حيث
إن
الوقائع
-
علي ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن مع
آخر على أنهما
بتاريخ 23/2/2012
بدائرة عجمان:
أولاً:المتهمان
معاً: اشتركا
بطريق
الاتفاق
والمساعدة
على سرقة
المبلغ
النقدي
المبين وصفا
وقيمة
بالمحضر
والمملوك
للمجني عليه
.......
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
ثانياً:
المتهم
الثاني (غير
طاعن): انتحل
شخصية وظيفة
من الوظائف
العامة
-
رجل شرطة -
وأجرى عملا من
أعمالها دون
أن يكون
مختصاً أو
مكلفا بها
وذلك لتحقيق
غرض غير مشروع
وهو السرقة –
موضوع التهمة
الأولى – على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
عقابهما وفقا
لأحكام
المواد
44,45/250,2,388,47/1 بند 1
من قانون
العقوبات
الاتحادي
وتعديلاته.
بتاريخ 4/4/2012 قضت
محكمة أول
درجة حضورياً
بحبس الطاعن
لمدة شهر عن
التهمة
المسندة إليه.
استأنف
الطاعن الحكم
بالاستئناف
رقم 526/2012 جزائي
عجمان،
وبتاريخ 22/5/2012
قضت محكمة
استئناف
عجمان
الاتحادية
حضورياً
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف. لم
يلق الحكم
قبولا لدى
الطاعن فطعن
عليه بالطعن
الماثل.
قدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها رأت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
بأسباب
حاصلها أن
الطاعن قد
تمسك بدفاعه
ببطلان القبض
لحصوله دون
إذن النيابة
العامة ودون
حالة من حالات
التلبس وان
الطاعن تمسك
بطلب جازم
باستدعاء
المجني عليه
وقد اغفل
الحكم
المطعون الرد
على الطلب أو
إيراده وان
الحكم دانه
بجريمة
الاشتراك في
السرقة
المسندة إليه
رغم خلو
الأوراق من
ثمة دليل على
ارتكابه
الجريمة فضلا
على انتفاء
تهمة انتحال
وظيفة من
الوظائف
العامة مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.