الطعن
رقم
423
لسنة 2019
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبدالرحمن
الجراح رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة/عبدالحق
أحمد يمين
والطيب
عبدالغفور
عبدالوهاب.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعنة
أنها بتاريخ
6/11/2018 بدائرة
الشارقة :
-
تعاطت مؤثرا
عقليا
(ميثامفيتامين)
في غير
الأحوال
المرخص بها
قانونا.
وطلبت
معاقبتها
طبقا لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وبالمواد 1،
7،
34،
40/1،
63 من القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته
والبند رقم 12
من الجدول رقم
6 الملحق
بالقانون
سالف الذكر.
وبجلسة
9/1/2019 قضت محكمة
أول درجة
حضورياً
بإدانة
الطاعنة
ومعاقبتها
بتغريمها
مبلغ خمسة
آلاف درهم عما
أسند إليها من
اتهام
وبإبعادها عن
البلاد عقب
تنفيذ
العقوبة مع
إلزامها
بالرسوم
القضائية.
استأنفت
المحكوم
عليها
(الطاعنة)
هــذا
الحكــم
بــالاستئناف
رقــــــم
220/2019.
وبجلسة
31/3/2019 قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف
وإلزامها
بالرسوم.
طعنت
المحكوم
عليها (
الطاعنة ) على
هذا الحكم
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
طلبت فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن حاصل ما
تنعى به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والإخلال بحق
الدفاع
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
وذلك حين أدان
الطاعنة رغم
دفعها ببطلان
إجراءات
القبض
وانتفاء حالة
التلبس في
حقها وبطلان
إجراءات
الفحص
المعملي ودون
أن يتصدى
لدفاع
الطاعنة
السالف بيانه
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ذلك
أنه لما كان من
المقرر أن
لرجل الضبط
القضائي وفقا
لنص المادة 45
من قانون
الإجراءات
الجزائية أن
يأمر بالقبض
على المتهم
الحاضر الذي
توجد دلائل
كافية على
ارتكابه
جريمة في
حالات حددها
المشرع حصرا
في هذه المادة
ومنها
الجنايات
والجنح
المتلبس بها
المعاقب
عليها بغير
الغرامة،
وأن
المقصود من
وجود دلائل
كافية تبرر
القبض
المظاهر
والعلامات
المستفادة من
ظاهر الحال
التي يقوم
استنتاجها من
الواقع
والظروف التي
تنبئ لدى رجل
الضبط
القضائي عن
وجود جريمة
ارتكبها
المتهم
الحاضر طالما
كان لها ما
يبررها في ذهن
من قام باتخاذ
إجراء الضبط
لما له من فطنة
ومن تقدير تحت
رقابة محكمة
الموضوع ومن
خلال سلطتها
التقديرية في
قيام هذه
الدلائل.
كما أنه
من
المقرر أيضا
أن أخذ عينة
البول لم يرسم
له القانون
طريقا معينا
وهي إجراءات
تنظيمية لا
يترتب على
مخالفتها أي
بطلان متى ثبت
أن عينة البول
هي لذات
المتهم وليست
لسواه.
لما
كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
المؤيد للحكم
المستأنف
لأسبابه قد
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان بها
الطاعنة
وأورد على
ثبوتها في
حقها أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح من
الأوراق ومن
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة مما
اطمأنت إليه
المحكمة مما
أثبت بمحضر
الضبط من
إلقاء القبض
على المتهمة
وهي بحالة غير
طبيعية وما
أثبته تقرير
المختبر
الجنائي بشأن
فحص عينة
السوائل
الحيوية
للمتهمة
واحتوائها
على
مـــــادة "
ميثامفيتامين
".
ولما
كان قد ثبت من
جماع ما تقدم
تعاطي
الطاعنة
لمؤثر
"ميثامفيتامين"
فإن ما يثيره
الطاعن بوجه
النعي بشأن
بطلان القبض
وعينة البول
يكون غير منتج
ومن ثم فلا
يعدو النعي
إلا أن يكون
مجادلة
موضوعية في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويكون الطعن
على غير أساس
متعين
الرفض.