طعن رقم 135 لسنة 2013 جزائي
صادر بتاريخ 17/02/2014
هيئة المحكمة: الرئيس محمد عبد الرحمن الجراح والمستشاران رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد.
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة دون إلزامها بتتبع الخصوم في كل نواحي دفاعهم وطلباتهم طالما الرد ضمنياً في أسباب حكمها.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ المستوجب المسئولية ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر.
3- سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود والأخذ بها رغم المطاعن الموجهة إليها.
4- اعتبار الجدل حول إنتهاء محكمة الموضوع بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ الناتجة عن حادث مرور وإستخلاص عناصر المسئولية التقصيرية إستناداً للأدلة لاسيما أقوال الشهود جدلٌ موضوعي غير جائز امام المحكمة العليا.
5- شروط التنازل عن الشكوى في الجرائم المحددة حصراً في قانون الإجراءات الجزائية.
6- التنازل عن الشكوى في دعاوى المسئولية غير جائز كونها متعلقة بالحق العام وغير مذكورة بين الدعاوى المحددة على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية.
المحكمة
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 26/4/2012 بدائرة الشارقة: 1- تسبب بخطئه في اصابته /............. بالإصابة الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون وذلك بأن قاد المركبه بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث واصابة المجني عليه. 2- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعه لتنظيم حركة السير والمرور، وذلك بأن قاد المركبة بطيش وتهور ودون تقدير لمستعملي الطريق له مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو المبين بالمحضر. 3- قاد المركبة المبينة بالمحضر بسرعه جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق. 4- اتلف المال المنقول المبين وصفاً بالمحضر بأن جعله غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالأوراق. 5- لم يبلغ اقرب مركز شرطة بالحادث الذي وقع منه خلال المدة المقررة قانوناً دون عذر مقبول على النحو المبين بالأوراق.6- لم يتوقف بمكان الحادث دون عذر مقبول منه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادتين343/1، 424/1 من قانون العقوبات والمواد 2، 4، 5/1، 10/1، 49/10، 49/5، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل. وبعد ان حكمت محكمة أول درجة غيابيا على المتهم وبعد أن عارض، وبتاريخ 6/1/2013 قضت المحكمة حضوريا بقبول المعارضه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبتغريم المتهم مبلغ ألف درهم عن التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط وبتغريمه خمسمائة درهم عن التهمـــة الخامسة، وبحبسه لمدة شهر واحد عن التهمة السادسة – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2013 الشارقة وبتاريخ 5/3/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل – وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه قد اثبت وجود اصابة على الظهر والركبتين مع آلام ولا يوجد كسور وهو ما يتناقض مع أقوال المجني عليه من ان الطاعن دهسه ثلاث مرات وقد خلص الحكم إلى عدم التزامه بقواعد السير والمرور والقيادة بسرعه زائدة أخذاً من تقرير الشرطة ومخطط الحادث وهي جميعها أخذت من أقوال الشاهد والمجني عليه كما وانه غادر مكان الحادث بعد ان تأكد من عدم وجود دور له في الحادث وانعدام أي اتلاف أو ضرر بسيارة المجني عليه ولم تنتج أية اصابات وإذ قضى الحكم بإدانته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك انه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الإثبات فيها من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الواقع وبما يكفي لحمل ذلك القضاء وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم متى كان في تلك الأسباب الرد الضمني المسقط لما يخالقها وأن من سلطة محكمة الموضوع تقدير الخطأ الموجب للمسئولية ومدى توافر علاقة السببيه بين الخطأ والضرر كما وان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن إذ لها تقدير ما تطمئن إليه من أدلة. ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضـاءه بإدانة الطاعن على ما أورده "لما كان الثابت من خلال ما جاء بمحضر الاستـــدلال وتحقيقات الشرطة وكذلك ما ثبت من خلال ما جاء بشهادة الشاهدين/.......... و.............. من قيادة المتهم المركبه دون اتخاذ الالتزام بقواعد السير والمرور وقيادته المركبه بتهور وبصورة خطرة وسرعة زائدة عن الحد المقرر حيث إصطدم بالمركبتين الموصوفتين بالأوراق مما أدى إلى احداث الاضرار والتلفيات في المركبات الثلاث كما انه اصطدم بالمجني عليه محد عدنان جميل واحدث به عدة اصابات ولم يبلغ أقرب مركز شرطة بالحادث ولم يتوقف عند وقوع الحادث المروري..." وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمل الحكم وتثبت مسئولية الطاعن الكاملة عما ترتب على ذلك الإهمال من أضرار ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للأدلة واستخلاص عناصر المسئولية التقصيرية وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق. ذلك ان المجني عليه قد قرر بتنازله عن حقه في الدعوى بما كان يتعين على المحكمة ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية الاَّ أنها التفتت عن هذا التنازل دون اعماله مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك ان التنازل قد حصرتها المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون ان يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل ان يصدر في الدعوى حكم بات،
ولما كانت المادة العاشرة سالفة الذكر قد بينت دعاوي الشكوى على سبيل الحصر ليس من بينها دعاوي المسئولية لتعلق الأمر فيها بالحق العام والذي لا يملك الشاكي التنازل عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييب الطاعن عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس متعين الرفض.

* * *