تقدم فإن
الطعن يكون
برمته
على
غير
أساس
متعين
الرفض.
ثانيا
–
الطعنين
رقمي 287، 303 لسنة 2011
جزائي
.
حيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون فيه –
بمذكرتي
أسبابه –
بأسباب
ثمانية
أولها:
أن الحكم
المطعون فيه
أطرح دفعه
ببطلان القبض
والتفتيش
لحصولهما قبل
صدور اذن
النيابة
العامة
بهما
بما لا يسوغ،
وأستدل على
صحة القبض
بالمادة 45 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
في
غير
موضوعها.
وحيث إن هذا
النعي غير
سديد، ذلك أنه
من
المقرر أن
الدفع بصدور
الإذن بعد
القبض
والتفتيش
يعد
دفاعا
موضوعيا يكفي
للرد عليه
اطمئنان
المحكمة إلى
وقوع الضبط
والتفتيش
بناء على هذا
الإذن أخذا
منها بالأدلة
السائغة التي
أوردها.
لما كان ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المعدل
والمؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد رد على هذا
الدفع بقولة "
أن الإذن من
النيابة
العامة صدر
قبل القيام
بإجراءات
الضبط والقبض
والتفتيش
والزمن موضح
في الإذن
بالساعة 11
صباحاً وأن
الضبط
والتفتيش كان
بعد الساعة 11
صباحا وكان ما
رد به الحكم
على الدفع
سالف الذكر
سائغا
لاطراحه، فإن
ما يثيره
الطاعن في هذا
الصدد في غير
محله،
كما أن ايراد
الحكم لنص
المادة 45 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
ولئن
ليس له مأخذ من
الأوراق
إلا
أنه
ليس
له
أثر فيما خلصت
إليه المحكمة
في شأن القبض
والتفتيش.
ثانيا:
أن الحكم
المطعون فيه
أطرح
دفاعه
بأن
ارتكابه
الواقعة كان
وليد اكراه
وقع
عليه
من
المتهم
الأول
بحكم
سلطان
وظيفته، وأن
اعترافه
بالتحقيقات
كان وليد
اكراه تمثل في
إصدار
النيابة
العامة
قرار
بالتحفظ على
أمواله
وتجميدها.
بما لا يسوغ به
اطراحه.
وحيث
إن هذا النعي
في شقيه
مردود، ذلك أن
تقدير
ما إذا كان
المتهم مكرها
أم مختارا
فيما أقدم
عليه من
مقارفة للجرم
المسند إليه
أمر موكل إلى
قاضي الموضوع
يستخلصه من
عناصر الدعوى
في حدود سلطته
التقديرية
فلا معقب عليه
ما دام
استخلاصه
سائغا لا شطط
فيه،
وإذ
كانت المحكمة
لم تعتد بما
تعلل به
المتهم
الثاني –
الطاعن – من أن
المتهم الأول
– الضابط – قد
اكرهه على
التوسط في
الجريمة بعد
ان ثبت لديها
أن هذا الدفاع
مرسلا وغير
مؤيد بدليل
وهو ما لم يخطئ
الحكم في فهمه
وتقديره فإن
هذا
حسبه،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
ومن قبله
الحكم
المستأنف قد
اخذ
باعتراف
الطاعن
في تحقيقات
النيابة
العامة
لبراءته
مما يشوبه من
عيب الإكراه
واطمئنانا من
المحكمة إلى
صحته،
وكان
يجوز للمحكمة
أن تأخذ
باعتراف
المتهم ولو
عدل عنه بعد
ذلك،
ومن ثم
فلا
يقبل
من الطاعن ما
يثيره في أمر
يتصل بتقدير
محكمة
الموضوع
ومحاولة
مصادرتها
في
عقيدتها.
ثالثا:
أن الحكم
المطعون فيه
عول
على
تحقيقات
النيابة
العامة
رغم
بطلانها
لكونها
تضمنت
استجواب
للمتهم
وعدم توقيعها
من القائم
بها، وعدم
تحرير محضر
بإجراءات
الضبط وبيان
أسماء
القائمين به
وبطلان
التسجيلات
لأنها
غير مأذون بها
من النيابة
العامـة.
