صادر
بتاريخ
20/03/2012
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس فلاح
الهاجري
والمستشاران
رانفي محمد
ابراهيم
واحمد عبد
الحميد
حامد.
حيث
إن
الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى
الطاعنين
أنهما
في 28/10/2008 وبتاريخ
سابق عليه
بدائرة
الفجيرة:-
الأول:........
جلب وحاز بقصد
الاتجار
والترويج
مخدر
الحشيش.
الثاني:........
حاز وآخر مادة
مخدر "حشيش"،
وطلبت
معاقبتهما
طبقا لأحكام
الشريعة
الاسلامية
الغراء
والمواد
1،
6/1،
48،
56،
63،
65
من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
المعدل
بالقانون
الاتحادي رقم 1
لسنة 2005
والبنود 19 من
الجدول رقم 1
المرفق
بالقانون
سالف
الذكر.
وبتاريخ
6/2/2009 حكمت محكمة
جنايات
الفجيرة
وبالإجماع
ببراءة
الطاعنين،
طعنت النيابة
العامة
على
هذا
الحكم بطريق
الاستئناف
بالاستئنافين
رقمي 826، 827 لسنة2011
جزائي،
وبتاريخ 22/3/2010
قضت محكمة
استئناف
الفجيرة
وبالإجماع
بإلغاء
البراءة
وإدانة
الطاعن الأول
بالسجن
المؤبد
وبإبعاده من
الدولة
وإدانة
الطاعن
الثاني
بالسجن عشر
سنوات
وبغرامة
خمسون ألف
درهم، طعن
الطاعنان على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها رفض
الطعــن.
وحيث
ينعى
الطاعنان
بالشق الأول
من الوجه
الأول من
السبب الثاني
على
الحكم
المطعون فيه
بالبطلان
لعدم انتداب
محام للدفاع
عنهما على
الرغم من أن
العقوبة
للاتهام تصل
إلى حد السجن
المؤبد وهو
بطلان يتعلق
بالنظام
العام
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
صحيح، ذلك أن
الثابت من
محضر
جلسة
المرافعة
المؤرخ 8/3/2010
والتي حجزت
فيها الدعوى
للحكم أن
الطاعن.......
قد حضر معه
محاميه وهو
الأستاذ......،
كما حضر مع
الطاعن......
الأستاذة/......
المحامية
واللذين
أبديا كافة
أوجه الدفاع
الشفوي
والمكتوب ومن
ثم فإن ما
يثيره
الطاعنان
بوجه النعي
يكون غير صحيح
وبالتالي غير
مقبول.
وحيث
ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
في الشق
الثاني من
الوجه الأول
من السبب
الثاني
بالبطلان إذ
حددت المحكمة
جلسة 26/10/2011 للنطق
بالحكم وقد تم
صدور الحكم
بهذا التاريخ
دون إعلان
الطاعنين في
محبسهما
لحضور تلك
الجلسة
ومن
ثم يكون الحكم
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد ذلك أنه
من
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أن الحكم يكون
حضوريا إذا
حضر المتهم
بجلسة
المرافعة
التي حجزت
فيها القضية
للحكم ولا
يغير من ذلك
عدم حضور
المتهم جلسة
النطق به إذ
أنه من
المتعين عليه
أن يتتبع جلسة
النطق
به،
ولما كان
الثابت
بالأوراق
حضور
الطاعنين
بجلسة
المرافعة
الأخيرة التي
حجزت فيها
الدعوى
للحكم، ومن ثم
فإنه ليس
بلازم على
المحكمة
إعلان
المتهمين
بجلسة النطق
بالحكم ويضحي
تعييب
الطاعنان في
هذا الشأن على
غير أساس.
وحيث
ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
بالبطلان في
شقه الثالث من
السبب الثاني
إذ جاءت
المسودة
موقعة من ثلاث
قضاه غير
مقروءة
أسمائهم بما
يتعذر معرفة
هؤلاء وهل هم
نفس القضاة
الذين سمعوا
المرافعة
وحضروا
المداولة
وجلسة النطق
بالحكم من
عدمه بما
يترتب
البطلان
المتعلق
بالنظام
العام
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي غير
مقبول، ذلك
أنه
من
المقرر أنه
يجب أن يكون
للحكم مسودة
ونسخة أصلية –
ولا يغني وجود
أحداهما عن
الأخرى وإلا
ترتب بطلان
الحكم
–
على أنه
يشترط
توقيع أعضاء
الهيئة التي
أصدرته على
مسودته بينما
يكتفي توقيع
رئيس الجلسة
وكاتبها على
نسخة الحكم
الأصلية
إعمالا لحكم
المادتين 129، 131
من قانون
الإجراءات
المدنية،
والمناط
في تحديد
الهيئة التي
اشتركت في
المداولة
وإصدار الحكم
هو بالبيانات
الثابتة به
فيعتبر الحكم
الصادر من
الهيئة التي
ينسب إليها
ذلك في نسخة
الحكم
الأصلية،
وكان ما يثبت
في محضر جلسة
النطق بالحكم
يعتبر بحسب
الأصل مكملا
للحكم شريطة
ألا يكون هناك
خلاف في شأن
بيان الهيئة
التي أصدرت
الحكم بين
الثابت
بنسخته
الأصلية
والثابت في
محضر جلسة
النطق بالحكم
في هذا
الخصوص، إذ أن
الغاية من
الاعتداد
بهذا الإكمال
هو مجرد إزالة
اللبس أو
الخطأ
المادي،
لما
كان ذلك
وكان
الثابت من
مطالعة
الأوراق
ومحاضر
الجلسات أن
الهيئة التي
سمعت
المرافعة
وحجزت القضية
للحكم ونطقت
به مشكلة من
القضاة...... و...... و......
