الطعون أرقام 230 و296 و346 لسنة 2011
صادر بتاريخ 27/03/2012 (جزائي)
هيئة المحكمة: الرئيس فلاح شايع الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد.
1 - وجوب تعيين محام لكل متهم في حال تعارض مصالح المتهمين في جناية واحدة.
2 - المقصود بتعارض مصالح المتهمين في جناية واحدة.
3 - اعتبار بناء الحكم بالادانة في جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار واستناداً الى اعترافات المتهمين في محضر الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة مؤدياً الى انتفاء التعارض في مصالح المتهمين.
4 - التزام الشخص المدعي بمخالفة الاجراءات اثبات ذلك.
5 - لا بطلان في حال مخالفة إجراءات توقيع المحاضر كونها اجراءات تنظيمة.
6 - عدم قبول النعي حول عدم حيادية المترجم الحاضر في تحقيقات النيابة العامة وعدم حلفه اليمين كونه نعياً غير مرفق بدليل.
7 - اعتبار النعي حول عدم توقيع المتهم ومأمور الضبط على محاضر الاستدلالات نعياً مرفوضاً كون هذه المسألة تنظيمية ولا بطلان في حال مخالفتها.
8 - جواز اصدار النيابة العامة الاذن بضبط وتفتيش شخص معين اضافة الى الاشخاص الموجودين معه عند الظن بإشتراكهم معه في الجريمة.
9 - عدم الزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش في حال بناء حكمها على اعتراف المتهم وشهادة الشهود دون الاستناد الى القبض والتفتيش.
10 - وجوب توافر مسودة ونسخة اصلية لكلّ حكم موقعتان اصولاً حسب احكام قانون الاجراءات الجزائية.
11 - عدم بطلان الحكم في حال عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية او على محضر جلسة النطق بالحكم.
12 - سلطة محكمة الموضوع بالفصل في مسألة احراز المخدر او حيازته بقصد الاتجار.
13 - شروط تحقُّق المسؤولية في جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار او الاشتراك فيها.
14 - القصد الجنائي في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة.
15 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار واثبات القصد الجنائي فيها من اعترافات المتهمين امام الشرطة والنيابة العامة.
16 - اعتبار النعي حول مخالفة الاجراءات السابقة للمحاكمة غير صالح كسببٍ للطعن في الحكم
17 - ماهية الاستجواب المحظور على مأمور الضبط.
18 - عناصر الاستجواب الجوهرية.
19 - عدم جواز الاشتراك في المداولة بالاحكام غير القضاة المستمعين الى المرافعة.
20 - التزام القاضي المشارك في المداولة بالحكم بتوقيع مسودة الحكم ذلك في حال حدوث مانع لعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
21 - اعتبار محضر الجلسة المرجع الاساسي لمراقبة مدى تقيّد المحكمة بالقواعد العامة لإصدار الاحكام.
22 - بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام في حال مخالفة القواعد العامة لإصدار الاحكام.
23 - عدم بطلان الحكم الصادر في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار لثبوت توقيعه اصولاً من هيئة المحكمة وعدم مخالفته قواعد اصدار الاحكام.
24 - عدم بطلان الحكم في حال عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية.
25 - شروط واثر ارتباط الجرائم ارتباطاً غير قابل للتجزئة.
26 - صحة الحكم القاضي بعقوبة لكلٍّ من جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجريمة الحيازة بقصد الاتجار كونهما غير مرتبطين.
27 - صلاحية سلطة التحقيق في تقدير جدية التحريات لاصدار اذن التفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع.
28 - عدم بطلان اذن القبض والتفتيش في حال عدم تضمنّه اسم المأذون بتفتيشه او صفته او غيرها من البيانات لعدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (الطاعنين) أنهم بتاريخ 19/5/2010 بدائرة عجمان: المتهمان الأول والثالث (..... و....) حازا وأحرزا المادة المخدرة (نبات الحشيش) بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: طارق مشتاق غول: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث في المتاجرة بالمادة المخدرة (نبات الحشيش) بأن أتفق معهما على ذلك وساعدهما بقيامه بدور الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام هذا الغرض وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقيدت الواقعة جناية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1، 6/1، 39، 48/2، 56/1، 63 والقسم الثاني من البند 1 من الجدول الرابع من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005.بجلسة 14/12/2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا وبأغلبية الآراء أولا ً: بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ثانيا: معاقبة المتهم....... بالسجن أربع سنوات عن تهمة حيازة المخدر بقصد التعاطي مع ابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ثالثا: مصادرة المضبوطات، استأنف المحكوم عليهم الحكم بالاستئنافات أرقام 1503، 1504، 1505/2010، وبتاريخ 29/3/2010 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعون الثلاثة الماثلة، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه للبطلان.
