الطعون
أرقام
458،
474، 477، 521
لسنة
2012
صادر
بتاريخ
07/10/2013
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
محمد عبد
الرحمن
الجراح
والمستشاران
رانفي محمد
ابراهيم
وأحمد عبد
الحميد
حامد.
حيث
إن الوقائع -
علي ما يبين من
الحكـــــم
المطعون فيه
وسائـــــــر
الأوراق -
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى المتهمين
على أنهم في 23/12/2011
وتاريخ سابق
عليه بدائرة
مدينة دبا
الحصن.
1-المتهم
الأول:
. ...........:
1-
جلب مادة
مخدرة (مخدر
الحشيش) بقصد
الاتجار.2- جلب
مؤثرات عقليه
(الترامادول)
بقصد الاتجار.
3- تعاطى مؤثر
عقلي
(الترامادول).2-المتهمان
الثاني:
(......
) والخامس
(.
.........)
1-اشتركا
بطريق
الاتفاق مع
المتهم الأول
على ارتكاب
الجريمة
الموصوفة في
البند أولا
فوقعت
الجريمة بناء
على ذلك
الاتفاق.
2-اشتركا
بطريق
الاتفاق مع
المتهم الأول
على
ارتكـــــــاب
الجريمة
الموصوفة في
البند
ثانيا
فوقعت
الجريمة بناء
على ذلك
الاتفاق.3-المتهمان
الاول
والثاني:
1-
حازا
علـــى
مـــادة
مخدرة (الحشيش)
بقصد
التعاطي.
2تعاطيا
مادة مخدرة
(الحشيش).
4-المتهمان
الثالث
والرابع:
.
........
( غير
طاعن).1-حازا
على مادة
مخدرة (مخدر
الحشيش ) بقصد
الاتجار.
2-حال
كونهما
مسلمين
بالغين
عاقلين
مختارين شربا
الخمر دون
ضرورة شرعية
تبيح
ذلك.5-المتهم
الثالث:
تعاطى
مؤثرين
عقليين
(هيدركس
يرازولام
وترامادول).6-المتهم
الرابع:
تعاطى
مؤثر عقلي
ترامادول).7-
المتهمان
الأول
والثالث:
قادا
المركبة
المبينة وصفا
بالمحضر على
الطريق وهما
تحت تأثير
المواد
المخدرة.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبة
المتهمين
طبقا لأحكام
الشريعة
الاسلامية
الغراء
والمواد 44/45،
1/
47،
2 من قانون
العقوبات
الاتحادي،
والمواد 6،
1/40،
39،
34،
7،
1/48،
1/56،
49،
2من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
المعدل
والبند رقم 19
من الجدول رقم
1 والبند 2 من
الجدول رقم 8
الملحق
بالقانون
والمعدل
بالمادة
الثانية من
قرار مجلس
الوزراء رقم 15/2011
والمواد 10،
2،
1/49،
6/6 من
القانون
الاتحادي رقم
21 لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
المعدل
بالقانون رقم
12 لسنة 2007 م.
بجلسة 8/5/2012 قضت
محكمة أول
درجة
بالإجماع
حضوريا على
المتهمين
الأول
والثاني
والثالث
والرابع
وغيابيا على
المتهم
الخامس
بالآتي:
أولاً:
إدانة
المتهم الأول
بجميع التهم
المسندة إليه
ومعاقبته
بالإعدام
وتغريمه مبلغ
خمسين ألف
درهم.
ثانياً:
المتهم
الثاني:
براءته
من التهمتين
الأولى
والثانية
وإدانته
بالتهمـــــــتين
الثالثة
والرابعة
ومعاقبته
بالسجن أربع
سنوات.
ثالثا:
المتهم
الثالث:
ادانته
بالتهم
المسنـــــــدة
إليه
ومعاقبته عن
التهمة
الأولى السجن
عشر سنوات
وتغريمه
خمسين ألف
درهم عن
التهمة
الثانية درء
حد شرب الخمر
لعدم موجبه
وحبسه تعزيرا
لمدة
شهـــر
واحد
عن التهمة
الثالثة و
الحبس لمدة
سنه وتغريمه
عشرين ألف
درهم.
رابعا:
المتهم
الرابع:
إدانته
بالتهم
المسندة إليه
ومعاقبته عن
التهمه
الأولى السجن
لمدة عشـــر
سنوات
وتغريمه مبلغ
خمسين ألف
درهم وعن
التهمة
الثانية درء
حد شرب الخمر
عنه وحبسه
لمدة شهر واحد
تعزيراً
والحبس لمدة
سنه عن التهمة
الثالثة.