وحيث
إن هذا النعي
في جملته
مردود، ذلك أن
الاستجواب
الذي حظره
القانون على
غير سلطة
التحقيق هو
مجابهة
المتهم
بالأدلة
المختلفة
قبله
ومناقشته
مناقشة
تفصيلية كيما
يفندها إن كان
منكرا للتهمة
أو يعترف بها
إن شاء
الاعتراف،
وإذ
كان يبين من
محضر الشرطة
أن ما أثبته
مأمور الضبط
في محضره من
أقوال المتهم
الثاني –
الطاعن – لا
يعدو أن يكون
تسجيلا لما
أبداه أمامه
مما لا يعد
استجوابا ولا
يخرج عن حدود
ما نيط بمأمور
الضبط
القضائي خاصة
وأن إعادة
سؤاله بتاريخ
9/4/2010 كان بناء
على طلبه
للإدلاء
بأقوال
جديدة،
لما
كان ذلك، وكان
الثابت أيضا
أن سماع
أقوال
المتهم
الثاني
تم
بمعرفة
الرائد......
بتاريخي
7،
9/4/2010
وذيلت
الأقوال
بتوقيعات
منسوبة
للمحقق
والمتهم –
هذا
فضلا عن أن ما
تضمنته
المادة 36 من
قانون
الإجراءات
الجزائية في
شأن إثبات
اجراءات
محاضر
الاستدلالات
التي يقوم بها
مأمور الضبط
القضائي لا
تتعلق
بالنظام
العام ولا
يعتريها
البطلان إذا
خالفها مأمور
الضبط متى لم
يكن في شأنها
التشكيك في
صحة إسناد
التهمة إلى
مرتكبها إذ هي
لا تعدو أن
تكون اجراءات
تنظيمية
لضمان حسن سير
العمل،
كما أن
عدم
تحرير مأمور
الضبط
القضائي
محضرا بكل ما
يجريه في
الدعوى قبل
حضور النيابة
العامة من
اجراءات
التفتيش
والقبض وجمع
الاستدلالات
لا يوجب
البطلان، لما
كان ذلك، وكان
البين من
مدونات
الحكمين
الابتدائي
والاستئنافي
ان أيا منهما
لم يعول على
شيئ مما جاء
بالتسجيلات
المقال ان
الضابط قام
بها بدون اذن
من النيابة
العامة ولم
يكن لها
بالتالي
تأثير في
قضائه. ومن ثم
فإن كافة ما
يثيره الطاعن
في هذا الصدد
غير
سديد.
رابعا:
بطلان
الحكم
المطعون فيه
الذي قام
قضائه على
شهادة كل من
الرائد......
والنقيب.......رغم
بطلانها
لقيام
الضابط
الأول
باستجواب
الطاعن وقيام
الضابط
الثاني
بتسجيل
محادثات بدون
إذن من
النيابة
العامة.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
الأصل أن من
يقوم بإجراء
باطل لا تقبل
منه الشهادة
عليه ولا يكون
ذلك ألا عند
قيام البطلان
وثبوته ومتى
كان
لا
بطلان
فيما قام به
الضابط الأول
وسؤاله
الطاعن عن
التهمة
المسندة إليه
فأقر له بها
وان المحكمة
تساندت
إلى
أقوال
الضابط
الثاني في
تفصيلات
الواقعة
بعيدا عن
التسجيلات
المقال بها،
فإنه لا تثريب
عليها إن هي
عولت على
أقوالهما ضمن
ما عولت عيله
في إدانة
الطاعن ويبقى
النعي على
الحكم في هذا
الصدد غير
قويم.
خامسا:
أن الحكم
المطعون فيه
ادانة بجريمة
التوسط رغم
أنه كان يجب
اعفاءه من
العقاب
لاعترافه وقد
عولت محكمتي
الموضوع على
هذا
الاعتراف.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
المادة 239 من
قانون
العقوبات
الاتحادي تنص
على أنه " يعفى
الراش أو
الوسيط إذا
بادر بإبلاغ
السلطات
القضائية أو
الإدارية عن
الجريمة قبل
الكشف عنها
ومفاد ذلك أن
هذه المادة
اشترطت ابلاغ
السلطات
القضائية أو
الإدارية عن
الجريمة قبل
الكشف عنها.
لما كان ذلك،
وكان الثابت
بالأوراق أن
المتهم -
الطاعن – ضبط
متلبسا عند
تسلمه لمبلغ
الرشوة - نفاذا
لاذن النيابة
العامة بضبطه
وتفتيشه اثر
ابلاغ الشاكي
الشرطة
بالواقعة
وعلى ذلك فإنه
لا يتوافر في
حقه شرط
الإعفاء
ويكون منعاه
في هذا الصدد
غير
قويم.
سادسا:
أن حكم محكمة
أول
درجة
أفصح
عن استعماله
الرأفة مع
الطاعن ورغم
ذلك لم ينزل
بالعقوبة عن
حدها
الأدني
المقرر
بالمادة 237 من
قانون
العقوبات
الاتحادي،
كما أن الحكم
الاستئنافي
استعمل
الرأفة مع
المتهم
الرئيسي
ولم
يستعملها بحق
الطاعن.