أولا: الطعنان رقما 230/2011 و346/2011:
وحيث إن ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من الطعنين الإخلال بحق الدفاع ذلك أن البين من حكمي محكمة أول درجة وثاني درجة ومحاضر الجلسات أنه قد ترافع مع المتهمين الثلاثة المحامي...... رغم تعارض مصالح المتهمين الثلاثة ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين استنادا على أقوال المتهمين الآخرين تأسيسا على أنهم شهود إثبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل محامي خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها إلا أن
مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم عن الأخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو أن تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محامي واحد أن يترافع عنهم جميعا، لما كان ذلك
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإدانة المتهمين الثلاثة بما أسند إليهم أخذا من اعترافاتهم في محضر الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة بحيازتهم المادة المخدرة وبما قرره كل واحد منهم بخطئه في ذلك ولم يتساند الحكم المطعون فيه ويعول على أقوال المتهمين تأسيسا على أنهم شهود إثبات لبعضهم البعض ومن ثم فإنه تنتفي قالة تعارض المصالح ويضحي النعي في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والخامس من السبب الثاني وبالسببين الرابع والخامس مخالفة القانون ذلك أن الطاعنين من الجنسية البنغالية وأن أقوالهما في مرحلة الاستدلالات أخذت بمترجم من الشرطة غير حيادي وغير محلف اليمين وكذلك بالتحقيقات أخذت الأقوال بمترجم ولم يبين من المحضر إن كان هذا المترجم يعمل لدى النيابة العامة وسبق له أن حلف اليمين وأن المتهم...... ومأمور الضبط القضائي لم يوقعا على محضر الاستدلالات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ومن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات كما أنه
من المقرر أيضا أن إجراءات توقيع المحاضر تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تم سماع أقوالهما بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بمعرفة مترجم ومن ثم فإن الإجراءات تكون قد تمت على وجهها الصحيح ولما كان نعي الطاعنين منصبا على أن المترجم بمحضر الاستدلالات لم يكن محايدا وبتحقيقات النيابة العامة لم يحلف اليمين وقد جاء هذا القول قولا مرسلا يعوزه الدليل على صحته ومن ثم فإنه قد فقد قواعد ثبوته ويضحي النعي في هذا الشأن بغير دليل متعين عدم قبوله، وأما
النعي بعدم توقيع المتهم ومأمور الضبط على محاضر الاستدلالات مردود بأن ذلك مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان.
ثانيا: الطعن رقم 230/2011 المرفوع من.........:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك لبطلان اجراءات القبض والتفتيش ذلك أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش الذي استندت عليه الشرطة في تفتيش الطاعن خاص بتفتيش وضبط المتهم الثاني.......، وإذ تم التفتيش والضبط بناء على ذلك الأمر متجاوزاً مأمور الضبط في ذلك صلاحيته فإن الضبط والتفتيش يكون باطلا وإذ أغفل الحكم ذلك الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص معين ومن يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أصدرت أمر التفتيش من أجلها صحيحا في القانون
ومن المقرر أيضا أن اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على اعتراف وشهادة شاهد الإثبات وعدم تعويله على أي دليل مستمد من القبض والتفتيش فإن الرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير لازم. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الثاني طارق مشتاق قد تضمن سريانه على من يتواجد معه فإن التفتيش الواقع على الطاعن حال تواجده مع المتهم الثاني تنفيذا يكون صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون فضلا على أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذا من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبما شهد به شاهد الواقعة ولم يعول على أي دليل مستمد من الضبط والتفتيش فإن ذلك لا يحول دون أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ومنها الاعتراف وشهادة الشهود ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والمحال إليه لأسبابه البطلان ذلك أن محضر جلسة النطق بالحكم قد خلا من توقيع كاتب الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر عملا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس المحكمة والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها) يدل على أنه ينبغي أن يكون للحكم مسودة موقعة من رئيس الجلسة ومن القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة في الدعوى وأصدروا فيها الحكم وإيداعها قلم كتاب المحكمة عند النطق به. وإلا كان الحكم باطلا ثم تحرر بعد ذلك نسخته الأصلية في أقرب وقت ويوقعها رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم وكاتبها، وأن وجود أحدهما لا يغني عن الأخرى لأن توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية هو إقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق وإشهار لما جاء بمسودته الموقعة منه ومن باقي أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في إصداره وتأكيد لما جاء بجلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق به، كما أن
