الطعن
رقم
492
لسنة 2017
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
محمد
عبدالرحمن
الجراح
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
رانفي
محمد
إبراهيم
وعبدالحق
أحمد
يمين.
حيث
إن
وقائع
الدعوى
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أسندت
إلى
المتهم
لأنه
بتاريخ
15/11/2016
وتاريخ
سابق
عليه
بدائرة
دبي.
1-
جلب
مؤثرا
عقليا
(ترامادول)
من
خارج
إقليم
الدولة
بقصد
الاتجار
في
غير
الأحوال
المرخص
بها
قانونا
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
2-
تعاطى
مؤثرا
عقليا
(ترامادول
)
في
غير
الأحوال
المرخص
بها
قانونا
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
وقيدت
الواقعة
جنحة
وجناية
بالمواد
1/2،
5،
7،
17،
34،
40/1،
49،
56،
63
من
القانون
الاتحادي
رقم
14
لسنة
1995م
في
شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
المعدل
بالقانون
رقم
1
لسنة
2005
والبند
رقم
74
من
الجدول
الثامن
الملحق
بالقانون
الأول.
بجلسة
26/4/2016
قضت
محكمة
أول
درجة
حضورياً
بالإجماع
بمعاقبة
المتهم
بالسجن
المؤبد
وبتغريمه
مائتي
ألف
درهم
عن
التهمة
الأولى
المسندة
إليه
ومعاقبته
بالحبس
لمدة
سنتين
وتغريمه
مبلغ
عشرة
آلاف
درهم
عن
التهمة
الثانية
المسندة
إليه
ومصادرة
المضبوطات
وإبعاده
عن
الدولة
بعد
تنفيذ
العقوبة.
استأنف
المحكوم
عليه
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
138
لسنة
2017.
وبتاريخ
12/6/2017
قضت
محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية
وبالإجماع
بقبول
الاستئناف
شكلا
وفي
الموضوع
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدى
الطاعن
فطعن
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل.
قدمت
النيابة
العامة
مذكرة
برأيها
طلبت
فيها
رفض
الطعن.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بسببه
الأول
الخطأ
في
تطبيق
القانون
والفساد
في
الاستدلال
والقصور
في
التسبيب
ذلك
أن
الحكم
دان
الطاعن
بالجريمة
المسندة
إليه
بجلب
وحيازته
للمؤثر
العقلي
بقصد
الاتجار
رغم
أن
الطاعن
قد
تمسك
في
دفاعه
ببطلان
إذن
القبض
والتفتيش
لحصوله
دون
تحريات
جدية
تسوَّغ
إصدار
الأذن
وما
تلى
ذلك
من
إجراءات
فضلا
على
أن
جلب
وحيازة
الطاعن
للمؤثر
العقلي
كانت
بغرض
العلاج
كونه
مريضا
ولدية
وصفة
طبية
وأنه
سلم
مصدر
الشرطة
كمية
من
المؤثر
العقلي
بقصد
الاتجار
ورغم
إنكاره
للاتجار
واعترافه
بالتعاطي
كونه
مريضا
وأنه
للعلاج
وأن
الإذن
خلا
من
لقبه
المتهم
ومحل
سكنه
وسنه
وإذ
قضى
الحكم
بإدانته
بالاتجار
فإن
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد
ذلك
أن
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة
في
تحصيل
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
ومنها
أقوال
الشهود
والأخذ
بالراجح
منها
توصلا
إلى
نسبه
الاتهام
إلى
المتهم
بغير
معقب
عليها
في
ذلك
طالما
لم
تعتمد
على
واقعة
بلا
سند
وحسبها
أن
