طعن
رقم
59
و
89
لسنة
2013
جزائي
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
عبد الرحمن
الجراح
والمستشاران
رانفي محمد
إبراهيم
وأحمد عبد
الحميد
حامد.
حيث
إن الوقائع -
علي ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن - تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعنون إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف أنهم
بتاريخ 4/11/2010
بدائرة
عجمان:
- 1-
سرقوا
بطريق
الاكراه
المبلغ
النقدي
المبين قدرا
بالمحضر
والمملوك
للمجني عليه
.........
وكان ذلك ليلا
بأن أدعوا له
بأنهم من
أفراد
التحريات
واعتدوا عليه
بالضرب
بواسطة
ايديهم
وتمكنوا بذلك
من أخذ محفظته
من جيبه وسرقة
المبلغ
المالي بها
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
2-
انتحلوا
وظيفة من
الوظائف
العامة بأن
ادعوا للمجني
عليه سالف
الذكر أنهم من
افراد
التحريات،
ومارسوا عملا
من أعمال تلك
الوظيفة بأن
طلبوا من
المجني عليه
أن يبرز لهم
ما
يثبت
شخصيته وذلك
لتحقيق غرض
غير مشروع وهو
التمكن من
سرقته على
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبتهم
طبقا لأحكام
الشريعة
الاسلامية
الغراء
والمواد
250، 384/2
من قانون
العقوبات.
ومحكمة أول
درجة قضت
بتاريخ 6/9/2011
بمعاقبة
المتهمين
بالحبس ثلاثة
أشهر عن
التهمتين
المسندتين
اليهم. استأنف
الطاعنون
قضاء ذلك
الحكم
بالاستئناف
ارقام 1421، 1422، 1423
لسنة 2013 مستأنف
جزاء عجمان،
ومحكمة عجمان
الاتحادية
الاستئنافية
قضت برفض
الاستئنافات
وتأييد الحكم
المستأنف،
فأقام
الطاعنون
الطعون ارقام
37، 51، 58 لسنة 2012 نقض
عليا،
والمحكمة
الاتحادية
العليا قضت
بتاريخ 27/3/2012
بنقض الحكم
المطعون فيه
والاحالة.
ومحكمة عجمان
الاتحادية
الاستئنافية
نظرت
الاستئنافات
بهيئة مغايره
وبجلسة 30/1/2012
اصدرت حكما
برفض
الاستئنافات
وتأييد الحكم
المستأنف،
فأقام
الطاعنان
........
و........
الطعن
رقم 59 لسنة 2013 نقض
عليا كما أقام
الطاعن
..........
الطعن رقم 89
لسنة 2013 نقض
عليا. وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
خلصت فيها إلى
رفض
الطعنان.
أولاً:
الطعن رقم 89
لسنة 2013 المقام
من الطاعن
........:-
وحيث
إن مما ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والاخلال بحق
الدفاع حينما
أدان الطاعن
بناءً على
قرينه اعتراف
باقي
المتهمين رغم
انكار المتهم
فارس أقواله
السابقة فضلا
عن انه لا يجوز
الأخذ بقرينه
اعتراف متهم
على آخر إلا
إذا اقترنت
بقرينه أخرى
تعضدها، كما
ان الطاعن
اعتصم منذ فجر
التحقيقات
بإنكاره
الواقعة وعدم
صلته بها إلا
أن الحكم
المطعون فيه
لم يحقق دفاع
الطاعن الأمر
الذي يعيبه
بما يوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله، ذلك أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة –
وجوب اشتمال
الحكم على
الأسباب التي
بنى عليها
وإلا كان
باطلا
والمراد
بالتسبيب
الذي يحفل به
القانون هو
تحديد
الاسانيد
والحجج التي
بني عليها
الحكم
والمنتجة له
سواء من حيث
الواقع أو
القانون،
ولكي يحقق
التسبيب
الغرض منه يجب
أن يكون في
بيان جلي مفصل
بحيث يتيسر
الوقوف على
مبررات ما قضى
به، أما افراغ
الحكم في
عبارات عامه
معماه أو وضعه
في صورة مجملة
فلا يحقق
الغرض الذي
قصده الشارع
من ايجاب
تسبيب
الأحكام، ولا
يمكن المحكمة
العليا من
مراقبة صحة
تطبيق
القانون على
الواقعة كما
صار إثباتها
في
الحكم،
كما أنه
من
المقرر أن
الأخذ بأقوال
متهم على آخر
مشروط بأن
تكون تلك
الأقوال
تأييدا
للأدلة
والقرائن
الاخرى في
الدعوى،
لما كان ذلك
وكان
الثابت في
الأوراق ان
الطاعن قد
اعتصم منذ فجر
التحقيقات
بعدم صلته
بالواقعة
وانه يوم
الواقعة كان
في رحلة
مدرسية في
مدينة أبوظبي
وقدم كتاب
صادر من
المدرسة التي
يدرس
بــــــــــها
مبينا
فيه ورود اسمه
ضمن كشف
بأسماء
الطلاب
المشاركين في
رحلة المنطقة
الغربية من 2/11/2010
إلى 4/11/2010 وهو ذات
التاريخ الذي
وقعت فيه
الجريمة
موضوع الدعوى
الماثلة إلا
أن الحكم
المطعون فيه
لم يحقق دفاع
المتهم
إيرادا أوردا
وركن في قضاءه
بإدانته إلى
أقوال المتهم
........