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية أو محضر جلسة النطق به لا يترتب عليه بطلانه إذ يكفي توقيع رئيس الجلسة عليهما، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة توفرت له مسودته موقعة من رئيس وأعضاء الهيئة الذين أصدروه ونسخة أصلية عليها توقيع القاضي رئيس الهيئة مصدرة الحكم مطابقة لمسودة الحكم واستوفت البيانات القانونية المطلوبة ومن ثم فإن عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم لا يبطله ما دام وقع عليه رئيس المحكمة ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
ثالثا: الطعنان رقما 296/2011 و346/2011:
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث في الطعنين أعلاه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بانتفاء قصد الاتجار وأن الطاعن...... لا يعلم كنه المخدر وأن ما يحوزه من المواد المخدرة وأنه لم يتسلم أي أموال من المتهمين الآخرين وأن الطاعن طارق مشتاق قد نفى اشتراكه في واقعة الاتجار ومساعدته في إتمام عملية البيع وأن أقوال مأمور الضبط غير معقولة وأن الطاعن لا يعلم كنه المادة مما ينتفي معه قصد الاتجار في حقه وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع وتحقيقه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها،
ومناط المسئولية في جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار أو الاشتراك فيها رهن بثبوت هذا القصد بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة ثبوتا فعليا لا افتراضيا في حق الجاني وذلك سواء كان الاتجار لحساب نفسه أو لحساب الغير، وأن
القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة. ولما كان ذلك
وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت قصد الاتجار في حق الطاعنين أخذا من اعترافات الطاعنين المفصلة بمحضري استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بصحة ضبطهم يوم الواقعة بعد أن تم تسليم المخدر لرجل الشرطة واستلام المبلغ منه وأن المتهم....... قام بتسليم المواد المخدرة لرجل الشرطة واستلم منه المبلغ وقدره 1500 ألف درهم وضبط بحوزته وأخذا من اعتراف المتهم طارق مشتاق بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من أنه كان وسيطا بين الأفراد في اتمام عملية البيع وأخذا مما اعترف به المتهم الثالث من أن البضاعة تخصه وانه سلمها للمتهمين الأول والثاني من أجل بيعها وأن نصيبه ألف درهم ونصيب المتهمين الأول والثاني خمسمائة درهم وأخذا من أقوال الشاهد......... من أنه تمت عملية الاستلام والتسليم وضبط المتهمين وهو ما مفاده أن حيازة وإحراز المتهمين للمادة المخدرة كان بقصد تداولها وترويجها وبيعها وقد أورى تقرير مختبر الطب الشرعي رقم 1559/م ط ت/2010 المؤرخ 31/5/2010 أنه قد ثبت أن المادة العشبية تزن 293 جراما لنبات الحشيش المدرج من القسم الثاني البند الأول من الجدول الرابع المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقد توافر بذلك ركن قصد الاتجار لدى جميع المتهمين وإذ ذهب حكم محكمة الموضوع إلى ثبوت هذا القصد فإنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ويكون الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن نعي الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وإنزال صحيح حكم القانون وتكييف الواقعة وفق ما ثبت لديها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
رابعا: الطعن رقم 346/2011 المرفوع من الطاعن........:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة أول درجة والتي تأيد حكمها بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أمرت بحبس الطاعن في هذا الطعن احتياطياً دون أن تصدر أمرها بتجديد الأمر الاحتياطي مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما ينعاه الطاعن على أن عدم تجديد حبس الطاعن احتياطيا جاء مخالفا للقانون لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم المطعون فيه ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون ذلك أن مأمور الضبط القضائي قد واجه المتهم بالأدلة ضده وناقشه تفصيلا فيها مما ينطوي على استجواب محظور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستجواب الذي حظره القانون هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إن شاء. وان
الاستجواب يجب أن يتضمن عنصرين جوهرين حتى يمكن الاعتراف بوجوده وهو المناقشة التفصيلية والمواجهة بالأدلة فإذا انهار أحدهما فلا يكون للاستجواب وجود وأن تدوين ما أدلى به المتهم من أقوال ودون مواجهته بالأدلة لا يعد من قبيل الاستجواب المحظور وبالتالي لمأمور الضبط القيام به في حدود ما هو مخول قانونا في جمع الاستدلالات ويضحي النعي على غير أساس.