خامساً:
المتهم
الخامس:
إدانته
بالتهمتين
المسندتين
إليه
ومعاقبته
بالإعدام
وتغريمه مبلغ
خمسين الف
درهم ومصادرة
جميع المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والسيارات
الثلاثة
المضبوطة.
استأنف
المحكوم
عليهم
الأول.
........
والثاني.
......
والثالث.
........
والرابع.
.........
بالاستئناف
أرقام 147/2012 و148/2012 و 149/2012
و 150/2012 كما
استأنفت
النيابة
العامة
بالاستئناف
رقم 151/2012 وبتاريخ
7/8/2012 قضت محكمة
استئناف
خورفكان
الاتحادية
حضوريا
وبالأغلبية
للمتهمين
الأول.
.......
والثاني
منير.
......
وبالإجماع
للثالث.
..........
والرابع.
........
وغيابيا
وبالإجماع
للخامس.
...........
أولا:
بقبول
الاستئنافات
شكلا.
ثانياً:
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 151/2012 المرفوع
من النيابة
العامة:
-
1- بإلغاء ما
قضى به الحكم
المستأنف من
براءة المتهم
الثاني من
تهمتي جلب
الحشيش
المخدر
والمؤثرات
العقلية
(ترامادول)
والقضاء
مجدداً
بمعاقبته
عنهما بالسجن
المؤبد
وتأييده فيما
قضى به من
معاقبته
بالسجن أربع
سنوات عن
التهمتين
الثالثة
والرابعة
ويؤخذ
بالاعتبار
العفو الصادر
له. 2- إلغائه
فيما قضى به من
معاقبة
المتهمين
الأول
والخامس
بالغرامة
خمسين ألف
درهم لكل
منهما
وتأييده فيما
قضى به من
معاقبة
المتهم
الخامس
بالإعدام عما
أسند
إليـــــه
ورفضه فيما
عدا
ذلك.
ثالثاً:
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 147/2012 المرفوع
من المتهم
الأول.
.........
بتعديل
العقوبة
المقضي بها
لتصبح:
- 1-
السجن
المؤبد عن
تهمتي جلـب
الحشيش
المخـــدر
والمــؤثر
العقلي
(ترامادول)
بقصد
الاتجار.
2-
السجن
أربع سنوات عن
تهمتي تعاطي
الحشيش
المخدر
وحيازته بقصد
التعاطي
وتعاطي
المؤثر
العقلي.
رابعا:
في
موضوع
الاستئناف
المرفوع من
المتهم
الثاني.
..........
بالرقم 148/2012
برفضــه.
خامساً:
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 149/2012 المرفوع
من المتهم
الثالث.
.........
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
إدانته بتهمة
تعاطي
المؤثرات
العقلية
والقضاء
مجدداً
ببراءته منها
وتأييده فيما
عدا ذلك فيما
قضى به.
سادساً:
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 150/2012 المرفوع
من المتهم
الرابع.
........
بإلغاء ما قضى
به الحكم
المستأنف من
إدانته
بتهمتي حيازة
مخدر الحشيش
المخدر
وتعاطي
المؤثرات
العقلية
والقضاء
مجدداً
ببراءته منها
وتأييده فيما
قضى به عليه
بخصوص تهمة
شرب
الخمر.
سابعاً:
تأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
مصادرة
السيارات
الثلاث
والمضبوطات.
لم
يلق الحكم
قبولا لدى
المتهمين
الأول.
.........
والمتهم
الثالث.
........
والخامس.
.............
فطعنوا عليه
بالطعون
الثلاثة
الماثلة
بالأرقام 474/2012 و
477/2012 و521/2012 كما طعنت
النيابة
العامة
بالطعن رقم
458/2012.
قدمت
نيابة النقض
مذكرة برأيها.