تبين
الحقيقة
التي
اقتنعت
بها
وأن
تقيم
قضاءها
على
أسباب
سائغة
تكفى
لحمله
ولها
تقدير
الاعتراف
الصـــادر
عــــــــــــن
المتهم
في
أي
مرحلة
من
مراحل
التحقيق
والاستدلال
وأن
تأخذ
به
ولو
عدل
عنه
فيما
بعد
في
الجرائم
التعزيرية
وأن
قصد
الاتجار
في
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
واستخلاصه
من
ظروف
الواقعة
وملابساتها
هو
ما
تستقل
به
محكمة
الموضوع
دون
رقيب
عليها
ما
دامت
أقامت
قضاءها
على
أسباب
سائغة
لها
أصلها
الثابت
بالأوراق
طالما
بينت
الحقيقة
التي
اقتنعت
بها
وأوردت
دليلها
بما
يكفى
لحمله
كما
أنه
من
المقرر
أن
تقدير
جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار
الإذن
بالقبض
والتفيش
هو
من
المسائل
الموضوعية
التي
وكلّ
الأمر
فيها
إلى
سلطة
التحقيق
تحت
إشراف
محكمة
الموضوع
وأنه
متى
كانت
محكمة
الموضوع
قد
اقتنعت
بجدية
الاستدلالات
التي
بنى
عليها
أمر
القبض
والتفيش
وكفايته
لتسويغ
إصداره
فلا
معقب
عليها
فيما
ارتأته
لتعلقه
بالموضوع
لا
بالقانون.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون
فيه
والمكمل
له
بعد
أن
بَين
وقائع
الدعوى
وظروفها
والأدلة
المطروحة
على
المحكمة
والتي
استخلص
منها
ثبوت
وقوع
الجريمة
بالتهمة
الأولى
من
الطاعن
بما
يتوافر
به
كافة
العناصر
القانونية
التي
دان
الطاعن
بها
وأورد
على
ثبوتها
في
حقة
أدلة
سائغة
لها
معينها
الصحيح
والثابت
بالأوراق
والتي
من
شأنها
أن
تؤدى
إلى
ما
رتبه
الحكم
عليها
أخذا
من
اعتراف
المتهم
التفصيلي
بمحضر
جمع
الاستدلالات
وبتحقيقات
النيابة
العامة
بحيازته
للمؤثرات
العقلية
بقصد
الاتجار
وأنه
قام
ببيع
أقراص
الترمادول
للمصدر
بمبلغ
800
درهم
وتم
ضبطه
من
قبل
مكافحة
المخدرات
بدبي
وعثر
على
المبلغ
بحوزته
وتم
العثور
على
أقراص
الترامادول
بمسكنه
بالمطبخ
وبعرض
المضبوطات
عليه
أقر
بأنها
تعود
له
وتأيد
بأقوال
شهود
الواقعة.
.......
الذي
قرر
بأنه
بتفتيش
المتهم
عثر
على
المبلغ
داخل
سيارته
وكذا
الشاهد.
.....
الذي
قرر
بأنه
قام
بتصوير
المبلغ
وأن
ذات
المبلغ
الذي
صور
من
قبل
عثر
عليه
بحوزة
المتهم
بعد
عملية
التسليم
والاستلام
وتأيد
كل
ذلك
بما
أورده
المختبر
الجنائي
بأن
المضبوطات
لمادة
الترامادول
المدرجة
في
الجدول
الثامن
من
قانون
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية.
وقد
تكفل
الحكم
المطعون
فيه
بالرد
على
دفاع
المتهم
ببطلان
الإذن
بالضبط
والتفيش
بما
أورده
"
وكانت
هذه
المحكمة
وسابقتها
محكمة
البداية
قد
اطمأنت
لجدية
التحريات
التي
أجرتها
الإدارة
العامة
لمكافحة
المخدرات
والتي
أدت
إلى
إصدار
الاذن
وأن
المأذون
بضبطه
وتفتيشه
هو
المتهم
المصري
الجنسية
وهو
المعني
والمقصود
بالتحريات
ولا
ينال
منه
ما
دفع
به
أنَّ
التحريات
جاءت
في
عبارات
عامة
ومبهمة
وخلوها
من
الوظيفة
والسن
واللقب
ومحل
السكن
خاصة
أن
الواقعة
في
سندها
الأساسي
قامت
على
توافر
حالة
التلبس
بتمام
ضبط
المتهم
أثر
قيامه
بالبيع
وعلى
إثر
ذلك
تم
تفتيشه
ومسكنه.
.."
