حيث
إن وقائع
الدعوى – على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
المطعون ضدها
إلى المحاكمة
الجنائية
بوصف أنه
بتاريخ 20/11/2012
أبلغت كذباً
وبسوء نية
السلطات
القضائية عن
جريمة لا وجود
لها وتعلم
أنها لم ترتكب
مما أدى إلى
إقامة الدعوى
الجنائية،
وطلبت
معاقبتها
بالمادة 275 من
قانون
العقوبات
الاتحادي،
ومحكمة أول
درجة حكمت
بجلسة 9/12/2012
حضوريا بحبس
المتهمة شهر
عن التهمة
المسندة
إليها –
استأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم
بالاستئناف 1024
لسنة 2012 جزائي
الفجيرة،
ومحكمة
الاستئناف
قضت بجلسة 7/1/2013
حضورياً
وبالإجماع –
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه
وبتأييد
الحكم
المستأنف،
وبتاريخ 28/1/2013
أقامت
النيابة
العامة طعنها
المطروح .
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب وحيد
تنعى به
النيابة
العامة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه أقام
قضاءه برفض
استئناف
النيابة
العامة على
عدم إيداعها
مذكرة بأسباب
الاستئناف
رغم أن قيام
الاستئناف
يتحقق بمجرد
التقرير به في
القلم
الجزائي خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ النطق
بالحكم
الحضوري فقط
دون أن يتطلب
مذكرة بأسباب
الاستئناف
وفقاً للمادة
234/1 من قانون
الإجراءات
الجزائية –
مما يعيبه
ويستوجب نقضه
.