أولاً:
الطعن
رقم 474/2012
المرفوع
من
المتهم:
. ................. :
وحيث
إن مما ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ذلك أن المتهم
قد تمسك في
دفاعه أنه تم
ضبطه أمام
منزله على سند
حيازته
للمواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية من
دون قيامه
بعرضها للبيع
أو الاتجار
فيها أو
الترويج وان
محضر الضبط
وتحقيقات
النيابة لم
يبين منها
وجود أي
متحصلات أو
أموال نتيجة
الاتجار وان
شهود الواقعة
لم
يشـــــهدوا
بأن المتهم
قام
بمحاولـة
بيع
المضبوطات أو
ترويجها وان
دوره ينحصر
فقط في
توصــيلها
ويسلمـها
لأشخاص
آخرين
بمقابل
للتوصيل مما
ينتفى معه قصد
الترويج
والاتجار وإذ
قضـــــى
الحكم
المطعـــــون
فيه بإدانته
بالترويج
والاتجار دون
أن يمحص ويفحص
دفاعه رغم أنه
دفاع
جوهــــــري
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي سديد
ذلك أنه
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمــة –
أن الحكـــم
يجب أن يتضمن
في ذاته ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة قد
فحصت الأدلة
التي قدمت
اليها
والطلبات
والدفوع
المبداة
أمامها وبذلت
في سبيل ذلك كل
الوسائل التي
توصلها إلى ما
ترى أنه
الواقع
والحقيقة في
الدعوى،
وان
الدفاع
الجوهري الذي
قد يتغير به
وجه
الـــرأي
في
الاتهام
يتعين على
المحكمة ان
تعرض له
وتقسطه حقه في
الرد والا كان
حكمها معيبا
بالقصور
المبطل
والإخلال بحق
الدفاع بما
يوجب
نقضه،
كما
أنه من المقرر
أيضا انه ولئن
كان قصد
الاتجار
والترويج في
المواد
المخدرة
واقعة مادية
يستقل قاضي
الموضوع
بحرية
التقدير فيها
الا ان ذلك
مشروط بأن
يؤدى ما رتبه
الحكم
عليها
وأن
جريمة الجلب
بقصد الاتجار
والترويج يجب
ان يتوافر
لقيامها قصد
خاص هو ان يكون
ملحوظا طرح
المخدر
وتداوله سواء
كان الجلب
لحساب الجالب
نفسه أو لحساب
غيره.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق ان
الطاعن تمسك
في دفاعه
بانتفاء قصد
الاتجار
والترويج
واقتصر
اعتراف
المتهم على أن
الجلب
والحيازة
بغرض توصيل
المخدر لأحد
الأشخاص الذي
سماه بالدولة
وبالفعل تم
تسليم جزء من
المخدر
للمتهم
الثالث وكان
ما خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
من ان المتهم
الأول أقدم
على جلب مادة
الحشيش
وأقراص
المخدر
العقلي
وإدخالها
للدولة وهو
عالم كنهها
بقصد الترويج
وادانه بتهمة
الاتجار
والترويج
وعاقبه
بالسجن
المؤبد وهو ما
لا يواجه دفاع
الطاعن بأن
جلبه وحيازته
كانت بغرض
توصيلها إلى
أشخاص سماهم
المتهم ولا
يقوم به
الدليل
الكافي على
ثبوت الاتجار
والترويج.
ولما كان هذا
الدفاع ان صح
يتغير به وجه
الرأي في
الدعوى مما
يجعلــــه
دفاعا
جوهريا
كان يتعين على
المحكمة ان
تتصدى له
وتعمل سلطتها
في الفحص
والتمحيص
للوقوف على
حقيقة دفاع
المتهم واذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بإدانة
الطــــاعن
وبما لا يواجه
هذا الدفاع
فإن يكون
حكمها معيبا
بالقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع بمــا
يوجب نقضه على
ان يكون مع
النقض
الاحالة.
ثانياً:
الطعن
رقم
521/2012
المرفوع في
الطاعن.
...........: -
لما
كان للمحكمة
العليا ان
تثير في الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام
العام في
تلقاء نفسها
وان لم يثرها
الخصوم متى
تعلقت بالحكم
المطعون فيه
وتوافرت
عناصر الفصل
فيها
وكـــــــان
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة -
واعمالا لنص
المادة 244/1 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
الطعن بطريق
النقض لا يكون
الا في
الأحكام
النهائية
الصادرة من
محكمة
الاستئناف
تأسيسا على
أنه ما دام
هناك طريق
عادي للطعن في
الحكم يحتمل
معه سقوطه أو
إلغاؤه او
تعديله، فإنه
يجب استيفاء
هذا الطريق
قبل الالتجاء
إلى طريق
الطعن بالنقض
وهو طريق غير
عادي.
