الطعن
رقم
181
و
240
لسنة
2020
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبدالرحمن
الجراح – رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة/محمد
أحمد
عبدالقادر
والحسن بن
العربي
الفايدي.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,219
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,219
حيث
إن الوقائع
-حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
لأخرى- تتحصل
في النيابة
العامة أسندت
للمتهمين: 1-
.......
2-
.........،
أنهما وفي
تاريخ سابق
على 16/7/2019:
1-
دخل على
المواقع
الإلكترونية
المبينة
بالأوراق
والخاصة
بشركة
......متجاوزاً
حدود التصريح
الممنوح له
وبقي فيه
بصورة غير
مشروعة وترتب
على ذلك تغيير
البيانات
الخاصة بتلك
المواقع وكان
ذلك بسبب
تأدية عمله.
2-
أعاق الوصول
إلى المواقع
الإلكترونية
سالفة الذكر
بأن قام
بتغيير الرقم
السري.
3-
وهو أجنبي عمل
لدى غير كفيله
المتهمة
الثانية دون
الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة لنقل
الكفالة.
المتهمة
الثانية:
استخدمت
المتهم الأول
وهو على غير
كفالتها دون
الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة لنقل
الكفالة على
النحو المبين
التحقيقات،
وطلبت
عقابهما
بالمواد 1-2/1-3-8-41 و42
من المرسوم
بالقانون
الاتحادي رقم
5/2012 بشأن
مكافحة جرائم
تقنية
المعلومات
والمواد 1-11/2-19-34
مكرر 1/1- 34 مكرر 2
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب
المعدل.
ومحكمة
أول درجة قضت
بجلسة 25/11/2019
ببراءة
المتهم الأول
من التهمتين
الأولى
والثانية
وتغريمه مبلغ
1100 درهم عن
التهمة
الثالثة
وتغريم
المتهمة
الثانية 50,000
درهم عن
التهمة
المسندة
إليها وأمرت
بإبعاد
المتهم الأول
عن الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة.
استأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 1412 لسنة 2019
كما استأنفه
المتهم الأول
بالاستئناف
رقم 1417/ 2019
واستأنفته
المتهمة
الثانية
بالاستئناف
رقم 1419/2019، كما
طعنت على نفس
الحكم بصفتها
المدعي بالحق
المدني
بالاستئناف
رقم 1422/2019،
وبجلسة 27/1/2020
قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئنافات
جميعاً
شكلاً
وبرفضها
موضوعا
وتأييد الحكم
المستأنف،
فطعنت
النيابة
العامة في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن رقم 181/2020،
كما طعن فيه
المتهم
بالنقض
بالطعن رقم 240/2020
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
بالرأي في
الطعن الأخير
طالبت فيها
بنقض الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
للمحكمة
الاتحادية
العليا في
الطعن بالنقض
أن تثير من
تلقاء نفسها
الأسباب
المتعلقة
بالنظام
العام عملاً
بحقها المقرر
في المادة 178 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المنطبقة على
الطعن الماثل
طوعاً لحكم
المادة 1/5 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
متى تعلق هذا
السبب في
الحكم
المطعون فيه
وكانت
عناصره
مطروحة في
الدعوى،
كما
أن المقرر
عملاً
بالمادة 222 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي أن
البطلان
المتعلق
بالنظام
العام تقضي به
المحكمة ولو
بغير طلب.
ولما
كان من المقرر
وعملا بنص
المادة
219
من قانون
الإجراءات
الجزائية على
أنه (يجب على
المحكمة عند
النطق بالحكم
أن تودع قلم
كتاب المحكمة
مسودته
مشتملة على
أسبابه
موقعاً عليها
من الرئيس
والقضاة
ويوقع على
نسخة الحكم
الأصلية في
أقرب وقت رئيس
المحكمة
وكاتبها)، مما
مؤداه
أنه
لا بد من صحة
الحكم على أن
يشتمل على
مسودة الحكم
موقعة من
القضاة الذين
حجزوا الدعوى
وسمعوا
المرافعة
وأصدروا
الحكم مع نسخه
أصلية موقعة
من رئيس
الدائرة التي
أصدرته ومن
أمين السر.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
مطالعة ملف
القضية
الورقي
والإلكتروني
على النظام
أنه تبين خلوه
من مسودة
الحكم
الابتدائي
وأن محضر جلسة
حجز الدعوى
للحكم أمام
محكمة أول
درجة بالحكم
غير موقع من
أمين السر ومن
القاضي
الرئيس الذي
أصدر الحكم
سواء توقيعاً
يدوياً أو
إلكترونياً
على النظام
وكذلك محاضر
الجلسات
السابقة له
ومن ثم فإن
الحكم
الابتدائي
يكون مشوباً
بالبطلان
المتعلق
بالنظام
العام
وتتصدي له
المحكمة من
تلقاء نفسها
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
لم يلغ الحكم
الابتدائي
سالف البيان
لبطلانه
وإنما أيده
لذات أسبابه
ولم ينشئ
لنفسه
أسباباً
جديدة مما
يبطله أيضاً
وترى معه هذه
المحكمة
الطعن مع
الإحالة دون
الحاجة لبحث
أوجه أسباب
الطعن في
الطعنين
الماثلين.