وطبقا لما هو
ثابت فإن
الهيئة
المذكورة هي
الموقعة على
مسودة الحكم
والأصل أن
الإجراءات قد
روعيت وعلى من
ينازع في ذلك
اثبات ما
يدعيه ومن ثم
يكون نعي
الطاعنان في
هذا الشأن عار
من دليليه
ويكون غير
مقبول.
وحيث
ينعى
الطاعنان
بالسبب الأول
والوجه
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور
في
التسبيب إذ
خلت
الأوراق
من شهود على
ثبوت الواقعة
وأن أقوال
المتهمين
الأول
والثاني لا
يعتد بها لما
تحمله من
تلفيق
الاتهام خاصة
وقد أنكر
الطاعنان هذا
الاتهام وإذ
قرر الحكم
المطعون فيه
إدانة
الطاعنين عن
جريمة جلب
وحيازة مادة
مخدرة هي
الحشيش أخذاً
بأقوال هذين
المتهمين دون
أدلة أخرى
ودون أن يمحص
دفاعهما فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك أنه
من
المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن من حق محكمة
الموضوع أن
تستمد
اقتناعها
بثبوت
الجريمة من أي
دليل تطمئن
إليه ما دام
لهذا الدليل
مأخذه الصحيح
من الأوراق
وكان
تقدير
صحة الاعتراف
وقيمته في
الإثبات من حق
محكمة
الموضوع ولها
أن تأخذ
باعتراف
المتهم على
نفسه وعلى
غيره في أي دور
من أدوار
التحقيق ما
دامت قد
اطمأنت
إليه،
لما كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اطمئن إلى
صحة ما نسب إلى
الطاعن الأول
وذلك على ما
أورده (إذ
اطمأنت إلى ما
ورد بأقوال
المتهم الأول
بالتحقيقات
أن الثالث
"الطاعن الأول"
أحضر
المخدر
(الحشيش)
من سلطنة عمان
إلى دولة
الامارات
العربية
المتحدة
ووضعه في
المكان الذي
علم به المتهم
الأول من
المدعو.....
الايراني
الجنسية وأنه
في المقابل
تقاضى مبلغ
ألف درهم
وبتحقيقات
النيابة
العامة فإن
المتهم
الثالث
(الطاعن الأول)
قد أقر أن
المتهم الأول
قام بتحويل
هذا المبلغ
إليه بموجب
ايصال صادر من
احد محلات
الصرافة في
شهر أكتوبر
سنة 2008 ولم يبرر
سببا لذلك
وموازرة ذلك
ما ورد بأقوال
الضابط.....
على تحقيقات
النيابة
العامة من أن
المتهم
الثالث تسلم
المخدر في
سلطنة عمان من
هذا الشخص
الايراني
ويقوم
بإدخالها
إلى
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
بالتنسيق
فيما بينهما،
وبالنظر إلى
الكميات
المضبوطة
طبقا
لمقدارها
ولما هو ثابت
بأقوال
المتهمين
الأول
والثاني إنه
تم تسليم عينه
منها للمصدر
السري وتسليم
كمية للمصدر
السري وإخفاء
كمية أخرى
وضبط كمية في
السيارة فإن
المحكمة
تستخلص من ذلك
أن فعل المتهم
الثاني ينطبق
عليه معنى
الجلب كما هو
معروف به في
القانون بما
يتضمنه من طرح
المخدر
(الحشيش) في
التعامل.....
وأيضا فإن
الاتهام ثابت
بحق المتهم
الخامس
(الطاعن
الثاني) –
ثبوتا كافيا
لإدانته فقد
اطمأنت
المحكمة إلى
ما ورد بأقوال
المتهم الأول
أنه بعد ضبطه
في مسافي قامت
المتهمة
الرابعة
بالاتصال
بابن عمة
المتهم
الخامس الذي
حضر إليها
وأخذ المواد
المخدرة التي
كانت في شقتها
ودفناها في
دبي والى ما
ورد بأقوال
المتهمة
الرابعة من أن
المدعو......وهو
قريب المتهم
الأول سألها
هاتفيا عن كيس
المخدر
فأجابته أنه
داخل الدولاب
فحضر إلى
مسكنها وأخذ
الكيس وطلب
منها مرافقته
في سيارته
وذهبا إلى دبي
حيث أوقف
السيارة في
منطقة منعزلة
ونزل من
السيارة وأخذ
معه كيس
المخدر ودفنه
في حفرة هناك.)
وكان ما خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
قد توافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان بها
الطاعنين بما
أورده من أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح ومن
شانها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
ومن ثم فإن ما
ينعاه
الطاعنان
بوجه النعي لا
يعدو أن يكون
مجادلة
موضوعية حول
حق محكمة
الموضوع في
تقدير أدلة
الدعوى
وتكوين
عقيدتها مما
لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا ومن ثم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.