وكان
النص بالمادة
203 من ذات
القانون على
انه اذا حضر
المحكوم عليه
غيابيا في
جناية أو قبض
عليه يسقط
الحكم سواء
فيما يتعلق
بالعقوبة أو
التدابير أو
التعويضات
ويعاد النظر
أمام
المحكمة،
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق ان
الطاعن قد
حوكم غيابيا
في جناية أمام
محكمة
الجنايات وان
هذا الحكم
قابل للسقوط
عملا بنص
المادة 203
سالفة البيان
سواء فيما
يتعلق
بالعقوبة أو
التدابير
والتعويضات
ويعاد نظر
الدعوى أمام
المحكمة مما
ينبني عليه أن
يكون الطعن
على هذا الحكم
غير ذي موضوع
ومن ثم يعتبر
ساقطا بسقوطه
فإنه يتعين
الحكم بعدم
جواز الطعن.
ثالثاً:
الطعن
رقم
477/2012:
المرفوع
في
المتهم.
...............: -
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال
بالدفاع ذلك
انه تمسـك
بدفاعه
بانتفاء علمه
بأن ما يحوزه
مخدر الحشيش
وأنه ذهب مع
المتهم
الرابع
لتوصيله
والتقط الكيس
دون علمه بكنه
ما بداخله
وانتفاء قصد
الاتجار في
حقه
وبطــــــــــــلان
اجراءات
القبض لعدم
جدية
التحريات مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد ذلك
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكـــــمة
ان
سلطـــــــــة
فــهم
الواقع
في الدعوى
وتقدير
أدلتها
واستنباط
الحقيقة منها
هو ما تستقل به
محكمة
الموضـــوع
ولا معقب
عليها في ذلك
طالما لم تعمد
على واقعه بلا
سند وان تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي
لحمله،
وأن
جريمة حيازة
واحراز
المواد
المخدرة بغير
قصد المؤثمة
بالفقرة
الأولى من
المادة 48 من
قانون مكافحة
المواد
المخدرة تقوم
قانونا على
توافر الركن
المادي الذي
يتحقق باتصال
الجاني
بالمادة
المخدرة سواء
كان ذلك
بالحيازة أو
الإحراز ولو
كــان عرضيا
طالت مدته أو
قصرت وتوافر
القصد الجاني
لديه بعلمه
بأن ما يحوزه
أو يحرزه مواد
مخدره علما
مجردا من سائر
القصود
الخاصة بقصد
الاتجار أو
التعاطي أو
الاستعمال
الشخصي،
كما
انه من المقرر
أن تقدير جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار الإذن
بالقبض
والتفتيش من
المسائل
الموضوعية
التي يوكل
الأمر فيها
إلى سلطة
التحقيق تحت
إشراف محكمة
الموضوع ومتى
كانت المحكمة
قد اقتنعت
بتوافر
مسوغات الإذن
فلا يجوز
المجادلة في
ذلك أمام
المحكمة
العليا.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاطلاع على
مدونات الحكم
المطعون فيه
انه قد عرض
لواقعة
الدعوى بعد
تعديل الوصف
القانوني
للتهمة
الأولى بما
يتوافر فيه
العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان الحكم
المستأنف
الطاعن بها
واستدل على
ثبوتها في حقه
بما اطمأن
إليه من كونه
أنه هو الذي
حضر بسيارته
ونزل من
السيارة وأخذ
الكيس
المحتوى على
الحشيش
المخدر وأن
الرسالة
النصية
المبينة
لمكان وجود
الكيس موجودة
على هاتفه
المحمول وان
المحكمة من
جماع هذه
الأدلة تكونت
لديها
القناعة
التامة بأنه
حضر واخذ
الكيس وحاز
مادة الحشيش
المخدر وهو
عالم
بها
وبكنهها وان
ما أثاره بأن
المتهم
الرابع هو
الذي طلب منه
الحضور
وأرشده على
مكان الكيس
ولا صله له به
قولا مرسلا
على سبيل
التخلص من
الاتهام، وقد
انتهى الحكم
المطعون فيه
بعد
أن
اطمأن
إلى جدية
التحريات من
كون الضبط
والتفتيش جاء
بعد
مراقبـــــة
دقيقة
ولصيقه
للمتهمين إلى
إن حيازة
وإحراز
الطاعن
للمواد
المخدرة هي
الحيازة
المجردة
المؤثمه
بالفقرة
الأولى من
المادة 48 من
قانون مكافحة
المواد
المخـــــدرة
والمؤثرات
العقليــة
وانزل
عليه العقوبة
المقررة
قانونا.
