حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
النيابة
العامـة
أسندت إلـى
المطعون
ضـدها أنـها
بتاريـخ 31/1/2011
بدائرة
الشارقة - حازت
بغير قصد
الاتجار أو
التعاطي أو
الاستعمال
مادة مخدرة
(حشيش) في غير
الأحوال
المرخص بها
قانونا،
وطلبت عقابها
طبقا لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والمواد 1، 6/1،
48/1، 56/1، 63 من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والبند 19 من
الجدول رقم 1
والمرفق
بالقانون
الاتحادي
سالف الذكر،
وبتاريخ 24/5/2011
حكمت محكمة
جنايات
الشارقة
حضوريا
وبإجماع
الآراء بسجن
المتهمة.......
عشر سنوات
وتغريمها
خمسين ألف
درهم عما هو
مسند
إليها
وإبعادها
عن البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة
ومصادرة
المواد
المخدرة
المضبوطة.
استأنفت
المتهمة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 1791 لسنة 2011،
أمام محكمة
استئناف
الشارقة،
وبتاريخ 27/7/2011
قضت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء من
جديد
ببراءة.....
من التهمة
المسندة
إليها، طعنت
نيابة
استئناف
الشارقة على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل.
وحيث
تنعى النيابة
العامة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الثابت
بالأوراق
والفساد في
الاستدلال
ذلك أن
الشرطية منى
راشد التي
قامت بتفتيش
مسكن المتهمة
قد قامت بضبط
المواد
المخدرة
بغرفتها وفي
درج دولاب
ملابسها وقد
اعترفت
المتهمة أمام
الشرطية أن
تلك المخدرات
تعود لها
وأنها حصلت
عليها من
شخصين من
الجنسية
الإيرانية
وإذ خلص الحكم
المطعون فيه
إلى القول
ببطلان أقوال
الشاهدة
المذكورة
ورتب على ذلك
القضاء
ببراءة
المتهمة فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.