في
محضر
الاستدلالات
وهي أقوال لم
تعضدها قرينة
أخرى فضلا عن
أنها لم تحدد
واقعة السرقة
الماثلة
وإنما ارتكاب
الوقائـــــــــــع
المماثلة
ولما كان من
المقرر ان
الأحكام
الجنائية
تبنى على
الجزم
واليقين لا
الشك
والتخمين،
الأمر الذي
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
قد اعتراه
القصور بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الطعن صالح
للفصل فيه فإن
المحكمة
تتصدى للفصل
فيه اعمالا
لنص المادة 246/2
من قانون
الاجراءات
الجزائية.
ثانياً:الطعن
رقم 59 لسنة 2013
المرفوع من
الطاعنين
.......
و........
: -
وحيث
إن جملة ما
ينعى به
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع حينما
أدان
الطاعنان
بعبارات عامة
مجهلة لا
يتحقق الغرض
من وجوب
التسبيب، ذلك
ان الحكم
المطعون فيه
لم يبين دور كل
متهم في
مساهمته في
العناصر التي
تتكون منها
الجريمة، كما
أن الحكم
المطعون فيه
بنى أسبابه
على اعترافات
الطاعنين رغم
بطلانها
لصدورها
بالإكراه
وعلى أقوال
المجنى عليه
التي جاءت
متناقضة،
فضلا أن الحكم
المطعون فيه
لم يرد على دفع
الطاعنين
ببطلان
اجراءات
الضبط
لصدورها دون
إذن النيابة
العامة وفي
غير الحالات
المبينة
بالقانون
الامر الذي
يعيبه
بالقصور
المبطل
والاخلال بحق
الدفاع بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود، ذلك
انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
-
أن تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
واستخلاص
الحقيقة حق
لمحكمة
الموضوع،
فلها
تقـــــــــدير
الاعتراف
الصادر من
المتهم في أي
مرحلة من
مراحل الدعوى
والأخذ بما
تطمئن إليه
منه ولو عدل
عنه فيما بعد
متى صدر عن
إرادة حره
مختاره
كما انه
من
المقرر ايضا
أن الدفع
ببطلان القبض
والتفتيش
انما هو من
الدفوع
القانونية
التي يخالطها
واقع ويخضع
لتقدير محكمة
الموضوع
كما
ان
بطلان القبض –
أن صح – لا
يحول دون
الأخذ بعناصر
الإثبات
المستقلة
عنهما،
لما كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد عرض لواقعة
الدعوى
وأحاط
بها عن بصر
وبصيرة وأدان
الطاعنان عن
التهم
المسندة
اليهما
لثبوتها
بحقهما مما
أورده في
مدوناته
بمقولة "فانه
واستخلاصا من
اعتراف
المستأنفين
بمحاضر
الاستدلال
وتحقيقات
النيابة
العامة
وأقوال
الشهود
...
وما
جاء بإفادة
المجني عليه
وأقواله
المتجانسة
لدى الشرطة
والنيابة
العامة
والمحكمة وما
أدلى به
المتهمون على
بعضهم البعض
يكون ثابتا
بما لا يدع
مجالا للشك ان
المستأنفين
قد قارفوا
الجرمين
المسندين
اليهما" وكان
ما خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
من إدانة
الطاعنين قد
جاء بأسباب
سائغة لها
معينها من
الأوراق
وتكفي لحمل
قضائه، ولا
يعدو نعي
الطاعنين أن
يكون جدلا
موضوعيا فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تقدير
الدليل ولا
ينال منه
الدفع ببطلان
القبض وذلك
لأخذ الحكم
المطعون فيه
على أسباب
أخرى من
اعترافات
الطاعنين
وأقوال
المجني عليه
وهي أدلة غير
مستمدة من
القبض الأمر
الذي يكون معه
الطعن برمته
على غير أساس
خليق
بالرفض.