وبالوجه الرابع من السبب الأول ينعى الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه وذلك لتغاير الهيئتين التي حجزت الدعوى للحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه ووقعت على مسودته عن الهيئة التي نطقت به فضلا على أن كاتب الجلسة لم يوقع على نسخة الحكم الأصلية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير صحيح ذلك أن النص بالمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" وكان مؤدى نص المادة 128/4,1 من قانون الإجراءات المدنية " انه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة)،
وأوجبت أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، وكان
من المقرر أن محضر الجلسة يعتبر المرجــع الأساسـي الذي يعتمد عليـه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامــة المقررة بشأن إصدار الأحكام وإن
مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك
وكان البين من محضر جلسة 21/11/2010 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة القاضي......وعضوية القاضيين...... و...... في حين ان الثابت من محضر جلسة 14/12/2010 التي تم فيها النطق بالحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة القاضي...... و..... وقد أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت على المسودة كانت مشكلة من القاضي الدكتور عمر الغول وعضوية القاضيين...... و......أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي المدونة بصدر الجلسة ومن ثم فقد حاز الحكم كافة أوجه صحته ومن ثم تنتفي عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قالة البطلان ويضحي النعي على غير أساس متعين رفضه.
أما فيما يتعلق بعدم توقيع كاتب الجلسة على النسخة الأصلية للحكم فإن هذا لا يبطله وذلك لما ورد من أسباب في الرد على السبب الثالث في الطعن رقم 230/2011 سالفة البيان.
وبالوجه السادس من السبب الأول ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ذلك أنه عاقب الطاعن بعقوبة السجن المؤبد لجريمة الحيازة بقصد الاتجار بالإضافة إلى معاقبته أربع سنوات عن الحيازة بقصد التعاطي رغم أن الجريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 88 من قانون العقوبات على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم: بما مفاده لأعمال هذا النص أن تكون تلك الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن يكون كل منها قائما على الآخر لا يستقل عنه فإذا لم يتوافر هذا الارتباط كانت كل جريمة منها مستقلة عن الأخرى ويتعين إنزال عقوبة لكل واحدة منهم على حدها،
ولما كان ذلك وكانت جريمة الحيازة بقصد التعاطي منبتة الصلة عن جريمة الحيازة بقصد الاتجار وتنفصل كل منهما عن الأخرى فإن الأمر يقتضي إنزال عقوبة لكل جريمة على حدة وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن على كل جريمة على استقلال فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي تعييب الطاعن في هذا الشأن في غير محله متعين الرفض.
خامسا: الطعن رقم 296/2011 المرفوع من..........:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد تمسك بدفاعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وكفاية تسويقها لإصدار الإذن وذلك لخلو محضر التحريات الذي صدر بناء عليه اذن القبض والتفتيش من تحديد تام ونافي للجهالة لرقم الشقة أو المنزل واكتفى بعبارة يسكن إمارة عجمان بالصناعية الجديدة خلف سوبرماركت...... وإذ لم يحقق الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وأن
القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو جنسيته أو صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه هو الشخص المقصود بالإذن، لما كان ذلك وكانت التحريات التي سبقت الإذن قد خلصت إلى حيازة المتهم كمية من مادة المارجوانا المخدر بقصد الاتجار ويرغب في بيعها مقابل ألف وخمسمائة درهم لأحد المصادر السرية وقد صدر الإذن من النيابة العامة بضبط المتهم ومن يتواجد معه ساعة الضبط والتفتيش وقد أسفر ضبط المتهم وتفتيشه وضبط من كان متواجدا معه على حيازة المادة المخدرة المضبوطة والتي قام أحدهم ببيعها إلى مأمور الضبط وهو ما يعنى جدية تلك التحريات وصحتها وأنها قامت على واقعة صحيحة وأن الإذن الصادر في شأنها قد حاز كافة إجراءاته القانونية والواقعية وإذ خلص حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه إلى الاطمئنان إلى تلك التحريات وهي مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من شأن بطلان الإذن لعدم جدية التحريات يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم من أسباب.

* * *