حيث
إن الوقائع -
وعلي ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في ان
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
بأنه بتاريخ
26/4/2012 بدائرة
الشارقة:
1-
تسبب
بخطئه في
اصابته
/.............
بالإصابة
الواردة
بالتقرير
الطبي المرفق
بالمحضر وكان
ذلك ناشئا عن
إهماله
ورعونته وعدم
احترازه
ومخالفته
القانون وذلك
بأن قاد
المركبه
بتهور مما أدى
إلى وقوع
الحادث
واصابة
المجني
عليه.
2- لم
يلتزم
بعلامات
السير
والمرور
وقواعده
وآدابه
الموضوعه
لتنظيم حركة
السير
والمرور،
وذلك بأن قاد
المركبة بطيش
وتهور ودون
تقدير
لمستعملي
الطريق له مما
أدى إلى وقوع
الحادث على
النحو المبين
بالمحضر. 3- قاد
المركبة
المبينة
بالمحضر
بسرعه جاوزت
السرعة
القصوى
المحددة
للطريق.
4-
اتلف
المال
المنقول
المبين وصفاً
بالمحضر بأن
جعله غير صالح
للاستعمال
على النحو
المبين
بالأوراق.
5- لم
يبلغ اقرب
مركز شرطة
بالحادث الذي
وقع منه خلال
المدة
المقررة
قانوناً دون
عذر مقبول على
النحو المبين
بالأوراق.6- لم
يتوقف بمكان
الحادث دون
عذر مقبول منه
على النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت عقابه
طبقا لأحكام
الشريعة
الاسلامية
الغراء
والمادتين343/1،
424/1 من قانون
العقوبات
والمواد 2، 4، 5/1،
10/1، 49/10، 49/5، 57/1 من
القانون
الاتحادي رقم
21 لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
المعدل. وبعد
ان حكمت محكمة
أول درجة
غيابيا على
المتهم وبعد
أن عارض،
وبتاريخ 6/1/2013 قضت
المحكمة
حضوريا بقبول
المعارضه
شكلا وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المعارض فيه
وبتغريم
المتهم مبلغ
ألف درهم عن
التهمة
الأولى
والثانية
والثالثة
والرابعة
للارتباط
وبتغريمه
خمسمائة درهم
عن التهمـــة
الخامسة،
وبحبسه لمدة
شهر واحد عن
التهمة
السادسة –
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 183 لسنة 2013
الشارقة
وبتاريخ 5/3/2013 قضت
المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف –
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل –
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها رفض
الطعن.
وحيث
ينعى الطاعن
بالوجهين
الأول
والثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع ذلك أن
التقرير
الطبي الموقع
على المجني
عليه قد اثبت
وجود اصابة
على الظهر
والركبتين مع
آلام ولا يوجد
كسور وهو ما
يتناقض مع
أقوال المجني
عليه من ان
الطاعن دهسه
ثلاث مرات وقد
خلص الحكم إلى
عدم التزامه
بقواعد السير
والمرور
والقيادة
بسرعه زائدة
أخذاً من
تقرير الشرطة
ومخطط الحادث
وهي جميعها
أخذت من أقوال
الشاهد
والمجني عليه
كما وانه غادر
مكان الحادث
بعد ان تأكد من
عدم وجود دور
له في الحادث
وانعدام أي
اتلاف أو ضرر
بسيارة
المجني عليه
ولم تنتج أية
اصابات وإذ
قضى الحكم
بإدانته فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.