ومن
جماع
ما
تقدم
انتهى
الحكم
المطعون
فيه
إلى
تأييد
إدانة
المتهم
بالتهمة
الأولى
المسندة
إليه
والعقوبة
الصادرة
في
حقه
وكان
ما
خلص
إليه
الحكم
المطعون
فيه
من
ثبوت
الاتهام
في
التهمة
الأولى
سائغا
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفى
لحمل
قضاء
الحكم
ويدل
على
جدية
التحريات
وصحة
الإجراءات
التي
بنيت
عليها
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
بوجه
النعي
لا
يعدو
أن
يكون
جدلا
موضوعيا
فيما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
بما
لا
يجوز
التحدي
به
أمام
هذه
المحكمة
ويضحى
النعى
على
غير
أساس
من
الواقع
والقانون
متعين
الرفض.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بسببه
الثاني
مخالفة
القانون
ذلك
أنه
دانه
بالتهمة
الثانية
بتعاطي
المؤثر
العقلي
وبمعاقبته
بالحبس
على
الرغم
من
أنه
قد
أثبت
بأنه
مريض
ويتعاطى
المؤثر
العقلي
بوصفة
طبية
صادرة
من
جمهورية
مصر
العربية
وإذا
قضى
بعقوبة
الحبس
بالمادة
40/1
من
قانون
مكافحة
المواد
المخدرة
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
سديد
ذلك
أن
المقرر
قانونا
وعملا
بنص
المادة
40/2
من
قانون
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
على
أنه
"
إذا
ارتكبت
الأفعال
المنصوص
عليها
في
البند(1)
من
هذه
المادة
بقصد
العلاج
وكانت
المواد
التي
تعاطاها
الجاني
أو
استعملها
شخصيا
يجوَز
تعاطيها
أو
استعمالها
بموجب
وصفة
طبية
كانت
العقوبة
الغرامة
التي
لا
تقل
عن
ألف
درهم
ولا
تزيد
على
عشرة
آلاف
درهم.
وكان
ما
استقر
عليه
قضاء
هذه
المحكمة
على
أنه
إذا
ثبت
للمحكمة
أن
المواد
التي
تعاطاها
الجاني
أو
استعملها
كانت
بقصد
العلاج
ومما
يجوز
استعمالها
أو
تعاطيها
بموجب
وصفة
طبية
ولو
لم
تكن
هناك
وصفة
طبية
أو
كانت
الوصفة
لا
تتوافر
فيها
الشروط
المنصوص
عليها
في
المادتين
33
و34
من
القانون
كانت
الغرامة
التي
لا
تقل
على
ألف
درهم
ولا
تزيد
على
عشرة
آلاف.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الاطلاع
على
الأوراق
أن
المتهم
الطاعن
تقدم
بوصفة
طبية
موثقة
من
جمهورية
مصر
تفيد
بأنه
مريض
ويتعالج
وأن
تعاطيه
للمؤثر
العقلي
كان
بقصد
العلاج
وبوصفة
وإن
كانت
الوصفة
لا
تتوافر
فيها
الشروط
التي
عددها
القانون
وكان
يتعين
تبعا
لذلك
أن
يعدل
القيد
والوصف
للتهمة
الثانية
إلى
المادة
40(2)
من
القانون
المعدل
بالمرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
8
لسنة
2016
الصادر
في
18/9/2016
وإذا
خالف
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
وقضى
بالإدانة
بالمادة
40/1
من
ذات
القانون
فإنه
يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
مما
يوجب
نقضه
نقضا
جزئيا
في
هذا
الشأن
والتصدي
عملا
بنص
المادة
249
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
ذلك
أن
الموضوع
صالح
للفصل
فيه
على
النحو
الذي
سيرد
بالمنطوق.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسبب
الثالث
مخالفة
القانون
إذ
لم
يستعمل
الرأفة
وتخفيف
العقوبة
المقضى
بها
على
الطاعن
بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
مقبول
ذلك
أن
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تقدير
الظروف
المخففة
واستعمال
الرأفة
من
صلاحيات
محكمة
الموضوع
التي
لا
تخضع
لرقابة
المحكمة
العليا
ولا
معقب
عليها
في
تقدير
العقوبة
طالما
كانت
العقوبة
في
حدود
ما
نص
عليه
القانون
كما
أنه
من
المقرر
قانونا
وعملا
بنص
المادة
65
من
قانون
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
على
أنه
لا
يجوز
النزول
بالعقوبة
التي
يحكم
بها
تطبيقا
لهذا
القانون.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
التزم
هذا
النظر
وقضى
بالعقوبة
المقررة
للتهمة
الأولى
الاتجار
في
المواد
المخدرة
وفقا
للقانون
ومن
ثم
يضحى
النعي
على
غير
أساس
وغير
مقبول.