وحيث
إن هذا النعي
في شقيه غير
سديد، ذلك أنه
من
المقرر أن
تقدير
العقوبة
وتقدير
موجبات
الرأفة أو عدم
قيامها من
سلطة محكمة
الموضوع دون
معقب ودون أن
تسأل عن
الأسباب التي
من أجلها
أوقعت
العقوبة
بالقدر الذي
ارتاته ما
دامت قد
التزمت حده
والعقوبة
المقررة في
القانون.
لما كان
ذلك،
وكانت
المحكمة قد
أدانت الطاعن
عن جريمة
التوسط في
الرشوة طبقا
للمادة 237
عقوبات والتي
تنص على أن
العقوبة لهذه
الجريمة هي
السجن لمدة لا
تزيد على خمس
سنوات ورأت
محكمة
البداية
التخفيف وأن
تقتصر في
عقوبته على
الحبس سنة
واحدة عملا
بنص المادة 98/ج
عقوبات والتي
توجب في حال
استعمال ظروف
التخفيف
لصالح المتهم
أن تنزل
بعقوبة السجن
إلى الحبس مدة
لا تقل عن
ثلاثة أشهر
وهو ما التزم
به الحكم ومن
ثم فإن ما
يثيره الطاعن
عن مقدار
العقوبة التي
أوقعها الحكم
عليه أو عدم
اعمال الحكم
الاستئنافي
الرأفة في حقه
لا يكون
مقبولا.
سابعا:
أن الحكم
المطعون
فيه
التفت
عن
دفاعه
بانتفاء
أركان جريمة
التوسط قبله
لعدم ثبوت
جريمة الرشوة
وأن تدخله كان
اطاعه للمتهم
الأول
باعتباره
مرشدا وليس
وسيطا في
جريمة
الرشوة.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
جريمة
الوسيط
المعاقب
عليها
بالمادة 237 من
قانون
العقوبات
الاتحادي
تتحقق بتدخل
الوسيط بين
الراش
والمرتش لعرض
الرشوة أو
لطلبها أو
لقبولها أو
لأخذها أو
الوعد بها متى
وقعت الرشوة
بناء على هذا
التدخل،
وكان
مؤدي ما حصله
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
في معرض بيانه
للواقعة
ولأدلة
الثبوت ان
المتهم
الثاني –
الطاعن - والذي
تربطه
بالمتهم
الأول علاقة
خاصة. وافق على
ما طلبه
المتهم الأول
منه من قيام
الطاعن
بإجراء صداقة
مع الشاكي
أثناء
تواجدهما
بمكتب المتهم
الأول –
لكونهما من
دولة واحدة -
ثم افهام
الشاكي
بقدرته – أي
الطاعن – على
أنهاء موضوع
المعاملة
المصرفية
المشبوهه
الخاصة به
والتي أحضر
للمباحث
بسببها مقابل
مبلغ مالي سوف
يعطي للشخص
الذي سيقوم
بسحب الملف،
وتم الاتفاق
بعد ذلك على
مليوني درهم
ولتأكيد ذلك
قام المتهم
الأول بتسهيل
الأمر للطاعن
بتكفيل
الشاكي كفالة
شخصية
وتسليمه جواز
سفر الشاكي،
وثم ضبط
الطاعن بعد
تسليمه
الجواز
للشاكي،
واستلام
المبلغ
المالي
المتفق عليه -،
وأضاف الطاعن
بالتحقيقات
أن المتهم
الأول أخبره
باحتياجه
لمبالغ مالية
لسداد ما عليه
من التزامات
وديون، ومن ثم
فإن ما أورده
الحكم من ذلك
يتحقق به
العناصر
القانونية
لهذه الجريمة
ويكون منعى
الطاعن على
الحكم
بالقصور في
هذا الصدد غير
سديد.
ثامنا:
أن الحكم
المطعون فيه
خلا من
الأسباب
والتفت عن
طلبه بسماع
أقوال الشاكي
نضال الأغبر
وعول على
أقواله
بالتحقيقات
وكان يتعين
على الحكم
استبعادها.
وحيث
إن هذا النعي
سبق لهذه
المحكمة ان
عرضت لبحثه في
شقيه في صدد
الرد على
السببين
الأول
والثالث من
أسباب الطاعن
الأول ومن ثم
فتحيل
المحكمة
عليها في الرد
على ما أثاره
الطاعن في هذا
الخصوص.
لما كان ما
تقدم، فإن
الطعن برمته
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.