وكان
هذا الذي خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
قضاء الحكم
ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعــي
لا يعدو ان
يكون مجادلة
موضوعية فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
مما لا يجوز
إثارته
أمام
المحكمة
العليا ويكون
الطعن على غير
أساس معين
الرفض.
رابعاً:
الطعن
رقم
458/2012
المرفوع من
النيابة
العامة:
لما
كان طعن
النيابة
العامة
بالنسبة
للمتهم
الأول.
..............
يقوم على
تخطئه
العقوبة وعدم
معاقبه
المتهم
لقيادته
مركبة تحت
تأثير المواد
المخدرة و
بالنسبة
للمتهم
الخامس اقرار
الحكم
المطعون فيه
بإعدام
المتهم،
وكانت
المحكمة قد
خلصت في الطعن
رقم 474/2012 إلى نقض
الحكم
المطعون فيه
والاحالة،
وفي الطعن رقم
521/2012 المرفوع من
المتهم
الخامس بعدم
جواز الطعن،
وكان طعن
النيابة في
هذا الشأن
مرتبط بهذين
الطعنين ومن
ثم يكون طعن
النيابة غير
منتج
وبالتالي غير
مقبول.
وحث
إن النيابة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
بالنسبة
للمتهم
الثاني الخطأ
في تطبيق
القانون ذلك
عندما قضى
بإلغاء عقوبة
الغرامة
المقضي به
بالمخالفة
لنص المادة 48
من قانون
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك ان
الثابت من
مدونات
الحكـــــم
المطــــــــعون
فيه انه قضـى
بإدانة
المتهم
بحيازة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية بقصد
الاتجار واذ
لم يتحقق
الاجماع فقد
استبدلت
عقوبة
الإعدام
بالسجن
المؤبد وهذا
يتوافق وصحيح
القانون عملا
بنص المادة 218
من قانون
الإجراءات
الجزائية
ويضحى تعييب
النيابة في
هذا الشأن على
غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
إن النيابة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالنسبة
للمتهم
الثالث
بالخطأ في
تطبيق
القانون حيث
قضت بتأييده
عدا تهمة
التعاطي،
وكان الحكم
الابتدائي
قضى
بإدانته
بالمادة
48 الحيازة
بقصد الاتجار
واذ قضى
بالعقوبة عشر
سنوات
والغرامة
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
صحيح ذلك أن
الثابت من
الاطلاع على
مدونــات
الحــكم
المطعون
فيه انه قد
أورد انه قد
ثبت في يقين
المحكمة
ارتكاب
المتهم
الثالث جريمة
حيازة الحشيش
المخدر
المؤثمه
بالمادة 48/1 من
ذات القانون
المذكور وهي
حيازة مجردة
من القصود
وعاقبه الحكم
الابتدائي
بالعقوبة
المقررة
قانونا وتأيد
ذلك بقضاء
الحكم
المطعون فيه
بما ينفى عن
الحكم
المطعون فيه
قالة انه
عاقبه عن
الحيازة بقصد
الاتجار ومن
ثم يكون النعي
واردا على غير
محل من قضاء
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن النيابة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالنسبة
للمتهم
الرابع
بالخطأ في
تطبيق
القانون حين
قضى ببراءته
من تهمتي
الحيازة
والتعاطي رغم
ما جاء بأقوال
المتهم
الثالث.
......
من أن المتهم
الرابع هو من
طلب منه ان
يقوم بإيصاله
لشارع
الإمارات
وعند مداهمة
المتهم
الثالث حاول
المتهم
الرابع
الفرار مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
مقبول ذلك
ان
المقرر انه
يجب ان يكون
سبب الطعن
واضحا محدداً
يكشف المقصود
منه كشفا
نافيا عنه
الغموض
والجهالة
مبينا للعيب
الذي يعزوه
للحكم وموضعه
منه وأثره في
قضائه.
لما كان ذلك
وكان نعي
النيابة في
هـذا الشــأن
لم يبين العيب
الذي تردى فيه
الحكم وأقام
عليه قضاءه
واثر ذلك في
هذا القضاء
وجاء بعبارات
معماة وفق
ما
هو
وارد بوجه
النعي بما لا
تستطيع معه
المحكمة
الوقوف على
العيب الذي
ترمى إليه
النيابة
ومقصدها مما
أوردته في
نعيها بما
يصمه
بالتجهيل
وبالتالي
يكون غير
مقبول.